في حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
اللهم إلا أن يقال: إن الحديث ونحوه في مقام اعطاء القاعدة التي يجب اطرادها طردا " وعكسا ". فتخصص الكلية السلبية حينئذ بالنصوص الخاصة.
وكيف كان فيتفرع على القول به تحريم الزوجة على زوجها لو أرضعت ولدها أمها التي هي جدة الولد من أمه، لأن الزوجة حينئذ من أولاد المرضعة نسبا "، وقد عرفت أنه لا ينكح أب المرتضع في أولاد المرضعة نسبا "، لعدم الفرق في التحريم بالرضاع بين سبعة على النكاح أو لحوقه به.
ثم: إن مورد النصوص الخارج بها عن القاعدة: هو حرمة نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن. وهل يحرم نكاح الفحل، صاحب اللبن، في أولاد أب المرتضع كما في (الخلاف) و (النهاية) وغيرهما، أو لا يحرم، كما عليه المشهور ظاهرا "؟ وجهان، بل قولان:
ينشئان: من الرجوع إلى القاعدة في غير مورد النص المخرج له عنها، ومن وحدة المناط بعد تنزيل إخوة الولد منزلة الولد من غير فرق بين كون الولد المنزل عليه ولد نسبيا " أو رضاعيا ".
وفيه: مضافا " إلى خروجه عن مورد النص الموجب لاندراجه تحت القاعدة المقتضية للحل، أنه من القياس الذي لا نقول به، لأن ربط النسب في التحريم على أبيه أقوى من ربط الرضاع، فالمنزل منزلة القوى لا يقاس به المنزل منزلة الضعيف، وهو الولد من الرضاع، مع أن التنزيل منزلة الضعيف ليس منطوق نص حتى يقال: بالتحريم، لعدم الفائدة مع عدمه، بل هو تنزيل مستنبط من القياس بالتنزيل المنصوص، فهو من القياس، مع ما عرفت من وضوح الفرق بين المقيس والمقيس عليه، فالأقوى عدم التحريم فيه، وإن قلنا بالتحريم في الأول.