كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٤٢
الملاقاة لكن الانجماد عادة لا يحصل حين الموت فالقول بنجاسة المسك المعلوم كونه في الفارة المأخوذة من الميتة لا يخلوا عن قوة والرواية الواردة بجواز استصحابه في الصلاة مع عدم دلالته على الطهارة الواقعية بل يكفي الحكم بطهارتها اخذها من مسلم معارضة برواية أخرى علق الجواز فيها بقوله إذا كان ذكيا اللهم الا ان يقال إن كون الجلدة جزء تحله الحياة من الظبي غير معلوم ولهذا لا يحكم بنجاسته المنفصل فلعله شئ كالبيض للدجاج ومجرد كونه جلدا لا يستلزم كونه محلا للروح فيتجه حينئذ الحكم بطهارته و عدم الفرق بين المنفصل من الحي والميتة لكن يمكن الفرق بان انفصاله من الحي علامة استقلاله وخروجه عن جزئية البدن بخلاف اخذه منه ميتة فإنه جزء مقطوع منه وسيأتي في حكم مالا تحله الحياة قوله (ع) في حسنة الحلبي الآتية وكل شئ ء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكى نعم قد تكون الفارة في الظبية الميتة مشرفة على الانفصال بحيث لم يحتج في انفصاله إلى قوة دافعة ليست للميت فهى كالمنفصلة عن الحي فالفرق المذكور مبنى على الغالب وبهذا يندفع ما اورده كاشف اللثام على المص؟ من أن الفرق بين انفصالها عنه حيا واخذها منه بعد الموت من غير تذكية غريب لم اعرف له وجها ولعل ما ذكرنا في توجيه كلام مته؟ أولي مما قيل فيه من أن النصوص والاخبار منصرفة إلى المأخوذة من الحي وكيف كان فيهون الخطب تعاطيها بأيدي المسلمين وأسواقهم والا فلا دليل على الخروج عن عموم نجاسة جميع اجزاء الميتة الا ما لا تحله الحياة كالصوف والشعر والوبر والظفر والعظم فان الظاهر عدم الخلاف في طهارتها كما عن كاشف اللثام وشرح المفاتيح والحدائق وغيرها الا ان المحكي عن الشيخ تقييد الأربعة الأولى بما إذا أخذت جزا لا قلعا وهو ضعيف أو محمول على عدم جواز الانتفاع بالمقلوع قبل الغسل واقتصار المص؟ على الخمسة من باب المثال للكلية المستثنات فيدخل فيها القرن والسن والريش والحافر وأشباه ذلك وقد أشير إلى الكلية المذكورة بل صرح بها في صحيحة الحلبي لا باس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس له روح ورواية قتيبة بن محمد المروية عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله (ع) وفيها قلت له انا نلبس الطيالسة البربرية و صوفها ميت قال ليس في الصوف روح الا ترى انه يجز ويباع وهو حي وفى رواية أخرى يعلل طهارة الإنفحة من الميت بأنه ليس لها عرق ولا دم ولا عظم والمقصود انه لا يعد من أعضاء الميت التي تحلها الحياة المشتملة على العرق والدم أو العظم لان ما تحله الحياة يعنى الحس لا تخلو ا عن شئ من الثلاثة ويمكن ان يراد انها ليست بعضا للحيوان لعدم سراية دمه أو عروقه فيه ولا عظم فيه ليكون من أعضاء الحيوان فهى شئ مستقل مخلوق فيه ولهذا قال (ع) بعد ذلك انها بمنزلة بيضة خرجت من دجاجة ميتة فحاصل التعليل ان كل شئ لا يعد من أعضاء الحيوان بل هو شئ مستقل فيه يكون طاهرا وفى حسنة حريز أنه قال المص؟ (ع) لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللبا والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكى وان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه وظاهر الامر بالغسل فيها نجاسة موضع الاتصال بالميتة وربما يتوهم من ظاهرها وجوب الغسل وان لم يتصل بالميتة كما لو اخذ جزا ويضعف بان غسل الشئ للصلاة فيه ليس الا لنجاسته وقد دلت النصوص على طهارة مالا تحله الحياة بالذات فالغسل لا يكون الا للنجاسة العرضية الحاصلة بالملاقات الذي لا يكون بالجز واضعف من هذا ما عن الشيخ في يه؟ من عدم طهارة ما يؤخذ قلعا حيث حكى عن بعض انه نقل عنه تعليل ذلك بان أصولها المتصلة باللحم من جملة اجزائه وانما يستكمل استحالتها إلى أحد المذكورات بعد تجاوزها عنه وربما يرد قوله باطلاق الأخبار المتقدمة وفيه ان هذا المعنى لا ترده والأخبار الدالة على طهارة الأشياء المعهودة من حيث عدم الروح فيها لأنها لا تنافي نجاستها باتصال جزء من الميتة بها الا ان يتمسك بسكوتها مع اقتضاء المقام لبيان كيفية الاخذ فافهم والأقوى رده بمنع كون أصول الشعر الداخلة في اللحم جزء من اللحم بل هو شئ لا تحله الحياة من الفضلات المستعدة للشعرية ودعوى انه وان لم يكن لحما الا انه ينقلع معه جزء لطيف من اللحم لا ينفك عنه الا بالجز ممنوعة فانا لا نحس في أصل الشعر المقلوع الا جزء لطيفا أبيض لا يشبه اللحم في شئ ولا سبيل إلى الحكم بنجاسته حتى مع الشك في حلول الحياة فيه فضلا عن صورة القطع والظن بعدمه ثم استقرب المص؟ قده في المنتهى نجاسة البيض من الدجاجة الجلالة ومما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة ونحوه المحكي عن نهايته وعن؟ المعالم لا نرى له وجها ولا نعرف له موافقا وعلى اي تقدير فالظاهر اتفاق الأصحاب كما عن المدارك والحدائق على اعتبار اكتساء القشر الاعلى في طهارة البيض وان اختلفوا بين من عبر بالجلد الفوقاني عبر بالقشر الاعلى ومن عبر بالصلابة ومن عبر بالجلد الغليظ تبعا لرواية غياث بن إبراهيم التي هي مستند الحكم عن الصادق (ع) قال إذا اكنست الجلد الغليظ فلا باس بها والظاهر أن مراد الجميع واحد وهو الجلد الذي لأجلد فوقه والظاهر أنه يعتبر غلظته لا صلابته ثم إنه لا خلاف ظاهرا كما عن الكفاية في طهارة الإنفحة من الميتة بكسر الهمزة ولشديد الحاء كما عن القاموس أو بتخفيفها كما في المجمع أو بالتخفيف والتشديد كما عن المغرب وعن المصباح
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572