الملاقاة لكن الانجماد عادة لا يحصل حين الموت فالقول بنجاسة المسك المعلوم كونه في الفارة المأخوذة من الميتة لا يخلوا عن قوة والرواية الواردة بجواز استصحابه في الصلاة مع عدم دلالته على الطهارة الواقعية بل يكفي الحكم بطهارتها اخذها من مسلم معارضة برواية أخرى علق الجواز فيها بقوله إذا كان ذكيا اللهم الا ان يقال إن كون الجلدة جزء تحله الحياة من الظبي غير معلوم ولهذا لا يحكم بنجاسته المنفصل فلعله شئ كالبيض للدجاج ومجرد كونه جلدا لا يستلزم كونه محلا للروح فيتجه حينئذ الحكم بطهارته و عدم الفرق بين المنفصل من الحي والميتة لكن يمكن الفرق بان انفصاله من الحي علامة استقلاله وخروجه عن جزئية البدن بخلاف اخذه منه ميتة فإنه جزء مقطوع منه وسيأتي في حكم مالا تحله الحياة قوله (ع) في حسنة الحلبي الآتية وكل شئ ء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكى نعم قد تكون الفارة في الظبية الميتة مشرفة على الانفصال بحيث لم يحتج في انفصاله إلى قوة دافعة ليست للميت فهى كالمنفصلة عن الحي فالفرق المذكور مبنى على الغالب وبهذا يندفع ما اورده كاشف اللثام على المص؟ من أن الفرق بين انفصالها عنه حيا واخذها منه بعد الموت من غير تذكية غريب لم اعرف له وجها ولعل ما ذكرنا في توجيه كلام مته؟ أولي مما قيل فيه من أن النصوص والاخبار منصرفة إلى المأخوذة من الحي وكيف كان فيهون الخطب تعاطيها بأيدي المسلمين وأسواقهم والا فلا دليل على الخروج عن عموم نجاسة جميع اجزاء الميتة الا ما لا تحله الحياة كالصوف والشعر والوبر والظفر والعظم فان الظاهر عدم الخلاف في طهارتها كما عن كاشف اللثام وشرح المفاتيح والحدائق وغيرها الا ان المحكي عن الشيخ تقييد الأربعة الأولى بما إذا أخذت جزا لا قلعا وهو ضعيف أو محمول على عدم جواز الانتفاع بالمقلوع قبل الغسل واقتصار المص؟ على الخمسة من باب المثال للكلية المستثنات فيدخل فيها القرن والسن والريش والحافر وأشباه ذلك وقد أشير إلى الكلية المذكورة بل صرح بها في صحيحة الحلبي لا باس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس له روح ورواية قتيبة بن محمد المروية عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله (ع) وفيها قلت له انا نلبس الطيالسة البربرية و صوفها ميت قال ليس في الصوف روح الا ترى انه يجز ويباع وهو حي وفى رواية أخرى يعلل طهارة الإنفحة من الميت بأنه ليس لها عرق ولا دم ولا عظم والمقصود انه لا يعد من أعضاء الميت التي تحلها الحياة المشتملة على العرق والدم أو العظم لان ما تحله الحياة يعنى الحس لا تخلو ا عن شئ من الثلاثة ويمكن ان يراد انها ليست بعضا للحيوان لعدم سراية دمه أو عروقه فيه ولا عظم فيه ليكون من أعضاء الحيوان فهى شئ مستقل مخلوق فيه ولهذا قال (ع) بعد ذلك انها بمنزلة بيضة خرجت من دجاجة ميتة فحاصل التعليل ان كل شئ لا يعد من أعضاء الحيوان بل هو شئ مستقل فيه يكون طاهرا وفى حسنة حريز أنه قال المص؟ (ع) لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللبا والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكى وان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه وظاهر الامر بالغسل فيها نجاسة موضع الاتصال بالميتة وربما يتوهم من ظاهرها وجوب الغسل وان لم يتصل بالميتة كما لو اخذ جزا ويضعف بان غسل الشئ للصلاة فيه ليس الا لنجاسته وقد دلت النصوص على طهارة مالا تحله الحياة بالذات فالغسل لا يكون الا للنجاسة العرضية الحاصلة بالملاقات الذي لا يكون بالجز واضعف من هذا ما عن الشيخ في يه؟ من عدم طهارة ما يؤخذ قلعا حيث حكى عن بعض انه نقل عنه تعليل ذلك بان أصولها المتصلة باللحم من جملة اجزائه وانما يستكمل استحالتها إلى أحد المذكورات بعد تجاوزها عنه وربما يرد قوله باطلاق الأخبار المتقدمة وفيه ان هذا المعنى لا ترده والأخبار الدالة على طهارة الأشياء المعهودة من حيث عدم الروح فيها لأنها لا تنافي نجاستها باتصال جزء من الميتة بها الا ان يتمسك بسكوتها مع اقتضاء المقام لبيان كيفية الاخذ فافهم والأقوى رده بمنع كون أصول الشعر الداخلة في اللحم جزء من اللحم بل هو شئ لا تحله الحياة من الفضلات المستعدة للشعرية ودعوى انه وان لم يكن لحما الا انه ينقلع معه جزء لطيف من اللحم لا ينفك عنه الا بالجز ممنوعة فانا لا نحس في أصل الشعر المقلوع الا جزء لطيفا أبيض لا يشبه اللحم في شئ ولا سبيل إلى الحكم بنجاسته حتى مع الشك في حلول الحياة فيه فضلا عن صورة القطع والظن بعدمه ثم استقرب المص؟ قده في المنتهى نجاسة البيض من الدجاجة الجلالة ومما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة ونحوه المحكي عن نهايته وعن؟ المعالم لا نرى له وجها ولا نعرف له موافقا وعلى اي تقدير فالظاهر اتفاق الأصحاب كما عن المدارك والحدائق على اعتبار اكتساء القشر الاعلى في طهارة البيض وان اختلفوا بين من عبر بالجلد الفوقاني عبر بالقشر الاعلى ومن عبر بالصلابة ومن عبر بالجلد الغليظ تبعا لرواية غياث بن إبراهيم التي هي مستند الحكم عن الصادق (ع) قال إذا اكنست الجلد الغليظ فلا باس بها والظاهر أن مراد الجميع واحد وهو الجلد الذي لأجلد فوقه والظاهر أنه يعتبر غلظته لا صلابته ثم إنه لا خلاف ظاهرا كما عن الكفاية في طهارة الإنفحة من الميتة بكسر الهمزة ولشديد الحاء كما عن القاموس أو بتخفيفها كما في المجمع أو بالتخفيف والتشديد كما عن المغرب وعن المصباح
(٣٤٢)