إذا أراد السفر ان يغتسل ويقول عند غسله بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة الا بالله الدعاء وعن التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) إذا أردت الخروج إلى أبى عبد الله (ع) فصم قبل ان تخرج ثلاثة أيام يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصل صلاة الليل ثم قم فانظر في نواحي السماء فاغتسل تلك الليلة قبل المغرب ثم تنام على طهر ثم إذا أردت المشي إليه فاغتسل ولا تطيب ولا تدهن ولا تكتحل حتى تأتى القبر الخبر ومنها الغسل لمن أراد رؤية أحد من الأئمة في المنام فعن المفيد في كتاب الاختصاص عن أبي المعزا عن الكاظم عليه السلام من كانت له إلى الله حاجة وأراد ان يرانا ويعرف موضعه فليغتسل ثلاث ليال يناحى؟ بنا فإنه يرانا ويغفر له بنا ومنها الغسل لعمل الاستفتاح وحكى عن الصدوق والشيخ رواية بطرق متعددة عن المص؟ (ع) فإذا كان اليوم الخامس عشر فاغتسل عند الزوال وعن رواية أخرى قريبا من الزوال ومنها الغسل عند الإفاقة من الجنون حكى عن كاشف اللثام ان المص؟ قده في يه؟ استقربه قال لما قيل من زال عقله انزل فإذا افاق اغتسل احتياطا وليس ناقضا لأصالة الطهارة والناقض غير معلوم ولان النوم لما كان مظنة الحدث شرعت له الطهارة بعده انتهى وتبعه البهائي في محكى جامعة لكن المحكي عن المنتهى رده بان الاستحباب حكم شرعي بتوقف على دليل شرعي ولم يقم ولم يحك فيه الاستحباب الاعن الحنابلة ومنها غسل من مات جنبا لما سيجيئ في باب الغسل بورود بعض الروايات ومنها الغسل عند زوال العذر الذي رخص في اشتماله على نقص قال في محكى كشف اللثام خروجا عن خلاف من أوجبه وحكاه عن الشهيد في البيان والنفلية ومنها الغسل لواجدي المنى في الثوب المشترك كما عن كشف اللثام هذا تمام ما عثرنا عليه من الأغسال وقد عرفت ضعف المستند في أكثرها فلا وجه للقول لها الا تسامحا أو بناء على ما ذكره جماعة من استحباب الغسل مطلقا لنفسه فان الظاهر من المص؟ والمحقق والشهيد في بعض المواضع استحباب الغسل مطلقا من دون سبب خاص أو غاية قال في محكى المعتبر في قضاء غسل الجمعة ان الرواية ضعيفة لكنها تنجبر؟
بان الغسل طهور فيكون حسنا وفى غسل التوبة ان العمدة فيه فتوى الأصحاب مضافا إلى أن الغسل خير وفى غسل ليلة النصف من شعبان ان الرواية ضعيفة والمعول على الاستحباب المطلق وفى غسل رجب ان الشيخ ذكرها فلا باس بالمتابعة فيه وعن المنتهى في تعليل غسل التوبة ان الغسل طاعة في نفسه فيكون مستحبا عقيب ليطهر اثره بالعمل الصالح وعن الذكرى تعليله بان الغسل خير كما في المعتبر انتهى وهو الظاهر من المحكي عن المفيد في الاشراف حيث قال فيمن اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب كرجل احتلم أو أجنب إلى أن قال ونذر صلاة ركعتين بغسل والظاهر أن مراده بالغسل الذي فرض ايجابه هو الغسل المطلق دون أحد الأغسال المعهودة من ذوات الأسباب بقرينة جعله مقابلا لها وكيف كان فربما يتمسك في ذلك بمثل قوله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله (ع) الطهر على الطهر عشر حسنات وقوله (ع) أي وضوء أطهر من الغسل أو انقى منه ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات بقول مطلق والكل لا يخلوا عن نظر ويمكن الاستناد في ذلك إلى الاحتياط المستحسن عقلا وشرعا الذي يكفي فيه مجرد احتمال الاستحباب فضلا عن استظهار ذلك من فتوى جماعة من الأساطين المتقدم ذكرهم وقد اعترف بعض من أنكر هذا الحكم باستحباب الغسل للشك في تحقق السبب أو احتمال الخلل في الغسل الأول وعن النفلية وشرحها والحديقة وجامع البهائي استحباب الغسل بعد زوال العذر المجوز للغسل الاضطراري كالجبيرة معللين ذلك بالخروج عن خلاف من أوجب اعادته ولا يخفى ان مرجعه إلى الاحتياط وعن كشف اللثام استحباب الغسل عند الشك في الحدث كواجدي المنى في الثوب المشترك ولا مستند في ذلك الا الاحتياط الاستحبابي وهو جار في ما نحن فيه والفرق مشكل إذ ليس الاحتياط مختصا بما إذا كان الفعل المحتاط فيه واجبا وإن كان ظاهر الاحتياط يوهم كونه في الشبهة الوجوبية ومما ذكرنا يظهر النقض والحل فيما يقال إن العبادة لابد فيها من نية التقرب ومجرد احتمال التقرب لا يكفي فيها فلا يصح الغسل الا مع العلم بالتقرب والمسألة لا يخلوا عن اشكال ثم الأغسال المندوبة كما عرفت منها ما للزمان كغسل الجمعة والعيدين واغسال ليالي شهر رمضان ومنها ما للمكان كالغسل لدخول مكة ومدينة ونحوهما ومنها ما للفعل إما بان يكون الفعل سببا له كقتل الوزنح؟ والسعي إلى رؤية المصلوب و نحوهما واما ان يكون غاية له ويرجع إليه ما للمكان لان المراد دخول المكان كما صرح به كاشف اللثام وغيره وبتقرير اخر الغسل إما ان يستحب في زمان خاص بلا سبب واما ان يستحب بسبب خاص بلا زمان واما ان يستحب لغاية خاصة من دون سبب ولا زمان إما الأول فوقته نفس الزمان الذي أمر بايقاعه فيه كأول يوم الجمعة إلى الزوال لغسل الجمعة وتمام الليل لأغسال ليالي شهر رمضان بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب لان ذلك هو الظاهر من أدلة تلك الأغسال مثل رواية بكير عن الصادق (ع) في أي الليالي اغتسل في شهر رمضان قال في ليلة تسع وعشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين والغسل في أول الليل قلت فان نام بعد الغسل قال هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك ونحوها رواية الحميري إلى غير ذلك نعم روى الكليني في الحسن كالصحيح