أو التعريف على تعريف مالك الخربة لكن الحملان في الصحيحتين بعيدان إما الأول فلانه في مقام البيان واما الثاني فلعدم الشاهد مع أن الورق على ما عن القاموس و الصحاح هي الدراهم المضروبة فلو لم يكن منصرفة إلى ما عليه اثر الاسلام فلا اشكال في عمومها من حيث ترك الاستفصال والانصاف ان الحملين في الموثقة كك بعيدان إما الثاني فظاهر واما الأول فلان حمل الموثقة على غير المكنوز يوجب تخصيص الصحيحتين بالمكنوز مع أن الظ الاجماع منهم على عدم الفرق فيما يوضع في خربة باد أهلها من الكنوز وغيره في كونه ملكا لو أجده وربما يجاب عن الموثقة بأنها قضية في واقعة وهو ضعيف لان روى الخبر محمد بن قيس له كتاب في قضايا أمير المؤمنين (ع) يرو بها عن الباقر (ع) والظاهر من ذكر المعصوم لها بيان الحكم لا مجرد الحكاية ولذا استدل على هذه القضايا كثيرا كما لا يخفى على المتتبع واضعف من هذا الوجه حمل الموثقة على ما علم كونه من الكنوز الاسلامية المعلوم كونها للمسلمين وذلك لان الكنوز الاسلامية في ز من الأخير صلوات الله عليه في غاية القلة مضافا إلى عدم الشاهد فرع ثم إن الموجود في دار الاسلام المراد به الملك المختص بغير الامام فالموجود في الأنفال والمفتوحة عنوة حكمها ما ذكرنا وإن كانت المفتوحة عنوة للمسلمين والانفال للامام وإن كانت الأرض مملوكة للواجد وعلى المال اثر الاسلام لان ملكه الواجد بالاحياء فهو له لأنه في الحقيقة وجده في المباح وكذا لو ملكه بالإرث المختص إذا لم يعلم بانتفاء ملك مورثه عنه ولو ملكها بالابتياع ونحوه فظاهرهم وجوب تعريف المنقول عنه فان عرفه وادعاه فهو له من غير بينة ولا يمين ولا وصف لأنه ذو اليد فيصدق في دعوه أو يدل عليه ما سيجئ مما ورد في الموجود في جوف الدابة وفي الموجود في بعض بيوت ملكة بل يمكن ان يقال بكونه ملكه له الا ان ينفيه عن نفسه فلا يعتبر في الادعاء بل يكفي عدم الانكار كما يومى إليه بل يدل عليه صحيحتا ابن مسلم المتقدمتين وعن الشيخ في الخلاف انه إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي في دار الاسلام لا يتعرض له اجماعا وناقش في المدارك في وجوب التعريف إذا احتمل عدم جريان يده عليه لأصالة البراءة لا يعارض مقتضى أدلة اليد وعدم التقدم لا يجرى الا مع احتمال تجدده بعد الشراء وليس كلامهم فيه ظاهر أيدل على ذلك استدلالهم عليه بأنه لو ادعاه حكم له به اجماعا وربما يعارض أصالة عدم تقدم الكنز النافية لتسلط البايع بأصالة عدم تقدم الملك لا يثبت كون الكنز في يد البايع وفاقا لما استظهره بعض من كلام الفقهاء ويؤيد هذا الحكم ما سيجئ من وجوب تعريف ما يوجد في جوف الدابة ولو لم يعرفه المالك الأول فذكر جماعة انه يعرفها المالك السابق عليه لأنه (ايض) كان ذا اليد فحكمه حكم من بعده وقد يشكل وجه حكمهم بالترتيب بين الملاك مع اشتراكهم في اليد سابقا وإن كان على الترتيب لكن يمكن دفعه بان اليد الحادثة واردة على اليد القديمة ومزيلة لها فما لم يمنع الحادثة بانكار ذيها لم ينفع القديمة ولذا لو تداعيا تقدم الحادثة فالأولى الاشكال في وجوب تعريف المالك السابق بعد عدم معرفة اللاحق مع اتصال عدم ثبوت يد من عدا اللاحق عليه بل عرفت انه لولا العمل بوجوده قبل الانتقال عن اللاحق لم يكن دليل على وجوب تعريفه إياه ولذا حكى عن ظاهر جماعة عدم وجوب تعريف من عدا المالك اللاحق كما يظهر من الرواية الآتية فيما