ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - السيد علي الموسوي القزويني - ج ١ - الصفحة ٤٠٩
والعمدة في هذا السؤال بيان الحكم لا تعيين محله، لأن السؤال ورد عن المجتمع فخرج الجواب على طبقه، فإن قيام الجهة المانعة بالجزء كاف في المنع عن الكل.
فالإنصاف: أن الرواية بالقياس إلى مفردات المسؤول عنه مجملة لا يصح الاستناد إليها في شئ منها بالخصوص. على إطلاقه وفي جميع أحواله، فكراهة الاغتسال من الكر المغتسل فيه مشكل، مع أنه لم يظهر به قول من أصحابنا، وما عرفت عن المفيد غير ثابت، وحكمه بكراهة الارتماس في الكثير الراكد غير دال عليه، فإن الارتماس في الراكد أعم من الاغتسال، كما أن الراكد أخص من الكثير؛ ولعله لخصوصية لا مدخلية فيها للاغتسال، ثم إن كون ذلك لأجل حفظ الماء عن كونه مستعملا يكره الطهارة به من أي جهة والاستظهار المتقدم عن شرح الدروس ممنوع، ولعل الاغتسال بنفسه مكروه في الراكد، والله العالم بحقائق أحكامه.
* * * * * * *
(٤٠٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الغسل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست