ومنها ما رواه في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح عليه السلام: " قال: قلت له أرضعت أمي جارية بلبني؟ قال: هي أختك من الرضاعة، قال: قلت: فتحل لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر، قال: والفحل واحد؟ قلت:
نعم هو أخي لأبي وأمي، قال: اللبن للفحل، صار أبوك أباها وأمك أمها " (1).
ومنها في الموثق عن سماعة: " قال: سألته عن رجل كان له امرأتان، فولدت كل واحدة منهما غلاما "، فانطلقت إحدى امرأته فأرضعت جارية من عرض الناس، أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ " (2).
ومنها ما عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر: " قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت فقال: اللبن للفحل " (3).
ومنها في الصحيح: " عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية، ثم ماتت المرأة، فتزوج أخرى فولدت منه ولدا "، ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما "، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