التاسع حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه، فلو صالح المحرومة عن حقها مصالح وجب دفع القيمة إلى من انتقل الحق إليه بالصلح، سواء كان أجنبيا " أو بعض الورثة، وهو واضح، وإن توهم بعض المعاصرين بطلان الصلح مطلقا "، بناء على ما احتمله في دفع القيمة من كونه حكما " تكليفيا محضا لا شائبة فيه للوضع كما لو نذر اعطاء درهم لزيد، وفساد المبني بمكان من الوضوح لمخالفته صريح الأخبار الناطقة بإرثها من القيمة.
وما أبعد ما بين هذا القول، والقول بتعلق حقها بالأعيان، وللوارث تبديله بالقيمة.
العاشر الأقوى على القول بالتفصيل بين ذات الولد وغيرها أنه لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى، ولا بين الولد وولد الولد، وإن لم يكن وارثا "، لوجود الولد الصلبي، ولا بين كونها ولدته في نكاح ترث به أولا، كما لو أولدها في المتعة ثم تزوجها بعقد دائم ومات عنها كذلك، بل ولا بين ما لو أولدها بنكاح صحيح أو ملحق به كالشبهة لو تزوجها بعد ذلك ومات عنها، إذا كانت الشبهة لهما، بل وإن اختصت به دونها لكونها ذات ولد منه، وفيما لو اختصت بها دونه إشكال: من أنه زان، فليست بذات ولد منه شرعا "، ومن أنها ذات ولد صحيح بالنسبة إليها، كل ذلك لاطلاق (المقطوعة) بناء على الاعتماد عليها في التفصيل بين ذات الولد وغيرها. و (دعوى) الانصراف في بعض الصور المذكورة إن سلمت (فهو) من الانصراف البدوي بالذي لا تعويل عليه.
الحادي عشر لو ملكت الزوجة شيئا " من رقبة الأرض يساوي فرضها أو أزيد في حياة زوجها بأحد الأسباب المملكة، فحكمها بالنسبة