ولا رضاع " (1) انتهى.
وكأنه لما رأى عدم انفكاك جدة المرتضع، وكذا أختها عن التحريم عن الأب في النسب وانفكاكه عنه في أخت الأخ بالنسبة إلى أخيه فيه أجرى الرضا مجراه في ذلك، فحم بالتحريم في الأولين وبالحل في الأخير وكأنه غفل عن كون سبب التحريم في الجدة لكونها أم زوجة لا لكونها جدة، وفي أخت البنت لكونها بنتا " أو ربيبة، لا لكونها أخت بنت مع عدم وجودهما في الرضاع، لأن المرضعة لا تكون بحكم الزوجة لأب المرتضع حتى تكون أمها أم زوجة لتحرم بالمصاهرة، ولا أخت البنت بنتا ".
نعم نقول: بحرمة أخت البنت، لا للقاعدة، بل للدليل الخاص (2) والحلي لم يستند إليه في التحريم، بل استند فيه إلى القاعدة، هو كما ترى.
ثم إن مقتضى الضابط المتقدم حسبما عرفت وإن كان جواز نكاح أخت الابن، ما لم تكن بنتا " أو ربيبة إلا أن النصوص الخاصة نصت بتحريمها على الأب، وهي القاعدة المعروفة: من أنه لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن نسبا ورضاعا ولا في أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا، خلافا للطبرسي فألحق الرضاع منهم بالنسب، بناء منه على كفاية اتحاد المرضعة في نشر الحرمة بالرضاع، وإن تعدد الفحل كما يأتي.
والنصوص المخرجة لها عن القاعدة، هي: صحيحة علي بن مهزيار:
" قال: سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني (ع) عن امرأة أرضعت لي صبيا " فهل يحل لي أن أتزوج بنت زوجها؟ فقال ما أجود ما سألت،