التحريم لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته الصغيرة حيث قال: ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا إلى أن قال ويحتمل قويا " عدم التحريم بالمصاهرة " (1).
قلت أما: حرمة الأمة، فلكونها أما " لزوجته بالرضاع المنزل منزلة أمها من النسب. وأما الزوجة، فلكونها بنت موطوئته بالرضاع، إن كان اللبن من غيره، وبننه إن كان اللبن منه، فتحريمهما في غير صدق البنتية بالمصاهرة، لكن بعد تنزيل الرضاع منزلة النسب. ومنشأ ما احتمله قويا " كونه من تنزيل الرضاع منزلة المصاهرة، وهو توهم فاسد كما عرفت.
الرابع: أركان الرضاع الموجبة لنشر الحرمة ثلاثة: الرضيع والمرتضعة وصاحب اللبن، كأركان النسب المتحققة بالولد ووالديه، فتنشر الحرمة بالرضاع من الرضيع إليهما، وإلى كل من أبوي كل منهما فصاعدا " مطلقا " نسبا " ورضاعا "، خلافا " للقواعد وثاني المحققين في شرحه في بعض صور الثاني كما ستعرف وإلى أولادهما فنازلا، وإلى حاشية كل منهما، ومن أبويهما دون أولادهما لأن بنت العم والعمة وكذا بنت الخال والخالة لا يحرمن عليه، ومنهما إليه فنازلا من غير فرق في جميع الطبقات صعودا " ونزولا بين النسب والرضاع، إذا وجد به العنوان المحرم بالنسب، فالمرضعة أم للرضيع، وصاحب اللبن أب له، وآباؤهما وأماتهما أجداد وجدات، وأخوتهما عم وعمة، وخال وخالة، وأولادهما إخوة له، وأولادهم أولاد أخ أو أخت، وأولاده بالنسبة إليهما أولاد ابن أو بنت لهما فتنشر الحرمة في جميع ذلك نسبا " ورضاعا " على الشرط المتقدم.