كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٣٨
ويخمس الباقي وحيث إن (الظ) للمتأمل في الاخبار هو الوجه الثاني كان حكمه ما ذكرنا وجه الظهور ان جملة الموصول في الآية والرواية للجنس فالوحدة والتعدد غير ملحوظ فيه فالمراد بالموصول مجموع الحاصل بالاستفادات المتعددة ولذا لو استفاد عشرين درهما بأربعين استفاد كل مرة نصف درهم يصدق عليه انه استفاد عشرين فان قلت الحكم بوجوب الخمس يتعلق بالمستفاد بالاستفادة الأولى لا محالة لتحقق الجنس وتقييد هذا الحكم بما بعد وضع مؤنة سنة فالاستفادة الثانية (ايض‍) سبب مستقل لثبوت الحكم (ايض‍) فيما استفيد بتلك الاستفادة فيتعدد الحكم ويقيد كل منهما بما بعد وضع مؤنة سنة قلت تعلق الخمس بالمستفاد أولا مسلم لكن من حيث انحصار جنس المستفاد فيه فلما استفاد العشرة الثانية يصير العشرون مستفادا واحدا بجنس الاستفادة فيتعلق وجوب الخمس به ولا يصح (ح) ان يلاحظ العشرة الثانية فردا اخر للعام غير الفرد الأول إذ بعد ملاحظة الجنس في الاستفادة ليس العشرة مجموع ما استفيد بجنس الاستفادة بل بعضه والمفروض ان للموصول عموما بالنسبة إلى اجزاء كل مستفاد كما أن له عموما بالنسبة إلى افراده نعم هذه العشرة الثانية مجموع المستفاد بخصوص هذه الاستفادة الثانية وليس هو المراد من الاستفادة نعم لو قلنا بان المراد بالموصول كل فرد مستفاد باستفادة مستقلة كان العشرون فردين من الموصول ولا يرتاب في أنه خلاف (الظ) وينبه على ما ذكرنا ان في صورة وحدة زمان الاستفادات المتعددة لا يتعلق بالمكلف احكام مستقله قيد كل منهما بما بعد وضع المؤنة حتى يكون توزيع مؤنة تلك السنة على الكل من باب الترجيح بلا مرجح فان ذلك تكلف لا يخفى مخالفته (لظ) المتفاهم بل يحكمون بان الخمس متعلق بالمجموع من حيث إنه مستفاد واحد بجنس الاستفادة فيخرجون المؤنة عنه من أي جزء كان وقد يصرفون مستفادا واحدا بأجمعه في المؤنة ولا يخطر ببالهم توزيع ولا ضمان لمقدار الخمس من المستفاد المصروف بتمامه ولا يفهمون من الاحكام ثبوت احكام متعددة لكن لا يخفى ان هذا كله مناف لما اخترناه في مسألة اخراج الغوص واستخراج الكتر دفعات متعددة ان (الظ) من قوله ما يخرج من المعدن أو ما يخرج من البحر هو الدفعة أو الدفعات التي لها جهة اتحاد عرفا وما نحن فيه من هذا القبيل فالانصاف ان الحكم بكون ما يتجدد بالاكتساب الجديد في اخر السنة بعد حصول الربح من كسب اخر في أولها معدودا من ربح تلك السنة في غاية الاشكال وقد عرفت ان موارد السؤال في اخبار المؤنة لا تشمل مثل هذا فالرجوع فيه إلى مقتضى وجوب الخمس فيه بعد اخراج مؤنة مستأنفة لا (يخ) عن قوة مع أن هنا كلاما اخر على فرض عدم ظهور الأدلة الا ان في الاستفادات المستقلة وهو ان الثابت من اخبار المؤنة تقييد وجوب الخمس في المستفادات المتعددة باخراج مؤنة واحدة لسنة المجموع فاخراج مؤنة سنة مستقلة لكل واحد و لو بتوزيع الزمان المشترك بينهما عليهما مما لا دليل عليه فيرجع إلى اطلاقات الخمس مثلا إذا استفاد الانسان في أول رجب عشرين واستفاد بعد عشرة أشهر (ايض‍) مائة فالمتيقن من قوله الخمس بعد المؤنة مؤنة سنة جنس ما استفاد لا سنة خصوص هذا المستفاد إذ ليس في الاخبار ولا في الفتاوى تخصيص السنة بخصوص المستفاد والمتيقن سنة جنس المستفاد والحاصل انه لم يعلم من أدلة المؤنة لا من الاخبار ولا من معاقد الاجماع انه إذا استفاد في اخر السنة شيئا اخر لابد ان يفرز من هذا بالخصوص مؤنة سنة مستقلة يتداخل بعضها في