قولنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1) ضرورة عدم دخولهن في عموم القاعدة حتى يصدق الاستثناء للذي معناه اخراج ما لولاه لدخل، اللهم إلا أن يكون استثناء من توهم الدخول.
وأضعف منه: ما ذهب إليه الحلي في (السرائر) قال بعد حكايته قول الشيخ في المبسوط: من أنه يجوز للفحل أن يتزوج بأم هذا المرضع وبأخته وبجدته ما لفظه: " أما تزويجه بأخته وبجدته فلا يجوز بحال لأنا في النسب لا نجوز أن يتزوج الانسان بأخت ابن ولا بأم امرأة بحال إلى أن قال: والذي يقتضيه مذهبنا أن أم أم ولده من الرضاع محرمة عليه، كما أنها محرمة عليه من النسب، لأنه أصل في التحريم من غير تعليل، فعلى هذا امرأة لها لبن أرضعت بنتا " لقوم الرضاع المحرم، ولتلك البنت المرضعة أخت، فإنه يحل لابن المرضعة الذي قد شربت هذه البنت المرضعة منه أن يتزوج بأختها وهي أخت أخيه من الرضاع، لما مضى من الأصل، وهو أنه إنما يحرم هذا المرتضع وحده، ومن كان من نسله دون من كان في طبقته وهذه من طبقته، لأنه لا نسب بينه وبين أخت أخيه