على حرمانها من العين دون القيمة، فهو مختص بغيرها من الورثة لا تستحق هي منه مطلقا "، وإن تأخر التدارك، وكان بتفريط، لأن النماء من توابع ملك العين، لا ملك المالية.
وبذلك يظهر ضعف ما في (ملحقات البرهان): من ابتناء ذلك على ما قواه: من دخولها بمجرد الموت في ملك الوارث واشتغال ذمته بالقيمة، حيث قال: " منها إن تلف البناء والشجر بعد الموت، بأن جاء سيل وأخذ ما على الأرض طالبت الزوجة الورثة بثمنها أو ربعها من قيمتها لأن محل القيمة التي للزوجة هو ذمة الورثة، وبمجرد الموت تنتقل العين إلى ملك الورثة، وبمجرده أيضا " تستقر قيمتها في ذمتهم، ولذا لو نمت بعد الموت بأن أثمر الشجر بعد موت الزوج ليس للزوجة في الثمر شئ وإذا تلف ملك أحد لا يوجب سقوط حق الآخر. لكن في (مفتاح الكرامة): إن هذه القيمة مستحقة من التركة، وليست متعلقة في ذمة الورثة، فلو غصبت التركة من الورثة لم يضمنوا لها، وإن عادت بعد الغصب عاد حقها، وهذا غير موافق لظاهر الأدلة " (1) انتهى.
ولا يخفى عليك مواقع التأمل في كلامه، ولعل ما عن (المفتاح) إشارة إلى ما ذكرنا.