ثم إنه يحتمل قويا " جريان مثل ما ذكرناه هنا في الزكاة أيضا "، بدعوى تعلق حق الفقراء بمالية الأعيان الزكوية، فللفقير العشر من المالية أو مالية العشر من النصاب. ودفع القيمة تدارك لماله من مالية الأعيان دون البدلية عن نفسها، غير أنه مخير في تداركها بدفع المالية القائمة بتلك الأعيان أو بغيرها، وهو مقتضى الجمع بين ما ورد مما هو ظاهر في التعلق بالعين كالعشر في الغلات (1)، وما هو ظاهر في التعلق بالمالية كالشاة في الإبل (2)، الظاهر من كون ذلك تقديرا " للمالية المجعولة للفقير في نصاب الإبل مثلا بل وكذلك الشاة من نصب الغنم مما هو من جنسه (3)، فإن مرجع ذلك تعيين ما يستحقه الفقير من المالية
(١١١)