عنها بالقيمة كالزكاة، بناء على تعلق حق الفقراء بالعين (1) ولمالك النصاب دفع بدله من القيمة.
إلا أن الأقوى: هو الأول، نظرا " إلى ظاهر الأخبار الدالة على نفي إرثها من العين وإنما ترث من القيمة، وإن مفادها تعلق إرثها بالقيمة من أول الأمر، إلا أنها ترث حينئذ من العين، ثم ينتقل حقها إلى القيمة (وكون) العلة هي الارفاق والتوسعة (فمع) أنها حكمة وأن عبر عنها بالعلة (2) يمكن أن تكون منشأ لتشريع الحكم بذلك بجعل إرثها من القيمة ولو حسما " لمادة الفساد غالبا "، (وكون) الأمر بالتقويم في مظنة توهم الإرث من العين، ليس بأولى من كونه في مظنة توهم حرمانها من العين والقيمة معا " كالأرض فيكون ظاهرا " في تعيين الإرث من القيمة، وبقاء العام على عمومه يرجع إليه عند الشك في التخصيص، لا مع وجود المخصص، لما عرفت من كون الإرث من القيمة مفاد ظواهر الأخبار المستفيضة، بل المتواترة معنى. وقياسه بالزكاة قياس مع الفارق