كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٨
أهل البيت (على) وبالجملة فالظاهر أن العامة منهم ناصب ومنهم مستضعف ومنهم الواسطة بينهما والمحكوم بنجاسته بالاخبار والاجماع هو الأول دون الثانيين بل ربما يستشكل الحكم في الأول بان الظاهر من الاخبار والتواريخ ان كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والكانيئن؟ في زمن الأمير (ع) وأصحاب الجمل وصفين بل كافة أهل الشام بل وكثير من أهل الحرمين كانوا في أشد العداوة لأهل البيت (على) فقد روى أن أهل الشام شر من أهل الروم وان أهل مكة يكفرون بالله جهرة وأهل المدينة أخبث منهم سبعين ضعفا مع أنه لم ينقل الاحتراز عنهم والحاصل ان المخالطة معهم كان كمخالطة أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم مع العامة وتوهم تقييد الناصب تدين ببغضهم دون من يبغضهم مطلقا خلاف ما يظهر من الأخبار الكثيرة وان توهمه ظاهر تفسيري المعتبر والمنتهى والمحكى عن القاموس نعم يمكن دفع ما ذكر بمنع كون جميع من ذكر مبغضا واقعيا؟؟
بل كثير منهم سيما في دولة بنى أمية كان يظهر البغض لهم تقية وتحقق السيرة على معاملة المبغضين واقعا معاملة المسلمين في عدم غسل ما لاقاهم تقية ممنوع بل قصة سيد الشهداء (ع) مع معوية معروفة في قوله صلى الله عليه وآله؟ لو قتلناكم ما دفناكم ولا صلينا عليكم هذا مضافا إلى أن الحكم بنجاسة الناصب يمكن ان يكون قد انتشر في زمان الصادقين (ع) إذ كثير من الاحكام كان مخفيا قبل زمانهما كما يظهر من الاخبار وكلمات بعض الأخيار والكلام في الخوارج يظهر مما ذكرنا في الناصب فإنهم أشد النواصب مضافا إلى اطلاق المشرك عليهم في بعض الأخبار كما قوله عليه السلام في خارجي دخل عليه انه مشرك والله وقوله (ع) في الزيارة الجامعة ومن حاربكم مشرك مع أن نجاستهم اجماعية على الظاهر المصرح به في الروض كما عن غيره وعن مع؟ صد؟ انه لاكلام فيها مضافا إلى النبوي انهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرامي وبالجملة فلا شئ أوضح وأشهر من كفر يزيد لعنه الله واما الغلات فلا اشكال في كفرهم بناء على تفسيرهم بمن يعتقد ربوبية أمير المؤمنين (ع) أو أحد الأئمة (على) لا ما اصطلح عليه بعض من تجاوز الحد الذي هم عليه صلوات الله عليهم ومن هذا القبيل ما يطعن القميون في الرجل كثيرا ويرمونه بالغلو ولذا حكى الصدوق عن شيخه ابن الوليد قده ان أول درجة في الغلو نفى السهو عن النبي صلى الله عليه وآله ثم إن ظاهر جماعة ان كفر الغالي لأجل انكاره للضروري وفى كشف الغطاء عدهم من الكافرين بالذات لا لانكارهم بعض الضروريات ويمكن ان يقال إنهم ان نفوا وجود صانع غير من زعموا فهم كافرون بالله كالدهرية القائلين بتأثير الدهر وكالقائلين بإلهية فرعون ونمرود وان زعموا ان الرب تعالى اتحد بمن يزعمون على نحو الحلول فهم منكرون للضروري والأظهر في مذهبهم الثاني واما المجسمة فالمحكى عن ط؟ والسرائر كما في المنتهى والدروس اطلاق القول بنجاستهم ويدل عليه قول مولينا الرضا (ع) من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر بناء على أن المشبهة كما عن فوايد العقايد وشرحها هم الذين قالوا إن الله تعالى في جهة الفوق يمكن ان يرى كما ترى الأجسام والظاهر من الرواية إرادة التجسم بالحقيقة ولذا خص الحكم في لك؟ والبيان بالمجسمة حقيقة أعني من ادعى انه جسم كالأجسام وقضية طهارة المجسمة بالتسمية أعني من ادعى انه جسم لا كالأجسام إذ لا يلزم عليه القول بحدوثه تعالى ولذا حكى عن السيد في الشافي أنه قال فاما ما رمى؟ به هشام بن الحكم من القول بالتجسم فالظاهر من الحكاية القول بأنه جسم لا كالأجسام ولا خلاف في أن هذا القول ليس بتشبيه ولا ناقض لأصل ولا معترض على فرع وانه غلط في عبارة ترجع في اثباتها ونفيها إلى اللغة وأكثر أصحابنا يقولون إنه اورد ذلك على سبيل المعارضة للمعتزلة؟
فقال لهم إذا قلتم انه شئ لا كالأشياء فقولوا إنه جسم لا كالأجسام انتهى بل ربما يمنع من كفر المجسمة بالحقيقة ولو استلزم دعويهم لحدوثه تعالى الا انهم حيث لم يعترفوا بالملازمة بل ربما ينكرون اللازم فلا يصدق عليهم انهم أنكروا الضروري ولعله لذا اقتصر المحقق على حكاية القول بالنجاسة فيهم وفى المجبرة عن الشيخ على وجه يظهر منه عدم اختياره له وهو المحكي عن صريح الذكرى وظاهر التذكرة بل صريحها الا ان المحكي عن حاشية مع؟ صد؟ والدلائل انه لاكلام في نجاستهم يعنى المجسمة وعن شرح المفاتيح الظاهر أنه لا خلاف فيه ولعله لان أصل الجسمية مطلقا مخالف للضرورة الا ان يقال إن ضرورية بطلانها لما يعتقده العوام من وجوب وجود لوازمها في الله تعالى والمفروض ان المجسمة ينكرونها واما المجبرة فعن ط؟ نجاستهم ويدل عليه الرواية السابقة عن مولينا الرضا (ع) وقوله (ع) القائل بالجبر كافر والقائل بالتعويض مشرك وقول الصادق (ع) ان الناس في القدر على ثلثة أوجه رجل يزعم أن الله تعالى أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم في حكمه فهو كافر و رجل يزعم أن الامر مفوض إليهم فهذا قد اوهن الله في سلطانه فهو كافر وللرواية المتقدمة في الغالي ولاستلزامه ابطال النبوات والتكاليف كما نص عليه كاشف اللثام في مقام تقوية قول الشيخ وذكر ان تنجيس المجبرة الولي من تنجيس المجسمة والمشبهة بل أكثر الكفار وربما يستدل بكفرهم بقوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولاحرمنا من دونه من شئ كذلك كذب الذين من قبلنا وفى الدلالة نظر والأقوى طهارتهم لان مرجع جميع ما ذكروه إلى منع حكم العقل بالتحسين والتقبيح وكثيرا مما لا يقبحونه على الله يعترفون بعدم وقوعه منه فلا ينكرون الا الضروريات العقلية ولا يلتزمون بترتب شئ من الضروريات
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572