المراد لها موثقة سماعة وغسل المولود واجب ويقوى فيها إرادة الولد دون اليوم نعم هو من جملة الأعياد فيستحب فيه الغسل لما تقدم عن ف؟ من دعوى الاجماع على استحبابه في الأعياد ويوم المولود هو السابع عشر من ربيع الأول على المشهور وفيه رواية بالثاني عشر وحكى عن الكليني اختياره وعن بعض المتأخرين تقويته ومنها الغسل يوم دحو الأرض كما عن الذكرى والبيان والدروس وجامع البهائي واثنى عشريته بل عن الأول نسبته إلى الأصحاب وعن الفوائد للشهيد الثاني والحديقة نسبته إلى المشهور ولكن لم يعثر له على خبر ومنها غسل ليلة الأضحى فعن الوسائل عقد باب لغسل ليلتي العيدين وذكر فيه انه روى أنه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنها ليلة العيد والظاهر أن المراد به عيد الفطر ومنها غسل ليلة الجمعة حكى عن كشف اللثام نسبته إلى الحلبي في إشارة السبق ومنها غسل يوم النيروز كما عن المصباح والجامع وهو على المشهور بين المتأخرين كما قيل والمستند فيه رواية لمعلى بن خنيس فإذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك وتطيب بأطيب طيبك ونحوها رواية أخرى لمعلى محكية عن المهذب البارع مشتملة على بيان أمور عظيمة مثل اخذ العهد لأمير المؤمنين (ع) في غدير خم في هذا اليوم ويوم أرسله النبي صلى الله عليه وآله إلى وادى الجن ويوم فيه ظفر باهل النهروان وقتل ذا لندية؟ ويوم يظهر فيه القائم عجل الله فرجه ويظفره بالدجال فيصلبه على كناسة الكفوفة وما من يوم نيروز الا ونحن نتوقع فيه الفرج لأنه من أيامنا حفظه الفرص وضيعتموه إلى اخر الرواية وانه وقع فيه احياء القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وهم ثلاثون ألفا فصب عليهم الماء في هذا اليوم فعاشوا فصار صب الماء في يوم النيروز سنة ماضية لا يعرف سببها الا الراسخون في العلم وانه أول يوم من سنة الفرس وفى رواية أخرى للمعلى انه عليه السلام قال لي أتعرف لي هذا اليوم قال قلت لا ولكنه يوم يعظمه العجم فقال (ع) أفيده لك حتى تعلمه قال يوم النيروز هو اليوم الذي اخذ الله ميثاق العباد به ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ويدينوا برسله وحجته وأوليائه ويوم طلعت فيه الشمس وهبت الرياح اللواقح وخلقت فيه زهرة الأرض الخبر ولا يعارضها ما عن كتاب المناقب قال حكى ان المنصور تقدم إلى موسى بن جعفر (ع) الجلوس للتهنية في يوم نيروز وقبض ما يحمل إليه فقال انى فتشت الاخبار عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فلم أجد لهذا العيد اثرا وانه سنة الفرس ومحاها الاسلام ومعاذ الله ان يحنى ما محاه الاسلام فقال المنصور انما يفعل هذا سياسة للجند فسألتك بالله العظيم الا جلست فجلس (ع) لان رواية المعلى أشهر بين الأصحاب واحتمال حملها على التقية كما يظهر من قوله (ع) في رواية المعلى انه يوم من أيامنا حفظه الفرس وضيعتموه أو على أن المراد من يوم النيروز يوم اخر؟ فان الأقوال في تعيين النيروز مختلفة والمشهور المعروف الان هو يوم انتقال الشمس إلى الحمل وعن المجلسيين في الحديقة وزاد المعاد انه المشهور وعن المهذب البارع انه الأعرف بين الناس والأظهر في الاستعمال وهو الظاهر أيضا من المص؟ في سلم عد؟ ومن الشهيد في الدروس وصرح به في ضة؟ وعن ط؟ انه لو جعل الاجل إلى النيروز والمهرجان جاز لأنه معروف إذا كان من سنة بعينها وإذا أسلم إلى نيروز الخليفة ببغداد وبلاد العراق جاز لأنه معروف عند العامة إذا ذكرت السنة بعينها وظاهره ان المراد بالنيروز مقابل المهرجان الذي هو انتقال الشمس إلى الميزان وعن الحلى انه حكى عن بعض المحاسبين؟
وعلماء الهيئة انه هو اليوم العاشر من آيار وقال إنه حقق ذلك في كتابه نعم حكى عن بعض احتمال ان يكون آيار تصحيف ازار فيوافق المشهور لان انتقال الشمس إلى الحمل في عاشر ازار وقيل إنه تاسع شباط حكى عن المهذب نسبته إلى صاحب كتاب الأنوار وقيل إنه يوم تزول الشمس في أول الجدي وعن المهذب انه المشهور بين فقهاء العجم بخلاف أول الحمل فإنهم لا يعرفونه وينكرون على من اعتقده وقيل هو السابع عشر من كانون الأول بعد نزول الشمس في الجدي بيومين وهو صوم اليهود وقيل هو أول يوم من فروردين ماه وهو أول شهور الفرس وكان ذلك اليوم هو أول سنتهم كما اختاره المجلسي في محكى البحار والعلامة رضي الدين القزويني صاحب لسان الخواص في محكى الرسالة النيروزية وقواه بعض السادة المحققين قال للقطع بان يوم النيروز هو أول يوم من سنة الفرس ومنها الغسل للتاسع من ربيع الأول حكاه المجلسي في زاد المعاد من فعل أحمد بن إسحاق القمي معللا بأنه يوم عيد لكن المحكي عن المشهور بين علمائنا وعلماء الجمهور ان سبب هذا العيد اتفق في السادس والعشرين من شهر ذي الحجة وقيل السابع والعشرين وكيف كان فلم يسند أحمد بن إسحاق الغسل الا إلى كونه عيدا من الأعياد ولعل هذا المقدار يكفي للاستحباب بناء على احتمال ان يكون فتواه عن رواية عامة لجميع الأعياد هذا ما يستحب لأجل الزمان واما ما يستحب للفعل فقد ذكر المص؟ قده عدة منها وهي غسل الاحرام ولا خلاف كما عن المقنعة والغنية والوسيلة والمنتهى بل عن حج الخلاف والتذكرة الاجماع عليه وعن حج التحرير انه ليس بواجب اجماعا وعن ابن المنذر أجمع أهل العلم ان الاحرام جايز بغير اغتسال وهذه هي الحجة في عدم الوجوب بعد الأصل مضافا إلى ما عن الصدوق في العيون بسنده الحسن إلى الفضل عن مولانا الرضا (ع) فيما كتب للمأمون من شرائع الدين قال غسل الجمعة سنة وغسل العيدين وغسل دخول مكة والمدينة وغسل