نعم الإغماض عن الأخبار المذكورة والاستناد في هذا الحكم إلى تحقق الموت في العضو المبان ضعيف جدا لان الموت والحياة من صفات نفس الحيوان فلا يتصف بهما اجزاءه الا تبعا ولافرق في اطلاق المرسلة بين ما خرج عنه الروح بالقطع وبين ما خرج عنه قبله ودعوى انصراف الاطلاق إلى الأول ممنوعة الا ان ما خرج عنه الروح لا دليل على نجاسته مع كونه جزء من الانسان وقد عرفت انه لا يصدق عليه الميتة لان الموت لا يتصف به حقيقة الا الحيوان واما جعل الشارع الأجزاء المبانة من الحي بمنزلة الميتة فلا دليل على التنزيل قبل الإبانة مضافا إلى رواية علي بن جعفر الآتية الشاملة لصورة موت الثالول أو يعم الجرح أو بعضها متصلا بالبدن مع أنه نقل الاجماع على طهارتها حال الاتصال شارح الوسائل ونفى الريب في بطلان القول بنجاستها عن المعالم وفى شرح المفاتيح دعوى الضرورة على عدم التزام الناس بقطعها فظهر مما ذكرنا ضعف التردد في الأجزاء الكبيرة التي تعرض لها الموت حال الاتصال كما عن شارح الدروس نعم إذا كان اتصالها ضعيفا بحيث يعد منفصلا عرفا فلا يبعد الحكم بنجاستها ثم إن الظاهر من الرواية بحكم التبادر اختصاص الحكم بما يعد جزء من بشرة الانسان فما يعد عرفا كالخارج الأجنبي مثل القشور فحكمها حكم الشعر والظفر لا يحكم بنجاستها بعد الانفصال تمسكا بأصالة طهارتها الثابتة قبل القطع واما الأجزاء الصغار من اللحم كالثألول ونحوه فمقتضى الرواية الحكم بنجاستها ودعوى انصراف القطعة إلى غير الأجزاء الصغار ناشئة عن الخلط بين التشكيك الابتدائي كانصراف الماء إلى الصافي وبين التشكيك المستقر كانصراف الدرهم والدينار إلى الرايج ولذا تمسك بعض كالمص؟ في المنتهى على عدم نجاستها بلزوم الحرج لولاه فإنه اعترف بعموم أدلة النجاسة وقيام المقتضى لها لولا دليل العفو وقد يضاف إلى ذلك التمسك برواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون به الثالول والجراح هل يصلح له ان يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال إن لم يتخوف ان يسيل الدم (فلا باس وان تخوف ان يسيل الدم صح) فلا يفعلها لكن في دلالتها نظر من حيث إن قطع الثالول أو نتف اللحم لا يستلزم حمله اناما في الصلاة ولامسه برطوبة حتى يجب على تقدير النجاسة تقييد الإمام (ع) له بصورة عدم لزوم حمل الجزء أو مسه بالرطوبة فالحكم بنفي الباس مبنى على رفع توهم كونه فعلا كثيرا منافيا كما يشهد به سياق الاسؤلة؟ التي ذكر هذا السؤال في جملتها لكن الانصاف بقرينة اشتراط عدم خوف سيلان الدم الذي لادخل له بالفعل الكثير يقضى ان الإمام (ع) في مقام الترخيص الفعلي من جميع الجهات فكان ينبغي تقييده على تقدير نجاسة المقطوع بصورة عدم الحمل أو المس برطوبة مع غلبة عدم انفكاك القطع عن أحدهما فالاستدلال به حسن كما عن يه؟ الاحكام والمعالم مع عدم وجدان قائل بالنجاسة عدا ما عن كاشف اللثام من الميل إلى القول بالنجاسة لكنه ضعيف مخالف للمشهور بين المتأخرين المصرح به في المنتهى وعن الفائدة والمعالم وشرحي الدروس والمفاتيح والموجز في خصوص الثبور والثالول وكشف الالتباس والذخيرة والبحار على ما حكى عن أكثرهم بل في الحدائق الظاهر أنه لا خلاف فيه منهم يعني في طهارة الثبور والثالول ونحوهما والمسألة محل اشكال والاحتياط لا ينبغي ان يترك في غير ما يعد من قبيل القشور شيئا زائدا على البدن أجنبيا عنها كقشور الرجل والشفة والجرح واللحم الزائد في الجروح ونحو ذلك ثم إن الظاهر عدم الخلاف في طهارة المسك ففي المنتهى وعن التذكرة الاجماع عليه ويدل عليه سيرة المسلمين في استعمالها بل روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبه والظاهر أن هذا المسك المتعارف هو بعض أقسامه والا فلا اشكال في نجاسة الباقي فقد ذكر في التحفة ان للمسك اقساما أربعة أحدها المسك التركي وهو دم يقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير فينجمد على الاحجار الثاني الهندي ولونه أخضر دم ذبح الظبي المعجون مع روثه وكبده ولونه أشقر وهذان مما لا اشكال في نجاستهما الثالث دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده يحصل من شق موضع الفارة وتغميز أطراف السرة حتى يجتمع الدم فيجمد ولونه اسود وهو طاهر مع تذكية الظبي نجس لامعها الرابع مسك الفارة وهو دم يجتمع في أطراف سرته ثم يعرض للموضع حكة تسقط بسببها الدم مع جلدة هي وعاء له وهذا وإن كان مقتضى القاعدة نجاسته لأنه دم ذي نفس الا ان الاجماع دل على خروجه عن هذا العموم إما لخروج موضوعه بدعوى استحالة الدم أو بدعوى التخصيص في العموم وكيف كان فلا اشكال في طهارة هذا الذي يتعاطاه المسلمون وإن كان خاليا عن الفارة واما فأرته وهي الجلدة ففي التذكرة والذكرى والموجز اطلاق القول بطهارتها وفى المنتهى كما عن كشف الالتباس تقييده بما إذا انفصل من الحي أو اخذ من المذكى وصرح في المنتهى بأنها ان أخذت من ميتة فالأقرب نجاستها والمحصل من اطلاق كلامه في المسك وتقييده في فأرته ان طهارة المسك لا ينافي نجاسة فأرته كما صرح به في يه؟ حيث قال على ما حكى المسك طاهر و ان قلنا بنجاسة فأرته المأخوذة من الميتة كالإنفحة ولم يتنجس بنجاسة الظرف للخرج وفيه ان الخرج يندفع بالأخذ من المسلم نعم لو ادعى انجماد الدم قبل زمان الحكم بنجاسة الفارة تعارض أصالة عدم الملاقاة حين الرطوبة مع أصالة بقاء الجفاف حين
(٣٤١)