لظهور أخبارها نحو قوله عليه السلام: فيما سقت السماء العشر " (1) في تعلق حق الفقراء بالعين، غير أنه قام الدليل على جواز إعطائه القيمة بدلا عن العين، وتكون من قبيل المعاوضة القهرية على الفقراء، ولم يقم مثله دليل هنا على تعلق إرثها بالعين إلا ظاهر العموم الذي قد عرفت تخصيصه بظواهر المستفيضة الدالة على كون إرثها من القيمة دون العين، مع احتمال جريان ذلك في الزكاة أيضا " كما ستعرف.
السادس: هل يجوز للوارث قبل اعطاء الزوجة حقها من القيمة التصرف في تلك الأعيان بالتصرفات المتلفة أو الناقلة، أو يكون كالمحجور عليه ليس له ذلك، بل يكون مراعى بدفع القيمة لها؟ وجهان، بل قولان:
اختار الأول منهما: شيخنا في (الجواهر) تبعا " لثاني الشهيدين في (رسالته) نظرا " إلى أن القيمة حق لها في ذمته كسائر ديونه التي لا يمنع الامتناع عن أدائها عن التصرف في أمواله. نعم يجبر على الوفاء، مع المماطلة ويجوز التقاص من ماله، حيث لا يمكن جبره.
قلت: الأقوى هو الثاني على كل من القولين في التنبيه السابق.
أما بناء على تعلق حقها بالعين وللوارث دفع القيمة فواضح، لأن الحق لا يتحول عن العين إلا بدفع القيمة، فهو ثابت ما دام لم يدفع البدل لأن النقل لا يحصل إلا بالدفع، وليس كالبيع الذي فيه يحصل النقل والانتقال بالعقد، ووجوب دفع العوضين حينئذ من آثار ملك العينين، بل يشبه المقام بالمعاطاة التي يحصل فيها النقل بنفس التسليم والتعاطي،