كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٤٣
ان التشديد أكثر وهذا الحكم نسبه في المنتهى إلى علمائنا وعن الغنية وكشف اللثام وشرحي الارشاد والمفاتيح الاجماع عليه وفى المدارك كما عن غيره انه مما قطع به الأصحاب والاخبار به مع ذلك مستفيضة وانما وقع الخلاف بين العلماء تبعا لأهل اللغة في معنى الإنفحة فعن الجوهري حاكيا عن أبي زيد انها كرش الجدي والحمل ما لم يأكل فإذا اكل فهى كرش وعن القاموس بأنها شئ يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر يعصر في صوفة مبتلة فيغلظ كالجبن فإذا اكل الجدي فهى كرش وتفسير الجوهري الإنفحة بالكرش سهو انتهى وعن المغرب ما يقرب من التفسير المذكور وعن الفيومي انه حكى عن بعض انه لا يكون الإنفحة الا لكل ذي كرش وهو شئ يستخرج من بطنه أصفر يعصر في خرقة مبتلة يغلظ كالجبن ولا يسمى أنفحة الا وهو رضيع فإذا رعى قيل استكرش أي صارت أنفحته كرشا والتفسير الأول محكى عن السرائر والتنقيح ومع؟ صد؟
وضة؟ وكشف اللثام وشرح المفاتيح والدلائل وقد يستظهر من الذكر وحيث جعل الأولى غسل ظاهرها لملاقات الميتة والثاني ظاهر المص؟ قده في عد؟ كما عن كشف (الالتباس وحكي عن كاشف صح) اللثام ان تفسيره باللبن هو المعروف ويؤيده قوله (ع) في الرواية المتقدمة انها أي الإنفحة تخرج من بين فرث و دم وفيه إشارة إلى قوله تعالى نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وظاهر الرواية بيان أصل الإنفحة حيث كانت في بطن المرضعة لبنا بين الفرث والدم بناء على ظاهر ابن عباس ان العلف المستقر في جوف الحيوان يصير أعلاه دما وأسفله ثفلا وما بينهما لبنا فجرى الدم إلى العروق واللبن إلى الضرع ويبقى الثفل ويؤيده أيضا ما في بعض الأخبار من السؤال عن الجبن يجعل فيه أنفحة الميتة فان الظاهر أن الجبن انما يصنع من الشئ الذي في جوف السخلة مثل اللبن والظاهر أن الكرش محلها وكيف كان فالمستفاد من محكى القاموس والمصباح بل المغرب ان الإنفحة هي التي تصير كرشا بعد الرعى ولا يظهر مخالفة ذلك لما عن الصحاح والجمهرة فتشخص الفرق بين القولين حتى أنه نسب في القاموس تفسير الجوهري إلى السهو لا يخلوا عن اشكال الا ان يقال إن ظاهر كلام الجوهري ان للسخلة كرشا قبل الرعى وهو محل لبنه الذي يشربه يسمى أنفحة وبعد الرعى لاتصدق عليه وتخطئتهم في ذلك من جهة ان الأكرش للسخلة الابعد الرعى فيصير الشئ الأصفر بعد الرعى مستحيلا إلى الكرش فإن كانت الإنفحة هي اللبن المستحيل فلا اشكال في طهارته ذاتا لكونه مما لا تحله الحياة وعرضا لان الحكم بطهارته مع كونه مائعا يستلزم الحكم بعدم تأثيرها بملاقات الميتة وإن كانت هي الكرش فلا اشكال أيضا في طهارة ذاته وإن كان مما تحله الحياة كما في ضة؟ وفى وجوب غسل ظاهرها لملاقاتها للميتة كالصوف المقلوع وجه قوى واعلم أن ظاهر الروايات اختصاص الإنفحة بما كان من مأكول اللحم ولذا تردد صاحب المعالم فيما كان من غيره الا ان ما ورد من التعليل في بعض الأخبار المتقدمة بعلة انه ليس لهادم ولا عرق ولا عظم وانها بمنزلة البيضة ربما يفيد العموم واما اللبن فالأقوى أيضا طهارته وفاقا للمحكى عن الكليني والصدوق والشيخين والقاضي وابن زهرة وابن حمزة والشهيدين في الدروس ولك؟ وجماعة من المتأخرين منهم أصحاب المدارك والكفاية وكشف اللثام والمشارق والرياض والحدائق والمفاتيح والمستند والجواهر وغيرهم وهو المشهور بين الأصحاب كما في اللمعة وعن البيان كما عن أطعمة لك؟ انه مذهب أكثر المتقدمين وجمع من متأخري المتأخرين وعن الدروس ندرة القائل بخلافه وعن ف؟
والغنية الاجماع عليه ويدل عليه صحيحة زرارة المروية عن الفقيه والتهذيب قال سئلته عن الإنفحة تخرج من بطن الجدي الميت قال لا باس قلت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال لا باس قلت والصوف والشعر وعظام الفيل والبيض يخرج من الدجاجة قال كل هذا لا باس ورواية الحسين زرارة قال كنت مع أبي عند الصادق (ع) وأبى يسئله عن السن من الميتة واللبن من الميتة والبيضة من الميتة وانفحة الميت قال كل هذا ذكى ونحوهما مرسلة الفقيه المسندة في الخصال إلى ابن أبي عمير المرفوعة منه إلى الصادق (ع) وربما يستدل بحسنة حريز المتقدمة وفيه نظر خلافا للمحكى عن سلار والحلى والمحقق والمص؟ في كثير من كتبه وأبى العباس والفاضل المقداد في أطعمة التنقيح والصيمري والمحقق الكركي في مع؟ صد؟ بل فيه وفى المنتهى انه المشهور وعن أطعمة غاية المرام انه مذهب المتأخرين بل عن الحلى انه لا خلاف فيه بين المحصلين وان اعترضه كاشف الرموز بان الشيخين مخالفان والمرتضى واتباعه لم يتعرضوا للمسألة فلا اعرف من بقى معه من المحصلين ولهم على ذلك مضافا إلى القاعدة المجمع عليها رواية وهب بن وهب أن عليا (ع) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال (ع) ذلك الحرام محضا و الرواية وإن كانت ضعيفة السند بمن هو من اكذب البرية موافقة لمذهب العامة كما عن الشيخ الا انها منجبرة بالقاعدة كما أن روايات الطهارة وإن كانت صحيحة الا انها مخالفة للقاعدة وطرح الأخبار الصحيحة المخالفة لأصول المذهب غير عزيز؟ الا ان تعضد بفتوى الأصحاب كما في الإنفحة أو بشهرة عظيمة توجب شذوذ المخالف وما نحن فيه ليس كذلك وعلى القول بالطهارة ينبغي الاقتصار على لبن المأكول لأنه المنصوص من الحكم المخالف ولازم كلام المص؟ في المنتهى ويه؟ من تقييد البيضة بما كان من المأكول ثبوت هذا التقييد هنا بطريق أولي وكذا لازم صاحب المعالم حيث تردد في أنفحة غير المأكول فالاحتياط مما لا ينبغي تركه وإن كان رواية الحسين بن زرارة
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572