يخرج من هذا العموم قطعا وظاهر الرواية أيضا التخيير في زمان ايقاع الغسل حتى في غير وقت الصلاة وان اقتضت العادة طرو النجاسة إذا تقدمت على الصلاة واما دعوى ظهور الرواية في وجوب الغسل فهو لا يكون الابعد دخول الوقت فلا دليل على الأجزاء قبله فمدفوعة بان المقام مقام بيان علاج هذه النجاسة ولو في زمان عدم وجوب الصلاة فظاهره ان الغسل مرة في كل يوم بدل عن غسله في كل مرة عرضت النجاسة لها نعم ذكر جماعة ان الأولى تأخير الغسل إلى اخر النهار لتدرك الصلوات الأربع مع الطهارة ولا ريب في الأولوية والظاهر أن الليل داخل في اليوم ولو أخل بغسل الثوب فالظاهر فساد كل صلاة وقعت بعد الاخلال بالواجب ولو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا أعاد في الوقت وخارجه؟
بلا خلاف بين من يشترط الطهارة الخبثية في الصلاة والجاهل بالاشتراط كالعامد اتفاقا نعم لصاحب المدارك وشيخه كلام في كون الجاهل تفصيلا مكلفا بالواقع ومؤاخذا على مخالفته ويرد عموم أدلة التكاليف مع عدم ثبوت كون الجهل التفصيلي عذرا عقليا أو شرعيا ويؤيده الاجماع على تكليف الكفار بالفروع مع أنه لا يعرف يسيرا من الفروع الا يسير منهم ويؤيده أيضا بعض الأخبار الدالة على مؤاخذة الجاهل المقصر بما جهل كما في رواية استماع الغناء في بيت الخلاء وغيرها واما الناسي فالمشهور انه يعيد في الوقت وحكى عليه الاجماع وبها اخبار كثيرة لا يعارضها خصوص رواية ابن محبوب ولا عموم قوله (ع) لا يعاد الصلاة الامن خمسة واما الأخبار الواردة في ناسي الاستنجاء فإنما تنفع المقام لو ثبت عدم الفصل في المسألة ولا يخلوا عن تأمل واما الجاهل بالنجاسة فعلم بها بعد الصلاة ففيها أقوال ثالثها الإعادة في الوقت خاصة ورابعها الإعادة مع عدم التقصير في ترك النظر مع الالتفات واحتمال وجود النجاسة ويظهر من محكى جماعة الاجماع على عدم سقوط القضاء هنا والمحكى عن بعضهم ظاهر في وجود المخالف والأقوى ما اختاره المص؟ قده من أنه لا يعيد مطلقا لعموم لا تعاد إلى آخره وخصوص بعض الأخبار ومعارضها أضعف منها وان اعتضدت بالاجماع المحكي عن الغنية ولو سلم التساقط فلا محيص عن الرجوع إلى العموم المذكور ومستند القول الرابع رواية الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قلت له رجل اصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة قال الحمد لله الذي لم يدع شيئا الا وقد جعل له حدا إن كان حين قام (نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وإن كان حين قام صح) لم ينظر فعلية الإعادة ويؤيدها تعليل الإعادة في بعض روايات الناسي بأنه عقوبة لنسيانه كي يهتم بالشئ إذا رآه في ثوبه ورواية وجوب الإعادة على من غسل ثوبه الجارية فلم تبالغ في غسله حيث قال له (ع) إما لو كنت أنت الذي غسلت لم يكن عليك إعادة بناء على أن المراد نفى الإعادة لو رآه يابسا بعد ما كان باشر غسله ورواية محمد بن مسلم ان رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيت بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول الا ان ما هو صريح من هذه الروايات غير نقية السند وما هو نقى السند غير صريحة بل ولا ظاهرة ومع ذلك فهى معارضة بما يظهر من صحيحة زرارة الطويلة من عدم وجوب الفحص إذا شك في إصابة النجاسة وانحصار ثمرة النظر والفحص بذهاب الشك العارض للانسان الموجب لعدم حضور القلب في العبادة من جهة تشويش البال فلو كان له ثمرة في الإعادة وعدمها عند انكشاف الحال كان التنبيه عليه مناسبا بل كان الأولى الامر بالنظر ارشادا لئلا يقع في كلفة الإعادة كما أمر بالاستبراء لئلا يقع في إعادة الوضوء والغسل وغسل الثوب عن البلل المشتبه الخارج بعد البول أو المنى وأيضا فتعليل عدم الإعادة في الصحيحة المذكور بقوله لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت إلى اخر ما ذكره ظاهر في انحصار علة عدم الإعادة بايقاع العمل على ظن التكليف الظاهري من غير مدخلية للفحص والنظر في ذلك والحاصل ان الظهور المستفاد من الروايات المتقدمة مع ضعفها ومعارضتها بما عرفت لا ينهض لتقييد اطلاقات الاخبار هذا كله إذا لم يعلم الجاهل بالنجاسة الابعد الفراغ ولو علم بها في الأثناء فان امكنه الإزالة أو الاستبدال من دون الاشتغال بشئ من اجزاء الصلاة أو حصول مبطل أزال أو استبدل ولو تعذر الاستبدال والإزالة الا بالمبطل أبطل ولو نجس الثوب وليس له غيره صلى عاريا على المشهور بل عن الشيخ دعوى الاجماع عليه في ف؟ لاطلاق النهى عن الصلاة في النجس والاخبار منها مضمرة سماعة قال سئلته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه الا ثوب واحد و أجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع قال تيمم ويصلى عريانا قاعدا يومى ايماء ونحوه مضمر اخر الا ان فيه يصلى قائما يومى ايماء ويمكن الجواب عن اطلاق النهى عن الصلاة في النجس بمعارضته باطلاق أدلة اعتبار الستر والمنع عن الصلاة عاريا مع أن فقد الساتر أسوء من فقد صفته وعن الاخبار بمعارضتها بأقوى منها سندا وعددا منها رواية علي بن جعفر المروية في التهذيب والفقيه وقرب الإسناد عن أخيه (ع) عن رجل عريان وحضرت الصلاة وأصاب ثوبا بعضه دم أو كله دم يصلى فيه أو يصلى عريانا قال إن وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا والتفصي عن الكل بان أدلة الستر قد قيدت بالساتر الطاهر والمفروض انه غير متمكن منه فيسقط ولا معنى لمراعاة المطلق بعد العجز عن القيد الا إذا اختصت الشرطية والتقييد بحال الاختيار وهو ممنوع في المقام