رواياتهم التي يتلقونها من الأئمة عليهم السلام. ومن مجموع ذلك كله ربما يحصل للفقيه العلم العادي بكونها رواية، مضافا " إلى لزوم القول بالتفصيل أقلية التخصيص في عموم الكتاب.
إلا أن الانصاف مع ذلك كله، أن تقييد تلك المطلقات على كثرتها وعموم بعضها الناشئ من ترك الاستفصال واختلاف رواتها مع تفاوت زمانها بمقطوعة واحدة عندي محل تأمل، وإن اقتضته الصناعة بعد فرض كونها حجة، لأن الخاص وإن كان واحدا " مقدم على العمومات وإن كثرت.
فالأوجه هو الحرمان مطلقا "، وإن كانت ذات ولد، كما تقتضيه الحكمة المنصوص عليهما في الأخبار المتقدمة للحرمان أيضا "، وإن كانت أضعف منها في غير ذات الولد كما قيل.
وأقلية التخصيص إنما يركن إليها عند الشك فيه، لا مع قيام الدليل عليه.
وأما إجماع الحلي بعد تسليمه فموهون بما عرفت من الخلاف في المسألة، ولعل دعواه منه الاجماع على القاعدة المستفادة من تلك المطلقات المتواترة معنى في الدلالة عليها.
نعم ربما يتوهم في المقام، بل قد توهمه بعض المعاصرين، تخصيص المطلقات بغير ذات الولد مع قطع النظر عن مقطوعة ابن أذينة (1) بدعوى