عدا بعض العمومات اللازمة التخصيص به بعد صراحته دلالته وصحة سنده واعتضاده بعمل المشهور بل بعدم المخالف عدا ما ربما يستظهر من بعض لأجل اهمال ذكر هذا القسم في موارد الخمس مع أن ظهور مذهب المالك في زمن الباقر (ع) غير معلوم لأنه لم يكن كأبي حنيفة في الاشتهار مع أن الموجود في مرسلة المفيد قول الصادق (ع) فان عليه فيها الخمس وهي كالصريح في تعلق الخمس بالأرض لا بالزرع المزروع فيها وكيف كان فلا اشكال في الحكم ولا في أن المراد بالخمس هو الخمس المصطلح فمصرفه مصرفه لأنه المتبادر من النص وان لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية في لفظة الخمس لا بطريق النقل ولا بطريق الاشتراك اللفظي بينه وبين المعنى اللغوي مضافا إلى عدم القول بصرف الخمس فيها بغير مصرف سائر الأخماس وهل الأرض مختصة بأرض الزراعة كما يظهر من الفاضلين والمحقق الثاني أو يعم المساكن و البساتين ظاهر اطلاق كلام الأصحاب هو العموم وان صرح في المعتبر والمنتهى بعد الاعتراف باطلاقها بان (الظ) ان مرادهم خصوص ارض الزراعة لكنه اجتهاد في فهم مرادهم منشأه تبادر الخصوص من اطلاق النص والفتوى ويدفعه ان المتبادر المذكور انما هو مقابل خلافه على ما يشمل على النباء والأشجار فان (الظ) انه يعبر عن ذلك بالدار والبستان لا الأرض واما الأرض الخالية عن بناء وشجر المقصود منها البناء والغرس لا اشكال في عدم خروجها عن منصرف اللفظ فتشملها الرواية والفتوى وتتم الحكم في المبنية والمغروسة بعدم القائل بالفرق اللهم الا ان يريد الفاضلان بأرض الزراعة القابلة لها وان اشتريت للبناء والغرس فيكون هما القائلين بالفرق لكن (الظ) ان مرادهما ما يعم البياض المشترى للغرس لصدق ارض الزراعة عليه لا المشترى للبناء من ما بين العمران والدوران كان بياضا قابلا للزرع وكيف كان (فالظ) من الرواية استقلال الأرض بالشراء لأنها قضية اطلاق إضافة الاشتراء إلى الأرض فلا يعم ما في ضمن الدور والخانات إذا بيعت معها بل البساتين فان ثبت عدم التفرقة بين البياض المستقل بالشراء وبين غيره فهو والا فلابد في الأرض المشترى في ضمن الدور ونحوها من الرجوع إلى الأصل بعدم انصراف النصوص و الفتاوى إليها وما ذكرنا من الانصراف انما هو من جهة ظهور اشتراء الأرض في غير ما كان في ضمن الدار والبستان لا لأجل ظهور الاشتراء في الاستقلال والا لم يدخل في منصرفه ما إذا اشترى ارض زراعة مع فرض إذ لا ريب في دخول مثل ذلك في منصرف اللفظ بل لا يبعد دخول ما لو اشترى الأرض والبناء والغرس الموجود فيها لكن لا بعنوان ان المجموع دار أو بستان بل بعنوان الأرض والشجر والأرض والبستان بل لان الأرض في خبر الاشتراء ظاهر في البياض فالمراد الاستقلال في العنوانية لا في تعلق الشراء وليس دعوى الانصراف من جهة اطلاق نفس لفظ الأرض فان (الظ) انه لا شاهد لهذه الدعوى من العرف ولهذا يقال لمن اشترى ارض بستان لا نفس البستان انه اشترى أرضا هذا ولكن الانصاف ان الانصراف المذكور لم يبلغ حدا يخرج معه عن أصالة الاطلاق ولذا تريهم يعممون الاحكام المنوطة بعنوان الأرض مثل الدور والبساتين كما في الأرض المفتوحة عنوة ولذا فرعوا على ذلك بيع بيوت مكة زادها الله شرفا وكذا في مسألة حرمان الزوجة من الأراضي وهل الحكم المذكور يختص بالشراء كما هو ظاهر (المش) أو