بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ١٣٤
من ههنا يؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي، هي بنت غيرها، فقال: لو كن عشرا " متفرقات ما حل لك منهن شئ، وكن في موضع بناتك " (1) وهي صريحة في أولاد الفحل مطلقا " من الرضاع أو النسب مطلقا "، وإن لم تكن من المرضعة.
وما رواه الكليني في الصحيح: " عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد (ع): امرأة أرضعت ولد الرجل، هل تحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا يحل له " (2). وما رواه أيوب بن نوح في الصحيح: " قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (ع): امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك لك، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك " (3) وموردها أولاد المرضعة واطلاقه يعم ما لو كان من غير صاحب اللبن، لكن مع الاقتصار على أولادها من النسب، بناء على اعتبار اتحاد الفحل في اللبن المحرم، وتنزيلا للولد والبنت فيهما على معناهما الحقيقي، وهن صحاح، عمل بها المشهور لا بأس باستثناء موردها عن القاعدة، مع امكان دعوى عدم المنافاة بينها وبين ما تقتضيه أصالة الحل في غير العناوين المحرمة في النسب، إذ ليست النسبة بينهما إلا نسبة الأصل إلى الدليل الوارد عليه، لعدم ما يدل على الحصر

(١) راجع: الوسائل باب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع في اشتراط اتحاد الفحل في نشر الحرمة حديث رقم (١٠).
(٢) في الوسائل، كتاب النكاح باب 16 من أبواب ما يحرم من الرضاع حديث رقم (2).
(3) الوسائل، باب 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع في حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن حديث رقم (1).
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست