لما عرفت أن عنوان أخت الأخ من حيث هو ليس من العناوين المحرمة في النسب، وكذا يجوز لك تزويج المرضعة، وإن كانت أم أخيك، لأن أم الأخ إنما تحرم عليك في النسب، أما لكونها أما لك أو لكونها منكوحة أبيك فحيث ينفك عنهما في الرضاع، لم تنشر الحرمة بينهما.
وبالجملة فالمدار في التحريم بالرضاع على تحقق ما به يحرم في النسب كالأمومة والأخوة والبنوة مثلا فأم الأخ الرضاعي من النسب أو الرضاع لا تحرم على أخيه لأن حرمة أم الأخ من النسب إنما تحرم:
إما لكونها أما " له أو منكوحة أبيه، وكل منهما موجب للحرمة. وحيث يتجرد عنوان أم الأخ عنهما لم تحرم، سواء كانت أما نسبية للأخ الرضاعي أو أما " رضاعية للأخ النسبي، فضلا عن الأم الرضاعية للأخ الرضاعي. وكذلك أخت الأخ من الرضاع، فإنها لا تحرم على أخيه، لأن أخت الأخ من النسب إنما تحرم لكونها أختا " لا أخت أخ، فحيث تجردت أخت الأخ عن عنوان الأخت لم تكن محرمة، سواء كانت أختا " من الرضاع لأخيه من النسب، أو أختا " من النسب لأخيه من الرضاع. وكذا أخت العمة وأخت الخالة لا تحرم ما لم تكن عمة أو خالة. وكذا في البنوة أيضا " فإن أخت الابن من النسب محرمة: إما لكونها بنتا " له أو ربيبة، وكل منهما موجب للحرمة، فلو تجرد عنوان أخت الابن عنهما كالأخت الرضاعية للابن النسبي أو الأخت النسبية للابن الرضاعي لا يقتضي الحرمة من حيث القاعدة، وإن قلنا بها لدليل خاص كما ستعرف.
وحيث تبين لك الضابط في مدار التحريم ظهر لك ضعف ما استثناه في (التذكرة): من أربعة نسوة يحرمن في النسب، وقد لا يحرمن في الرضاع، وهن: أم الأخ، والأخت، وأم ولد الولد وجدة الولد وأخت الولد ثم قال بعد عدهن: وهذه الصور الأربع مستثناة من