بقية السنة السابقة فيجب الرجوع فيه إلى عمومات الخمس نعم لو حصل المستفاد بعد تمام سنة الأولى فلا مناص عن استيناف سنة له فرع ثم إن الكلام في فورية وجوب اخراج الخمس بعد الحول بل بعد التمكن من تعيين المؤنة والعلم ببقاء ما يصرف فيها إلى اخر الحول وان لم يتم الحول كما تقدم في وجوب الزكاة وكيف كان ففي اطلاق (المش‍) الحكم بجواز التأخير إلى الحول ان أرادوا ما يعم صورة العمل بالمؤنة الراجع إلى العلم بوجوب هذا المقدار من الخمس عليه في هذا الان نظر الا ان يحمل كلامهم على الغالب من عدم العلم أو (يق) بجواز التأخير وان علم المكلف بالمؤنة وبمقدار ما يجب عليه نظرا منه إلى كثرة تخلف علوم الناس وانكشاف كونها جهولا وهذا لا ينافي حجية العلم ووجوب العمل بمقتضاه إذ المقصود انه يجوز الشارع بملاحظة ما ذكرنا عدم إناطة الحكم بالامر الواقعي حتى قهرا حجية العلم وعدم جواز التصريح بعدم جواز العمل فيحكم بجواز تأخير أداء الخمس عن وقت تنجز التكليف به ويجعله واجبا موسعا إلى حول (فت) مسألة لو جعل الغوص أو استخراج الكنوز أو المعادن مكسبا فهل يتعلق خمس اخر بها بعد اخراج مؤنة الحول أم لا وجهان من قاعدة الجمع بين تخصيص الأدلة الدالة على متعدد الأسباب ومن قوله (ع) لا يتنافى صدق بناء على اطلاقه الصدقة على الخمس كما ادعى في الرياض شيوعه مضافا إلى ظهور اخبار ثبوت الخمس في الغوص واخوته في عدم وجوب أزيد من ذلك فيها مع كونها في مقام البيان سيما بعض الأخبار الواردة في الغنيمة مثل رواية الحلبي عن الرجل من أصحابنا يكون معهم في لوائهم فيصيب غنيمة قال يؤدى خمسنا ويطيب له وما ورد من قوله (ع) خذ مال الناصب وابعث إلينا بالخمس ونحوه غير واحد ما ورد في الكنز والمعدن والغوص مما ظاهره مقام البيان ولا تجدى هنا دعوى كون الاطلاق في مقام بيان حكم العنوانات الخاصة لان المقام في كثير منها مقام بيان جميع ما يجب في ذلك العنوان من كل حيثية كما لا يخفى على الناظر فيها بأدنى تأمل على أن المستفاد من أية الغنيمة سيما بضميمة الاخبار المفسرة ان لكل موارد الخمس غير ارض الذمي المشترى والحرام المختلط بالحلال عنوانا واحدا وهي الغنيمة بل يظهر من بعض دخولهما فيهما (ايض‍) فليس هما عنوانان متغايران تعلق الخمس بكل منهما حتى يكون في مادة اجتماعهما خمسان أو أكثر بل الكل غنيمة الا ان لبعضها شروطا اخر مغايرة لشروط غيره فتدبر وفي المحكي عن تحف العقول عن مولينا أبى الحسن الرضا (ع) فيما كتب (ع) إلى المأمون ان الخمس في جميع المال مرة واحدة مسألة المحكي عن الشيخين والمتأخرين وجوب الخمس في كل ارض اشتراها ذمي من مسلم وعن الغنية دعوى الاجماع عليه وعن العلامة في المنتهى نسبته إلى علمائنا وعن كنز العرفان ومجمع البحرين نسبته إلى أصحابنا الصحيحة إلى أبى عبيدة الحذاء عن أبي جعفر (ع) أبما ذمي اشترى أرضا من مسلم فان عليه الخمس ونحو مرسلة المقنعة عن الصادق (ع) وتأمل في الحكم بل أنكره بعض متأخري المتأخرين وعلله بعضهم بان مذهب المالكية من العامة ان الذي إذا اشترى شيئا من الأراضي العشرية ضوعف عليه العشر فيؤخذ منه الخمس فلعل الرواية واردة تقية عن مذهبه وهذا عجب لعدم دلالة الرواية على خصوص الأرض العشرية مع أن اخذ العشر فيما إذا ازرعها فخرج ما يبلغ النصاب بشرائطه من الغلات الأربع وتقييد مورد الرواية بذلك كما ترى مع أن احتمال ورود الخبر تقية لا يقدح مع سلامة الخبر الصحيح عن المعارض
(٥٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572