ومنها ما رواه في الكافي في الصحيح: " عن إبراهيم بن نعيم الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن الرضاع؟ فقال:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (1).
ومنها ما رواه في الكافي: " عن عبد الله بن سنان في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة " (2).
ومنها ما رواه في الكافي والفقيه عن أبي عبيدة الحذاء في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على أختها من الرضاعة، وقال: إن عليا " عليه السلام: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله: وعمه حمزة قد رضعا من امرأة " (2).
ونحوها رواية أبان عمن حدثه، وحسنة الحلبي، المرويتان في الكافي " (4).