على اكل لحمه الذي لا ينفك عنه انتهى وقد يؤيد الطهارة باطلاق ما دل على طهارة الحيوان بالتذكية الشامل لجميع اجزائه حتى الدم مضافا إلى الحرج في الاجتناب عنه إذا أريد اخذ جلده أو غير ذلك وفى الكل نظر فالأقرب النجاسة وهل المتخلف في الجزء الغير المأكول من الذبيحة المأكولة كدم الطحال طاهر أم لا ظاهر الاتفاقات المتقدمة طهارته وظاهر استدلالهم بالآية لا عدم شمول الحكم له لأنه غير حلال كنفس العضو الا ان الاظهر في كلماتهم طهارته لكونه غير مسفوح وربما ينسب إلى المحقق والشهيد الثانيين نجاسته لما ذكرنا من أن الدم المتخلف في الذبيحة طاهر حلال إذا كان جزء من مأكول انتهى وفيه ان الظاهر أن الظرف في كلامهما قيد للحلية لا لها وللطهارة ونحوه ما ينسب إلى العلامة الطباطبائي في منظومته من الحكم بطهارة المتخلف في ذبيحة الحيوان الغير المأكول حيث قال والدم في المأكول بعد قذف ما يقذف طهر قد أحل في الدماء والأقرب التطهير فيما يحرم من المذكى وعليه المعظم إذ يحتمل ان يراد بالموصول العضو المحرم من المذكى المأكول ويحتمل ان يراد بالموصول الحيوان الا ان المراد بالطهر وجوب تطهيره وإزالة الدم عنه فيكون قولا بالنجاسة كما هو قول المعظم وقد يؤيد ما ذكرنا من عموم نجاسة الدم بنجاسة العلقة واستدل عليه في محكى ف؟ أولا باجماع الفرقة على نجاسته وثانيا بان ما دل على نجاسة الدم يدل على نجاستها وفى محكى المعتبر ان العلقة التي يستحيل إليها نطفة الآدمي نجسة ثم قال إنه دم حيوان ذي نفس فيكون نجسة انتهى وهو المحكي عن ط؟ والسرائر والجامع والمص؟ في التذكرة والقواعد والمحقق الثاني في شرحه وعن القاضي في المهذب انه الذي يقتضيه المذهب ولا اشكال في ذلك لما ذكروه من أنه دم ذي نفس مضافا إلى اجماع ف؟ واما العلقة التي توجد في البيضة فالحقها المحقق في المعتبر والمص؟ قده في التذكرة وعد؟ وابن سعيد في الجامع لما ذكر من كونه دم حيوان وفيه اشكال لان تكونه في الحيوان لا يستلزم كونه جزء منه والمتبادر من معاقد الاجماع هو ما كان جزء من الحيوان كاللحم والعظم ونحوهما لا ما يكون في شئ خارج كالأجنبي من الحيوان وهي الفرق بين ما في البيضة وبين العلقة التي تستحيل إليها النطفة والتحقيق انه ان علم كون علقة البيضة دما واعتمدنا في نجاسة الدم على اطلاق الدم في الاخبار لا مناص عن القول بنجاسته لان انصراف اطلاقات الدم إلى ما يكون جزء بالفعل من حيوان ليس مما يعتنى به كما لو فرضنا ان بعض رطوبات الحيوان استحال دما بعد خروجه منه الا ان يمنع كونه دما كما حكاه كاشف اللثام عن بعض ولعله صاحب المعالم وإن كان المعتمد في ذلك اطلاق الاجماعات المنقولة فال مسألة في غاية الاشكال من انصراف الاطلاق فيها إلى دم الحيوان وهو ما كان عند تلبسه بكونه دما جزاء من حيوان لا ما صار كذلك بعد خروجه عن الجزئية ومن أن غير واحد من نقلة الاتفاق كالمحقق والمص؟ حكم بنجاسته لكونه دما فيكشف ذلك عن عموم معاقد اجماعهم لمثل ذلك مع أنه لم يعتبر في معقد اجماع المعتبر إضافة الدم إلى الحيوان بل قال الدم كله نجس عدا دم ما لا نفس له سائلة والمسألة لا تصفو عن الاشكال بل ربما استشكل جماعة كالمحقق الأردبيلي وصاحب لم؟ وكاشف اللثام وصاحب الحدائق في العلقة التي يستحيل إليها النطفة تبعا للشهيد في الذكرى حيث إنه بعد ذكر استدلال المعتبر على نجاسة العلقة بقوله لا نهادم حيوان لها نفس وكذا علقة المضغة قال وفى الدليل منع وتكونها في الحيوان لا يدل على انها منه انتهى ولا يخفى ضعف المنع واضعف منه ما حكاه كاشف اللثام عن بعض من منع كونها دما نعم تردد هو في ذلك لو لم يتم الاجماع من جهة الأصل ومنع عموم نجاسة الدم وقد عرفت أيضا كفاية بعض الأخبار واطلاقات الاجماعات المحكية في عموم نجاسة الدم الا ما خرج وهو نوعان أحدهما ما تقدم من الدم المتخلف في الذبيحة المأكولة والثاني دم ما لا نفس له فإنه لا اشكال في طهارته ولا خلاف بل عن السيد والشيخ وابن زهرة وابن إدريس والمحقق والمص؟ والشهيدين وغيرهم الاجماع عليه وكفى بها حجة مضافا إلى رواية السكوني لا باس بدم ما لم يذك نعم عن ط؟ والجمل والمراسم وسيلة؟ ما يوهم خلاف ذلك ولا عبرة بالوهم ولا بالموهوم بقى الاشكال في الدم الغير المضاف إلى الحيوان كالدم المخلوق أية لموسى بن عمران والمتكون لمصيبة سيد شباب أهل الجنان والظاهر عدم نجاستها وان قلنا باطلاقات الدم عن الاخبار لانصرافها إلى ما كان من اجزاء الحيوان وفضلاته ولو في الأصل كعلقة البيضة وأوضح من ذلك ما يعصر من الأشجار شبيه الدم ولاغيره باطلاق الدم عليه من العوام وضعفة الادراكات كما لا يخفى ولو اشتبه الفرد المحكوم بطهارته من الدم بالمحكوم بنجاسته كالدم المرئي في بدن الانسان أو ثوبه المردد بين دم البراغيث ودم الجلد فالأقوى الحكم بطهارته وفاقا للمحكى عن يه؟ والذكرى والدروس والموجز وشرحه والمدارك وكشف الغطاء والحدائق بل في الأخير انه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب لأصالة الطهارة المتفق عليها في مثل المقام من الشبهة الموضوعية لكن المصرح به في شرح المفاتيح نسبة وجوب الاجتناب إلى الشيخ وغيره بل يظهر منه ميله ولا اعرف له وجها عدا الموثقة الآتية وما يتوهم لهم من اطلاق أدلة نجاسة الدم ووجوب الاقتصار على ما علم خروجه من ذلك فق؟
ان عمومات النجاسة كما انها تشتمل كل قسم من الدم الا ما خرج بالدليل كذلك يشمل الدم المشتبه وفيه مالا يخفى فان شمول العمومات