وأما لو كان التأخير بغير تفريط منه، بل بآفة سماوية من كثرة برد أو قلة الأمطار، فعليه التبقية ولكن بأجرة لا مجانا "، لأن في القلع قبل بلوغه ضررا " على الزارع من غير تسبيبه، والاقدام منه عليه، وابقاؤه في المدة الزائدة ضرر على المالك، وكل منهما منهي عن الاضرار، فلا بد من تدارك هذا الضرر الحادث بآفة سماوية، وهو إنما يحصل بأحد وجهين أما القلع مع الأرش، أو الابقاء مع الأرش، أو الابقاء بأجرة (1) إلا أن التدارك هنا يتعين على الزارع بدفع الأجرة، لأن الضرر، وإن لم يأت منه، إلا أنه جاء من قبل زرعه، دون الأرض، فعليه تداركه إن أراد الابقاء، وإلا فله قلع زرعه، وإن كان قصيلا. وبعبارة أخرى، شمول (لا ضرر) للضرر المجبور بالأجرة، وتوجهه نحو الزارع أضعف ظهورا " من شموله لضرر القلع المجبور بالأرش المتوجه نحو مالك الأرض فإذا قدم دليل نفي الضرر في جانب الزارع عليه في جانب المالك فلا يتمسك حينئذ، بعموم (الناس مسلطون) لكونه محكوما " لدليل نفي الضرر.
وأما إذا كان بالمزارعة، فإذا كان التأخير بتفريط من الزارع، فحكمه حكم الإجارة فيه: من أنه للمالك قلعه بلا أرش عليه، وإن لم يكن بتفريط منه، فيتخير المالك بين القلع وعليه الأرش، والابقاء وله