القائمة بتلك الأعيان المنتشرة في جميع أجزائها بما يساوي شاة مثلا.
وبذلك يظهر: أن ما ثبت جوازه للمالك من العزل والقسمة والتبديل ونحو ذلك مما هو مخالف لقواعد الشركة، كله جار على القاعدة، لا مخالف لها، وإنما ثبت تخصيصها بدليل خاص.
السابع: أنه على القول بالتفصيل بين ذات الولد وغيرها، لو اجتمعتا فهل يجوز الأولى كمال النصيب من العراص وغير البناء، وعليها دفع نصف قيمة البناء للأخرى، لأنها ترث الثمن في ذلك بالفريضة، غير أنه مع التعدد تقسم بينهن والمحرومة بحكم المعدومة في ذلك، فتختص هي بها، وعليها دفع ما ترث الأخرى منها؟ أم لها نصف ذلك، ويرجع الباقي إلى الورثة، وعليهم دفع نصيب الأخرى من القيمة، لأنها تحجب الأولى عن الكمال، لصدق التعدد بوجودها، وإن لم ترث لحرمانها بالدليل؟ وجهان: والأول هو الأقوى، لما عرفت من عدم الدليل على الحجب، مع الحرمان.
الثامن: الأقوى توزيع الدين على ما ترث منه الزوجة وما تحرم منه لتعلق الدين استيفاء بمجموع التركة، وليس للوارث غيرها، اخراج الدين كله مما ترث منه ليسلم له ما تحرم منه، كما أن ليس لها اخراجه بكله مما تحرم منه، لأن في كل منهما ضررا " على الآخر، وهو منفي عقلا ونقلا، مضافا " إلى أن العدل والانصاف يقتضيان التوزيع.