كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
وكان قدراه ولم يغسله حتى صلى فليعد صلاة الخبر ويؤيدها الرضوي وما دل على تحديد المقدار بالدينار الذي هو قريب من الدرهم كما عن الوسائل ويشهد للقول الأخر حسنة ابن مسلم المروية في الفقيه عن الباقر (ع) قال قلت له يكون الدم في الثوب على وانا في الصلاة قال إن رايته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رايته أولم تره وإن كان أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه وربما يؤيد بذيل رواية الجعفي المتقدمة وفيه ان الظاهر في أمثال المقام ان الحد للحكم والمعيار فيه هو المذكور في الشرطية الأولى فلابد من ادخال ما هو خارج عن الشرطيتين في موضوع الشرطية الثانية دخولا موضوعيا ان أمكن والا فالحاقه بها في الحكم بان يقال إن الاقتصار على هذا الفرد من جهة كونه غالب الافراد كما في المقام حيث إن الغالب ولو بحسب اعتقاد الناظر في سعة الدم إما القطع بكونه أقل من الدرهم واما القطع بكونه أكثر وان اتفاق كون الدم مقدار الدرهم فحسب بعيد جدا بل الغالب إما الزيادة واما النقصان انتهى نعم هذه العلة غير متحققة في مقدار الدم بالنسبة إلى الواقع هذا مع أن الادخال الموضوعي في نظاير المقام شائع بان يراد من الأكثر من الدرهم الدرهم فالأكثر منه نظير قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين وما ورد في تحديد انقطاع كثرة سفر المكارى ونحوه بان يقوم في بلده أكثر من عشرة أيام مع أن الحد العشرة وما ورد في تحديد الفصل بين الرجل والمراة في الصلاة بأكثر من عشرة أذرع ونحو ذلك ومما ذكرنا عن توجيه عدم التعرض لأصل الدرهم يظهر الجواب عن رواية ابن مسلم فان الظاهر من المشار إليه في قوله وما كان أقل من ذلك هو نفس الدرهم لا ما زاد عليه فهذه الرواية نظير رواية الجعفي وعلى أي تقدير فلا يعارض ما ذكرنا من الصحيحة والمرسلة كالصحيحة لكونها أظهر دلالة وأشهر اعتبار أو أوفق برواية الدينار وعلى فرض التكافؤ فلابد من الرجوع إلى العمومات المانعة عن الصلاة في النجاسة وخصوص الدم وربما يعكس الامر فيدعى ان المراد بالدرهم في الصحيحة والمرسلة هو ما زاد منه تسامحا لغلبة عدم معرفة مقدار الدرهم الا بالزيادة عليه والا فليس المراد المساوى له حقيقة بل وربما يستظهر ذلك من فتاوى كثير ممن تقدم على الفاضلين حيث إنه لم يعنون الخلاف في المسألة قبل الفاضلين واستشهد على ذلك بما حكاه عبارة الانتصار والخلاف وكشف الحق والجامع حيث إن الظاهر من صدر هذه العبائر هو ما نسب إليهم الا ان كلامهم في الأثناء مشعر بإرادة الزائد قال ويؤيد ذلك أنه لم يعنون هذا الخلاف وقبل الفاضلين انتهى وفى كلا الاستظهارين نظر إما ما استظهره من الفتاوى فمخالفة لظواهر أكثرها كما يظهر بالتأمل في عبائرهم وارجاع ما يوهم خلاف ظواهرها إلى النص من كلامهم ولذا لم ينسب أحد ممن عنون هذا الخلاف القول الأول إلى غير سلار حتى صرح شارح ضة؟ بأنه لم يظهر الخلاف قبل الفاضلين الامن سلار وعلم الهدى على ما قيل مع تصريحه بخلاف ذلك في الجمل واما ما استظهره من الصحيحة والمرسلة ففيه مالا يخفى ثم الظاهر أن المراد بالدرهم ليس هذا الدرهم المتعارف الذي وزنه ستة دوانيق قطعا لان الأصحاب بين من قيده بالوافي الذي وزنه درهم وثلث درهم من الدرهم المتعارف كالمحكى عن الفقيه والهداية والمقنعة والانتصار وف؟ والغنية بل قيل إنه معقد الاجماع في الثلاثة الأخيرة وبين من قيده بالبغلي كالفاضلين ومن تأخر عنهما وعن كشف الحق انه مذهب الإمامية والبغلي على ما في الذكرى باسكان العين منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية وزنه ثمانية دوانيق والبغلية تسمى قبل الاسلام بالكسروية فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق فلما كان زمان عبد الملك جمع منها واخذ الدرهم منها واستقر أمر الأسلم على ستة دوانيق وهذه التسمية ذكرها ابن دريد وقيل منسوب إلى بغل قرية بالجامعين كان يوجد فيها دراهم سعتها من أخمص الراحة لتقدم الدراهم على الاسلام قلنا لا ريب في تقدمها وانما التسمية حادثة فالرجوع إلى المنقول أولي انتهى وعن الحلى ان البغلي منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل من بابل بينها وبينها قريب من فرسخ متصلة ببلدة الجامعين تجد فيها الحفرة والغسالون؟
والبناشون دراهم واسعة شاهدت درهما من تلك الدراهم وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة الاسلام المعتاد يقرب سعته من سعة أخمص الراحة قال وقال بعض من عاصرته ممن له اطلاع باخبار الناس والأنساب ان المدينة والدراهم منسوبة إلى ابن أبي البغل رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما وضرب هذا الدراهم الواسع فنسب إليه الدرهم البغلي وهذا غير صحيح لان الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وقبل الكوفة انتهى والظاهر أن المخالفة بينه وبين المحكي عن ابن دريد في وجه التسمية كما أن المحكي عن المهذب من أن البغلي بفتح الغين وتشديد اللام هو الذي سمعناه من الشيوخ ره قال بعد نقل ما في الذكرى واتباع المشهور بين الفقهاء أولي من اتباع المنقول عن ابن دريد انتهى راجع إلى مثل ذلك أيضا ثم الظاهر أن البغلي والوافي
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572