على ما مر من عموم الغنيمة لكل فائدة كما حكى التصريح به عن جماعة ولعموم ما دل من النصوص على وجوب الخمس فيما يملك ويرزق وما دل من النصوص المتقدم بعضها ومعاقد الاجماع المتقدمة على وجوب الخمس في كل ما يستفاد بناء على أن الحاصل من الإرث والهبة مستفاد كما صرح به عبارة الإسكافي المتقدمة والخصوص المستفيضة في الهبة المتمم في الميراث بعدم القول بالفرق منها رواية يزيد المتقدمة في تفسير الفائدة بقوله (ع) الفائدة ما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة والمحكى عن السرائر في كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال كتبت إليه عن الرجل يهدى إلى مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ الفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس فكتب (ع) الخمس في ذلك وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انما يبيع الشئ منه بمأة درهم أو خمسين درهما هل عليه فيه الخمس فكتب إما ما اكل فلا واما البيع فنعم وهو كسائر الضياع واشتمالها على أحمد بن هلال لا يقدح بعد ايراد ابن محبوب إياه في كتابه وهو اعلم بحال ابن هلال مع أن روايات ابن أبي عمير في ذلك الزمان ما كان يحتاج إلى تلك الواسطة الواحدة لاشتمال الكتب عليها فذكر احمد من جهة اتصال السند وفي مكاتبة ابن مهزيار الطويلة عد من الفوائد الجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر والتقييد بالخطر لعله لصرف غيرها في المؤن غالبا رواية الحسنين بن عبد ربه قال سرح الرضا (ع) بصلة إلى أبى فكتب إليه هل فيما سرحت إلي الخمس فكتب (ع) لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس فان (الظ) منه ظهورا لا ينكر ان وجه عدم الخمس في المسرح هو كون الخمس به صاحب الخمس لا كونه تسريحا ثم إن المحكي عن الحلبي في المختلف والدروس واللمعة كما عن التنقيح هو ذكر الصدقة ولم يذكر عنه ذلك غيرهم وكيف كان ففي وجوبها في مثل الزكاة والخمس إذا فضل شئ منهما عن مؤنة السنة اشكال نظرا إلى أنه ملك للسادة والفقراء فكأنه يدفع إليهم ما يطلبونه فيشكل صدق الفائدة مع أن هذا الفرض انما يصح في الخمس بناء على عدم وجوب الاقتصار على الدفع على مؤنة السنة ثم إن مما ذكرنا يظهر انه لا يبعد وجوب الخمس فيما يحصل للانسان بسبب زيادة متصلة أو منفصلة في أمواله وان لم يقصد بها الاكتساب واما زيادة القيمة فان باعها (فالظ) تعلق الخمس بالزائد على اشكال حيث إنه في مقابل ماله فلا يحسب فائدة وان لم يبعه (فالظ) عدم ثبوت الخمس فيه لان رغبة الناس أمر اعتباري لا يؤثر في العين ولا يوجب صدق الفائدة والغنيمة وقد يتخيل وجود الخلاف فيما يفضل من الغلات التي اشتراها وادخرها للقوت لعبارة وقعت للعلامة في المنتهى حيث قال فيما حكى عنه يجب الخمس في أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤنة السنة على الاقتصار عند علمائنا أجمع انتهى وتبعه على هذا التعبير في الرياض ولا يخفى ما في هذا التخيل ومنشؤه إما فساد تخيل وجود الخلاف فلان ما يفضل عن مؤنة السنة السابقة من الأقوات إن كان قد وضعها عن مؤنة السابقة المستثناة من المال المخمس فلا تأمل لاحد في وجوب خمسها بل لا ينبغي الخلاف فيه وإن كانت من غير المؤنة المستثناة من المال المخمس بل كان أصلها من مال غير مخمس أو استفادها من وجه لا يوجب الخمس فيه كما للهبة والميراث فلا ينبغي التأمل عمن لا يوجب الخمس في أصلها