ان التشديد أكثر وهذا الحكم نسبه في المنتهى إلى علمائنا وعن الغنية وكشف اللثام وشرحي الارشاد والمفاتيح الاجماع عليه وفى المدارك كما عن غيره انه مما قطع به الأصحاب والاخبار به مع ذلك مستفيضة وانما وقع الخلاف بين العلماء تبعا لأهل اللغة في معنى الإنفحة فعن الجوهري حاكيا عن أبي زيد انها كرش الجدي والحمل ما لم يأكل فإذا اكل فهى كرش وعن القاموس بأنها شئ يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر يعصر في صوفة مبتلة فيغلظ كالجبن فإذا اكل الجدي فهى كرش وتفسير الجوهري الإنفحة بالكرش سهو انتهى وعن المغرب ما يقرب من التفسير المذكور وعن الفيومي انه حكى عن بعض انه لا يكون الإنفحة الا لكل ذي كرش وهو شئ يستخرج من بطنه أصفر يعصر في خرقة مبتلة يغلظ كالجبن ولا يسمى أنفحة الا وهو رضيع فإذا رعى قيل استكرش أي صارت أنفحته كرشا والتفسير الأول محكى عن السرائر والتنقيح ومع؟ صد؟
وضة؟ وكشف اللثام وشرح المفاتيح والدلائل وقد يستظهر من الذكر وحيث جعل الأولى غسل ظاهرها لملاقات الميتة والثاني ظاهر المص؟ قده في عد؟ كما عن كشف (الالتباس وحكي عن كاشف صح) اللثام ان تفسيره باللبن هو المعروف ويؤيده قوله (ع) في الرواية المتقدمة انها أي الإنفحة تخرج من بين فرث و دم وفيه إشارة إلى قوله تعالى نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وظاهر الرواية بيان أصل الإنفحة حيث كانت في بطن المرضعة لبنا بين الفرث والدم بناء على ظاهر ابن عباس ان العلف المستقر في جوف الحيوان يصير أعلاه دما وأسفله ثفلا وما بينهما لبنا فجرى الدم إلى العروق واللبن إلى الضرع ويبقى الثفل ويؤيده أيضا ما في بعض الأخبار من السؤال عن الجبن يجعل فيه أنفحة الميتة فان الظاهر أن الجبن انما يصنع من الشئ الذي في جوف السخلة مثل اللبن والظاهر أن الكرش محلها وكيف كان فالمستفاد من محكى القاموس والمصباح بل المغرب ان الإنفحة هي التي تصير كرشا بعد الرعى ولا يظهر مخالفة ذلك لما عن الصحاح والجمهرة فتشخص الفرق بين القولين حتى أنه نسب في القاموس تفسير الجوهري إلى السهو لا يخلوا عن اشكال الا ان يقال إن ظاهر كلام الجوهري ان للسخلة كرشا قبل الرعى وهو محل لبنه الذي يشربه يسمى أنفحة وبعد الرعى لاتصدق عليه وتخطئتهم في ذلك من جهة ان الأكرش للسخلة الابعد الرعى فيصير الشئ الأصفر بعد الرعى مستحيلا إلى الكرش فإن كانت الإنفحة هي اللبن المستحيل فلا اشكال في طهارته ذاتا لكونه مما لا تحله الحياة وعرضا لان الحكم بطهارته مع كونه مائعا يستلزم الحكم بعدم تأثيرها بملاقات الميتة وإن كانت هي الكرش فلا اشكال أيضا في طهارة ذاته وإن كان مما تحله الحياة كما في ضة؟ وفى وجوب غسل ظاهرها لملاقاتها للميتة كالصوف المقلوع وجه قوى واعلم أن ظاهر الروايات اختصاص الإنفحة بما كان من مأكول اللحم ولذا تردد صاحب المعالم فيما كان من غيره الا ان ما ورد من التعليل في بعض الأخبار المتقدمة بعلة انه ليس لهادم ولا عرق ولا عظم وانها بمنزلة البيضة ربما يفيد العموم واما اللبن فالأقوى أيضا طهارته وفاقا للمحكى عن الكليني والصدوق والشيخين والقاضي وابن زهرة وابن حمزة والشهيدين في الدروس ولك؟ وجماعة من المتأخرين منهم أصحاب المدارك والكفاية وكشف اللثام والمشارق والرياض والحدائق والمفاتيح والمستند والجواهر وغيرهم وهو المشهور بين الأصحاب كما في اللمعة وعن البيان كما عن أطعمة لك؟ انه مذهب أكثر المتقدمين وجمع من متأخري المتأخرين وعن الدروس ندرة القائل بخلافه وعن ف؟
والغنية الاجماع عليه ويدل عليه صحيحة زرارة المروية عن الفقيه والتهذيب قال سئلته عن الإنفحة تخرج من بطن الجدي الميت قال لا باس قلت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال لا باس قلت والصوف والشعر وعظام الفيل والبيض يخرج من الدجاجة قال كل هذا لا باس ورواية الحسين زرارة قال كنت مع أبي عند الصادق (ع) وأبى يسئله عن السن من الميتة واللبن من الميتة والبيضة من الميتة وانفحة الميت قال كل هذا ذكى ونحوهما مرسلة الفقيه المسندة في الخصال إلى ابن أبي عمير المرفوعة منه إلى الصادق (ع) وربما يستدل بحسنة حريز المتقدمة وفيه نظر خلافا للمحكى عن سلار والحلى والمحقق والمص؟ في كثير من كتبه وأبى العباس والفاضل المقداد في أطعمة التنقيح والصيمري والمحقق الكركي في مع؟ صد؟ بل فيه وفى المنتهى انه المشهور وعن أطعمة غاية المرام انه مذهب المتأخرين بل عن الحلى انه لا خلاف فيه بين المحصلين وان اعترضه كاشف الرموز بان الشيخين مخالفان والمرتضى واتباعه لم يتعرضوا للمسألة فلا اعرف من بقى معه من المحصلين ولهم على ذلك مضافا إلى القاعدة المجمع عليها رواية وهب بن وهب أن عليا (ع) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال (ع) ذلك الحرام محضا و الرواية وإن كانت ضعيفة السند بمن هو من اكذب البرية موافقة لمذهب العامة كما عن الشيخ الا انها منجبرة بالقاعدة كما أن روايات الطهارة وإن كانت صحيحة الا انها مخالفة للقاعدة وطرح الأخبار الصحيحة المخالفة لأصول المذهب غير عزيز؟ الا ان تعضد بفتوى الأصحاب كما في الإنفحة أو بشهرة عظيمة توجب شذوذ المخالف وما نحن فيه ليس كذلك وعلى القول بالطهارة ينبغي الاقتصار على لبن المأكول لأنه المنصوص من الحكم المخالف ولازم كلام المص؟ في المنتهى ويه؟ من تقييد البيضة بما كان من المأكول ثبوت هذا التقييد هنا بطريق أولي وكذا لازم صاحب المعالم حيث تردد في أنفحة غير المأكول فالاحتياط مما لا ينبغي تركه وإن كان رواية الحسين بن زرارة