كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤
والصدوق في الصحيح عن أبي جعفر (ع) أنه قال الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ثم تصلى وتفطر وعن السيد في كتاب الاقبال انه روى أنه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنها ليلة العبد وظاهر الكليني والصدوق العمل به وهو الظاهر من العلامة المجلسي أيضا وحملها شارح الدروس على الأفضل وقد يتكلف في تطبيقها على ما ذكره الأصحاب بالمحامل البعيدة مثل ان المراد بالليل سقوط القرص أوان الوقت مجموع الليل وجزء مما تقدمه وتخصيصه بالليل في الاخبار وكلام الأصحاب بالمحامل البعيد تغليب للأكثر وتنزيل الجزء المتصل بالليل منزلة جزئه أوان الغسل المتقدم غسل غائي غايته ادراك الزمان أو الأعمال الواقعة فيه فيكون هذا غسلا اخر يسقط الغسل الزماني أو غير ذلك وكله تكلف إما الأول فلتصريحه (ع) باستحبابه قبل سقوط القرص واما الثاني فتكلفه واضح واما الثالث فلان الظاهر من الرواية بيان الغسل المعهود والأقوى في النظر العمل على هذه الرواية وجعل تقديم الغسل للتهيؤ والدخول في الليل والصلاة مغتسلا فيكون لتوقير الليل وما يقع فيه من الأعمال نظير الوضوء للتهيؤ أو يكون رخصة حذرا عن فواته بعد الافطار لأجل الكسالة أو غير ذلك وعلى أي حال فالظاهر أنه لا يشرع في الأغسال الزمانية التقديم لخوف الاعواز ولا القضاء الا مع النص كما في غسل الجمعة وعن الذكرى جوازهما في غير غسل الجمعة قال في الذكرى كل غسل زماني؟ فهو ظرفه ولمكان أو فعل فعله الا غسل التوبة والمصلوب وفى التقديم لخايف الاعواز والقضاء ان فاته نظر ولعلهما أقرب وقد نبه عليه في غسل الاحرام وفى رواية ابن بكير وذكر المفيد قضاء غسل عرفة انتهى وفى دلالة رواية تقديمه غسل الاحرام لخوف الاعواز نظر لأنه لم يرخص فيها الا الغسل في المدينة للاحرام من ذي الحليفة وهو على ستة أميال تقريبا على ما قيل ولا يكون ذلك تقديما بناء على ما سيأتي من اجزاء الغسل في أول النهار للفعل في اخره وكذا العكس فتأمل وعلى تقديره فهو نص يخص بمورده فلا يقاس عليه سيما مع أن الغسل لفعل الاحرام فلا يشبه الأغسال الزمانية واما رواية البكير المتقدمة فالظاهر من التشبيه فيها بغسل الجمعة كونه مثله في عدم الإعادة بعد الحدث لافى مشروعية القضاء والتقديم واما ما حكاه عن المفيد من قضاء غسل عرفة فلعله لقوله (ع) إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والحلق الخبر فان غسل عرفة لا يرجع على وجه الأداء مع غسل النحر لكن الانصاف ان المراد من تعداد هذه الأغسال مجرد فرض اجتماع بعضها مع بعض فلا يدل على تحقق فرض اجتماع الجميع ثم إنه لا اشكال في عدم ثبوت اعادتها إذا تعقبها الحدث ولو كان أكبر لحصول الامتثال فيسقط نعم لو ثبت ان المقصود منها ادراك جميع الوقت طاهرا بنى استحباب الإعادة وعدمه على انتقاض هذه الأغسال بالحدث الا ان هذا البناء مهدوم برواية بكير المتقدمة في أغسال شهر رمضان قلت فان نام بعد الغسل قال هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك وفى رواية الحميري قلت فان نام بعد الغسل قال أليس هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر كفاك وفى صحيحة ابن مسلم يغتسل في ثلث ليال في شهر رمضان تسع عشرة وفى إحدى وعشرين وفى ثلث وعشرين قال والغسل في أول الليل يجزى إلى اخره واما ما كان بسبب الفعل فلا اشكال في عدم توقيته وعدم الضيق الا ان نقول بكون الامر للفور العرفي كما لا اشكال في عدم مشروعية الإعادة بعد الحدث واما ما كان لأجل الفعل فلا اشكال في تقديمه على الفعل انما الاشكال في المقدار المجوز من التقديم والحق الرجوع في ذلك العرف وقد قطع بعض المعاصرين بعدم الاجتزاء بالفصل الطويل كاليومين والثلث لظهور الأدلة لكلام الأصحاب في عدمه بل ربما يستفاد منها اتصال؟ عرفي بين الغسل والفعل أقول فعل الغسل لأجل فعل لا يعتبر فيه لغة ولا عرفا الاتصال العرفي بينهما بل المفهوم عرفا هو اعتبار بقاء الأثر المقصود من الغسل إلى وقت الفعل نظير قول الامر تنظف لفعل كذا الا ان هذا المقدار غير مجد الابعد فهم ما هو المقصود من الغسل وهل هو بعد حدوثه بالغسل يرتفع بمجرد الفصل الطويل أو الحدث مطلقا أو بالنوم أو بالحدث الأكبر فنقول ان الأصل وان اقتضى بقاء الأثر المقصود ايقاع الغسل متلبسا به الا ان الظاهر تخلل الفصل الطويل لقوله (ع) في صحيحة جميل المروية في الفقيه غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلك يجزيك ليومك فان الظاهر التحديد بذلك وهي اجزاء الغسل لأكثر من يوم وليلة بل المشهور كما صرح به جماعة التحديد بيوم الغسل وليله لقوله (ع) في صحيحة عمر بن يزيد المروية في الكافي قال غسل يومك ليومك وغسل ليلك لليلك وفى رواية أبي بصير قال سأله رجل وانا حاضر فقال له اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى امسى قال يعيد الغسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته ورواية عثمان بن يزيد قال من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر وهو صريح في التحديد بيوم الغسل وليله والجمع بين صحيحة جميل وبين ما بعده إما بالحمل على مراتب الأجزاء في الفضل واما بجعل اللام في الصحيحة بمعنى إلى ثم قلنا بالتحديد بيوم الغسل أو ليله فلو وقع في أثناء أحدهما فهل العبرة بمقدار ما وقع فيه من اليوم أو الليل أو يلفق الوقت منه ومن الأخر فيتم من الأخر أو ينقضى
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572