في عدم وجوب الخمس فيهما والحاصل ان الفاضل عما أعده للمؤنة لا خلاف لاحد في أن حكمه حكم أصل المال فإن كان مخمسا فلا خلاف في وجوب تخميس الفاضل والا فلا خلاف في عدم وجوب تخميسه واما عبارة للمنتهى على اختلاف أجناسهما عن مؤنة السنة له ولعياله على الاقتصاد (فالظ) ان المراد منها ما يفضل من غلة البستان والزرع الذين لم يقصدهما الا صرف نفس الحاصل في عياله كالبساتين الصغار والخضريات ونحو ذلك لا المعدة للاسترباح والاكتساب فيكون هذا إشارة إلى الرواية المتقدمة عن السرائر في البستان الموجود في الدار الذي يأكل العيال فاكهته ثم يفضل منه الشئ ويباع وبهذا يندفع ما توهمه المتوهم من ظاهر هذه العبارة من وجوب الخمس فيما ادخر للقوت مما اشترى لأجله إذا فضل وما قيل إن (الظ) ان في العبارة غلطا وان الصواب الاكتسابات الفاضلة عن مؤنة السنة و (الظ) ان لفظ الزراعات أولا في عبارة المنتهى تكرار وان وقع التعبير بمثله في التحرير لكن (الظ) انه مأخوذ من المنتهى وقد أشار إلى المناقشة في عبارة المنتهى والتكرار فيها الأردبيلي (ره) في شرح الارشاد نعم قال في السرائر ويجب في أرباح التجارات والمكاسب وفيما يفضل من الغلات والزراعات مسألة لا اشكال ولا خلاف في أن الخمس انما يجب في الأرباح المذكورة بعد وضع المؤنة منها ولذا عبر كثير منهم بما يفضل عن المؤنة من الأرباح والمراد من المؤنة غير مؤنة التحصيل التي قد مر استثنائها في الغنيمة والغوص والمعدن والكنز فان استثنائها هنا أوضح مما تقدم إذ الربح والفائدة الواردين في النص والفتوى لا يصدقان الا بعد مؤنة التحصيل فالمراد هنا مؤنة الشخص حكى الاجماع على استثنائها عن الخلاف والسرائر وظاهر الانتصار ومجمع الفائدة وغيرهما وفي المعتبر والمدارك كما عن المنتهى والذخيرة دعوى الاتفاق وفي شرح المفاتيح انه اجماعي بل ضروري المذهب ويدل عليه قبل ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في ذلك الا ان التمسك بما ورد منها بقوله (ع) الخمس بعد المؤنة لمكاتتى البزنطي والهمداني مشكل بعد الاستدلال به على اعتبار اخراج مؤنة التحصيل في المعادن والكنز والغوص و إرادة مطلق المؤنة ليكون دالا على استثناء كل مؤنة خرج ما عدا مؤنة التحصيل في الكنز واخوته تكلف جدا فالأولى الاستدلال بغير ذلك من المستفيضة مما تقدم أكثرها مثل قوله في رواية النيسابوري المتقدمة الواردة في الحنطة الباقية بعد مؤنة الضياع لي منه الخمس مما يفضل عن مؤنته فإنها صريحة في مؤنة الشخص لا في مؤنة تحصيل الحنطة ومثل قوله في رواية الأشعري المتقدمة الخمس بعد المؤنة فان ملاحظة السؤال تدل على إرادة مؤنة الشخص لان كثيرا من الاستفادات و الصنايع لا يحتاج تحصيلها إلى أزيد من مؤنة الشخص ومثل قوله في رواية علي بن راشد إذا أمكنهم بعد مؤنتهم ومثل قوله (ع) في مكاتبة الهمداني التي قواها ابن مهزيار الواردة في خمس الضيعة عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان وقريب منها مكاتبة ابن مهزيار الطويلة ثم إن المتبادر من مؤنة الشخص عند الاطلاق مؤنة السنة له كما يقال فلان كسبه لا يفي بمؤنته مع أن الاجماع على مؤنة السنة محكى عن صريح السرائر وظاهر الانتصار والخلاف والتذكرة والمنتهى ومجمع الفائدة والمدارك والذخيرة ومبدء السنة من حين ظهور الربح كما صرح به أولئك والمراد بالمؤنة كلما ينفقه على نفسه وعلى عياله وعلى غيرهم للاكل والشرب واللباس والمسكن
(٥٣٤)