إلى البناء والآلات حكم ما لو لم تملك شيئا " من العراص، ولأن ذلك حكمها بالإرث، فلا ينافي ملكها الرقبة بغيره من الأسباب.
الثاني عشر إذا كان في الأرض التي لم ترث منها لا عينا " ولا قيمة زرع ولم يبلغ أوان حصاده، ورثت من عين الزرع، فهل لمالك الأرض أمرها بالقلع، أو عليه التبقية بالأجرة؟ وجهان:
وهذه من فروع مسألة من ملك زرعا " في أرض لم يملك بقاءه فيها وكان الوضع فيها بحق، وقد اختلفوا هناك على أقوال:
وتنقيح المسألة هو أن يقال: إن الملكية بهذا النحو (مرة) تكون بالإجارة (وأخرى) بالمزارعة (وثالثة) بالانتقال بالإرث.
أما إذا كانت بالإجارة، كما لو استأجر أرضا " مدة لم يدرك الزرع فيها، فأما أن تكون المدة غير كافية لبلوغ الزرع عادة، أو كانت كافية غير أنه اتفق تأخيره، وعلى الثاني: فأما أن يكون التأخير بتفريط من المستأجر، أو لا بتفريط منه. فإن كان الأول، بأن استأجر مدة تقصر عادة عن ادراك الزرع فيها، فلمالك الأرض بعد انقضاء المدة أمره بقلعه من دون أرش عليه، وإن تضرر به الزارع، لأنه أتى من قبله، حيث أقدم على مدة لا تفي للزرع فيها، وإلزام مالك الأرض بالتبقية، ولو بأجرة، نوع ضيق عليه لا يجب تحمله، ولا يجدي كون الزرع في مدة الإجارة كان بحق، إذ لا يوجب ذلك حقا " له فيما زاد عليها، فهو فيه ظالم مندرج في منطوق: " ليس لعرق ظالم حق " (1) ومثله ما لو كانت المدة كافية، ولكن التأخير كان بتفريط من الزراع، لوحدة المناط.