جدا " (كما أن) ما ذكره وجها " للمجانية بقوله: " هذا هو الظاهر الموافق للأصول لأن الأصل إرثها من عين كل شئ، فإذا عدل عنه إلى القيمة في بعض الموارد وجب الاقتصار فيما خالف الأصل على ما به يتحقق المعنى المخصص، وهو هنا كذلك. ولأن البناء والشجر موضوع بحق في ملك مالكه، فلا وجه لتقويمه مستحقا " بأجرة (1) انتهى (ليس) بوجيه من وجوه غير خفية.
الرابع: لو لم يكن مع الزوجة وارث غير الإمام، وقلنا بعدم الرد عليها، فهل تحرم مما كانت تحرم منه، لو كان معها وارث أم لا؟ وجهان:
من دعوى عدم انصراف المطلقات في الأخبار المخصصة إليها مع عدم اتيان حكمة الحرمان هنا أيضا "، ومن اقتضاء التدرج في طبقات الإرث وقيام اللاحقة مقام السابقة الحرمان أيضا "، مضافا " إلى مفاد الأخبار عدم استحقاقها الإرث، لا تقديم الوارث عليها من باب المزاحمة والتقديم.
الخامس: هل يتعين على الوارث دفع حصة الزوجة من القيمة أم له الدفع من العين وتجبر الزوجة حينئذ على القبول؟ قولان:
اختار ثانيهما جماعة نظرا " إلى ظهور علة الحرمان في الارفاق بالوارث والتوسعة له، وعدم ظهور الأمر بالتقويم والدفع من القيمة على أزيد من الجواز لكونه في مظنة توهم إرثها من العين، فلا يفيد أزيد من الجواز كالأمر الوارد في مورد الخطر الذي لا يفيد أزيد من الإباحة، وإلى أنه ابقاء لآية المواريث على عمومها في الآلات والأبنية، لأنه على تقديره يتعلق إرثها بنفس الأعيان، وإن كان الموارث غيرها ولاية التبديل والمعارضة