كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
المراد لها موثقة سماعة وغسل المولود واجب ويقوى فيها إرادة الولد دون اليوم نعم هو من جملة الأعياد فيستحب فيه الغسل لما تقدم عن ف؟ من دعوى الاجماع على استحبابه في الأعياد ويوم المولود هو السابع عشر من ربيع الأول على المشهور وفيه رواية بالثاني عشر وحكى عن الكليني اختياره وعن بعض المتأخرين تقويته ومنها الغسل يوم دحو الأرض كما عن الذكرى والبيان والدروس وجامع البهائي واثنى عشريته بل عن الأول نسبته إلى الأصحاب وعن الفوائد للشهيد الثاني والحديقة نسبته إلى المشهور ولكن لم يعثر له على خبر ومنها غسل ليلة الأضحى فعن الوسائل عقد باب لغسل ليلتي العيدين وذكر فيه انه روى أنه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنها ليلة العيد والظاهر أن المراد به عيد الفطر ومنها غسل ليلة الجمعة حكى عن كشف اللثام نسبته إلى الحلبي في إشارة السبق ومنها غسل يوم النيروز كما عن المصباح والجامع وهو على المشهور بين المتأخرين كما قيل والمستند فيه رواية لمعلى بن خنيس فإذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك وتطيب بأطيب طيبك ونحوها رواية أخرى لمعلى محكية عن المهذب البارع مشتملة على بيان أمور عظيمة مثل اخذ العهد لأمير المؤمنين (ع) في غدير خم في هذا اليوم ويوم أرسله النبي صلى الله عليه وآله إلى وادى الجن ويوم فيه ظفر باهل النهروان وقتل ذا لندية؟ ويوم يظهر فيه القائم عجل الله فرجه ويظفره بالدجال فيصلبه على كناسة الكفوفة وما من يوم نيروز الا ونحن نتوقع فيه الفرج لأنه من أيامنا حفظه الفرص وضيعتموه إلى اخر الرواية وانه وقع فيه احياء القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وهم ثلاثون ألفا فصب عليهم الماء في هذا اليوم فعاشوا فصار صب الماء في يوم النيروز سنة ماضية لا يعرف سببها الا الراسخون في العلم وانه أول يوم من سنة الفرس وفى رواية أخرى للمعلى انه عليه السلام قال لي أتعرف لي هذا اليوم قال قلت لا ولكنه يوم يعظمه العجم فقال (ع) أفيده لك حتى تعلمه قال يوم النيروز هو اليوم الذي اخذ الله ميثاق العباد به ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ويدينوا برسله وحجته وأوليائه ويوم طلعت فيه الشمس وهبت الرياح اللواقح وخلقت فيه زهرة الأرض الخبر ولا يعارضها ما عن كتاب المناقب قال حكى ان المنصور تقدم إلى موسى بن جعفر (ع) الجلوس للتهنية في يوم نيروز وقبض ما يحمل إليه فقال انى فتشت الاخبار عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فلم أجد لهذا العيد اثرا وانه سنة الفرس ومحاها الاسلام ومعاذ الله ان يحنى ما محاه الاسلام فقال المنصور انما يفعل هذا سياسة للجند فسألتك بالله العظيم الا جلست فجلس (ع) لان رواية المعلى أشهر بين الأصحاب واحتمال حملها على التقية كما يظهر من قوله (ع) في رواية المعلى انه يوم من أيامنا حفظه الفرس وضيعتموه أو على أن المراد من يوم النيروز يوم اخر؟ فان الأقوال في تعيين النيروز مختلفة والمشهور المعروف الان هو يوم انتقال الشمس إلى الحمل وعن المجلسيين في الحديقة وزاد المعاد انه المشهور وعن المهذب البارع انه الأعرف بين الناس والأظهر في الاستعمال وهو الظاهر أيضا من المص؟ في سلم عد؟ ومن الشهيد في الدروس وصرح به في ضة؟ وعن ط؟ انه لو جعل الاجل إلى النيروز والمهرجان جاز لأنه معروف إذا كان من سنة بعينها وإذا أسلم إلى نيروز الخليفة ببغداد وبلاد العراق جاز لأنه معروف عند العامة إذا ذكرت السنة بعينها وظاهره ان المراد بالنيروز مقابل المهرجان الذي هو انتقال الشمس إلى الميزان وعن الحلى انه حكى عن بعض المحاسبين؟
وعلماء الهيئة انه هو اليوم العاشر من آيار وقال إنه حقق ذلك في كتابه نعم حكى عن بعض احتمال ان يكون آيار تصحيف ازار فيوافق المشهور لان انتقال الشمس إلى الحمل في عاشر ازار وقيل إنه تاسع شباط حكى عن المهذب نسبته إلى صاحب كتاب الأنوار وقيل إنه يوم تزول الشمس في أول الجدي وعن المهذب انه المشهور بين فقهاء العجم بخلاف أول الحمل فإنهم لا يعرفونه وينكرون على من اعتقده وقيل هو السابع عشر من كانون الأول بعد نزول الشمس في الجدي بيومين وهو صوم اليهود وقيل هو أول يوم من فروردين ماه وهو أول شهور الفرس وكان ذلك اليوم هو أول سنتهم كما اختاره المجلسي في محكى البحار والعلامة رضي الدين القزويني صاحب لسان الخواص في محكى الرسالة النيروزية وقواه بعض السادة المحققين قال للقطع بان يوم النيروز هو أول يوم من سنة الفرس ومنها الغسل للتاسع من ربيع الأول حكاه المجلسي في زاد المعاد من فعل أحمد بن إسحاق القمي معللا بأنه يوم عيد لكن المحكي عن المشهور بين علمائنا وعلماء الجمهور ان سبب هذا العيد اتفق في السادس والعشرين من شهر ذي الحجة وقيل السابع والعشرين وكيف كان فلم يسند أحمد بن إسحاق الغسل الا إلى كونه عيدا من الأعياد ولعل هذا المقدار يكفي للاستحباب بناء على احتمال ان يكون فتواه عن رواية عامة لجميع الأعياد هذا ما يستحب لأجل الزمان واما ما يستحب للفعل فقد ذكر المص؟ قده عدة منها وهي غسل الاحرام ولا خلاف كما عن المقنعة والغنية والوسيلة والمنتهى بل عن حج الخلاف والتذكرة الاجماع عليه وعن حج التحرير انه ليس بواجب اجماعا وعن ابن المنذر أجمع أهل العلم ان الاحرام جايز بغير اغتسال وهذه هي الحجة في عدم الوجوب بعد الأصل مضافا إلى ما عن الصدوق في العيون بسنده الحسن إلى الفضل عن مولانا الرضا (ع) فيما كتب للمأمون من شرائع الدين قال غسل الجمعة سنة وغسل العيدين وغسل دخول مكة والمدينة وغسل
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572