يوجد في جوف الدابة وما سيجئ من رواية إسحاق بن عمار في الموجود في بعض بيوت مكة بل لولا تلك الرواية بضميمة يتفتح المناط المؤيد بعدم ظهور الخلاف اشكال الحكم بوجوب التعريف بل كان اللازم إما عدم اعتبار اليد نظرا إلى ما ذكره بعض من منع صدق اليد على مثل هذا المدفون الذي قد لا يشعر به المالك فان المتيقن حيث فرضنا العلم بوجود الكنز عند تملك ذلك المالك لا تسلطه عليه ومجرد وجوده عند تملكه لا يوجب ملكه تبعا للدار لأنه غير داخل في الدار وتوابعها المنقولة واما وجوب دفعها إلى المالك من غير تعريف ولا توقف على دعواه كما يدل عليه صحيحتا ابن مسلم المتقدمتان بل احتمل بعض استحقاقه له حتى مع العلم بتملكه له وانكار كونه منه لأجل الصحيحتين قال ولا استبعاد في حكم الشارع بتمليك المالك كما قد يحكم بتملك الواجد و ج فلو كان صبيا أو مجنونا دفع إلى وليه ولو كان ميتا دفع إلى وارثه الخاص أو العام نعم لو كان مستند التعريف اعتبار اليد وعلمنا بجريان يد الكل كان اللازم تعريف الجميع على الترتيب أو التصدق عنه وكيف كان فلو كان من يجب تعريفه من الملاك متعددا وجب تعريفهم فان ادعاه كل واحد جاء التداعي وان ادعاه بعضهم وانكره الباقون فان اطلق أو ذكر سببا مختصا دفع إليه و ان ذكر سببا مشتركا بنيه وبين الباقي كالإرث دفع إليه حصته قطعا وحكم الباقي كما لو أنكروه جميعا وليس لباقي الورقة مزاحمة في حصته لانكارهم تملك مورثهم له ولو فرض كون باقي الورقة صغارا فليس عليه اعطاء حصتهم مما يده في بمقتضى اعترافه بإشاعة العين واشتراك كل جزء عنه بين الكل لان السبب الموجب لدفع ذلك الجزء انما أوجب دفعه من حيث كونه حقا للمدفوع إليه لا من حيث هو هو ولازم ذلك الاختصاص به عند الرفع والا توقف دفع حصته إلى دفع الكل إليه اذلو دفع بعضه والمفروض اشتراك ذلك البعض لزم تخلف السبب من السبب الموجب لدفع جميع حقه إليه ولو ادعاه بعض الورثة ولم يستنده إلى الإرث فالظ عدم العبرة بدعواه إذا المفروض انه لابدله من جهة الإرث واليد من هذه الجهة لا يوجب بملك الكل نعم لو فرض ثبوت اليد له من جهة أخرى فهو خارج عن عنوان الوارث ثم إذا لم يعرفه أحد ممن جرى يده عليه فهل هي لقطة مط كما عن الفاضلين في النافع والمنتهى والتحرير الا ان الموجود في النافع هو القول الثاني وكذا المحكي عن المنتهى من العبارة صريحة في اختصاص حكم اللقطة بما عليه اثر الاسلام فراجع والظ انه لم يقل به الا الشيخ في أحد قوليه كما حكى في باب اللقطة أو لواجد معط كما عن النهاية والسرائر والشرايع والارشاد واللمعة وحاشية الشرائع أو لقطة مع اثر الاسلام ولو أجده بدونه كما عن المبسوط والدروس والتنقيح والمسالك لكن المحكي عن التنقيح الاجماع على كون ما فيه اثر الاسلام لقطة وهو ينافي القول الثاني وفي الحدائق نفى الخلاف عن ما يوجد في دار الاسلام ولم يكن عليه اثر الاسلام لو أجده سوءا كان في ارض مباحة لو مملوكة ولم يعترف به المالك وهو ينافي القول الأول لكن ذكر في اخر كلامه ان المتحصل من كلامه ان ما وجده في ارض الاسلام مط ولم يعلم لها لك فإنه مع عدم اثر الاسلام كنز لو أجده وعليه الخمس ومعه يكون محل الخلاف المتقدم سواء كان في ارض مباحة أو مملوكة للواجد أو غيره مع عدم اعتراف أحد من الملاك به ولا يخفى منافاته لما ذكرنا من القول بكون في الأرض المملوكة مع اعتراف الملاك لقطة ولو مع عدم اثر الاسلام
(٥٢٨)