يعم مطلق المعاوضة كما اختاره كاشف الغطاء أو مطلق الانتقال ولو مجانا كما هو ظاهر الشهيدين فيه اشكال من اختصاص النص والفتوى بالشراء ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات ومن أن المناط هو الانتقال كما يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر والمنتهى والتذكرة حيث إن (ظ) الأقوال المذكورة عن العامة في مقابل الامامية هو مطلق الانتقال مضافا إلى الاستدلال على مذهب الإمامية في المنتهى بقوله لنا ان في اسقاط العشر اضرار بالفقراء فان تعرضوا لذلك ضوعف عليهم فالخمس ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الخداء فذكر الرواية المتقدمة وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا تخفى الا انه لا يخرج بذلك عن الدلالة على أن مراد المستدل بل غيره من القائلين الذين استدل لهم بذلك هو (مط) الانتقال لأجل ما ذكرنا عنوان المسألة في المفاتيح بالأرض المنتقلة إلى الذمي ونسب الحكم فيها إلى الأكثر والمسألة لا (تخ) عن اشكال ثم لا اشكال في أنه لا يرتفع هذا الحق ببيع الذمي لها من المشترى أو من اخر ولا بفسخه بإقالة لأنها الفسخ من حينها لا من أصل العقد نعم لو فرض القول به بان تكون كاشفة عن عدم تحققها كما في التلف قبل القبض توجه عدم الخمس وظاهر الرواية كالفتاوى تعلق الخمس بالعين وللحاكم الاخذ من الارتفاع وله اخذ قيمة العين (ايض) بان يبيع الخمس على الذمي لكن عليه خمس هذا الخمس (ايض) وهكذا وكيف كان لو كانت الأرض مشغولة ببناء أو غرس على القول بعموم الأرض فيقوم الأرض مشغولة بالشاغل المذكور بأجرة للمالك ويؤخذ خمس تلك القيمة ولو أراد ابقائها واخذ ارتفاعها عن الذمي فلابد من أن يلاحظ اجرة بقاء ذلك الشاغل فيه دائما ولا حاجة إلى تقويم العين الا للتوصل إلى معرفة أجرة المثل لان الأجرة غالبا تعرف ملكية الملك ولو ترك الذمي الشاغل بأجرة على صاحب الخمس جاز (ايض) مسألة وكانت الأرض المتباعة من المفتوحة عنوة فإن كان نقلها إليه على وجه ملكية العين بالأصالة كما إذا فرض ان الامام باع شيئا منها لمصالح المسلمين أو اخرج خمسها واعطى لأهله فباعوه فلا اشكال في وجوب الخمس في عينها إذا اشتراها الذمي واما إن كان بيعها تبعا للآثار الموجودة فلا اشكال (ايض) في وجوب الخمس فيها بعد شراء الذمي ولو لم يخرج خمسها من حيث الغنيمة (فح) يخمس الكل أولا عينا وارتفاعا لأجل خمس الغنيمة ثم يخمس الباقي (كك) لأجل الانتقال إلى الذمي ولا يبعد في ذلك لكون الاشتراء واقعا لما فيه الخمس فليس هذا من تثنية الصدقة المنفية بالنبوي وان قلنا بان المملوك نفس الآثار وانما يصح بيع العين في ضمن الآثار فيقع الاشكال في تعلق الخمس من أن الذمي لا يملك أرضا حتى يخرج خمسها ومن صدق انه اشترى أرضا ولو تبعا وان لم يملكها حقيقة ولذا (يق) انه اشترى الأرض المفتوحة عنوة فعليه الخمس باعتبار استحقاق الأرض تبعا للآثار فيقابل الأرض من حيث إنها مستحقة غير مملوكة بمال فعليه خمس ذلك المال ثم إنه ذكر الشهيدان ان الامام يتخير بين اخذ الخمس من العين واخذه من الانتفاع وفيه انه لا دليل على هذا التخيير للحاكم بل مقتضى قاعدة الشركة التراضي ولهذا قيل إنه لعل مرادهما انه للذمي ان يمتنع من العين ويقبل الانتفاع وللامام ان يلزمه باعطاء العين وان تقبل
(٥٣٩)