محلا للإلتماس والطلب سيما على القول المش من تعميم سبيل الله سيما مع عدم التحديد في طرف الكثرة فيجوز دفعها إلى فقير واحد مع أن السائل قد قسم البعض وبنى على قسمة الباقي ثم إن العذر الغير البالغ حد إباحة المخطور كعدم المستحق أو الخوف من الدفع إليه ليس مسوغا للتأخير المطلق فلا يجوز تأخير الزكاة سنتين أو أربع سنين لانتظار الأفضل للتعميم أو نحو ذلك من الأمور الراجحة شرعا أو عرفا بل غاية ما يمكن ان يجوز باطلاق الأدلة التأخير إلى قريب السنة الآتية أولا فظ روايات وضع الزكاة وانه جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم وانه لو أدي الناس الزكاة ما بقى محتاج هو عدم جواز التأخير من سنة الوجوب قطع ثم إنه حيث جاز التأخير فإن كان لضرورة كعدم المستحق أو عدم التمكن من الدفع فلا اشكال في عدم الضمان ولا خلاف فيه نصا وفتوى وإن كان غير ذلك من الاعذار المسوغة التأخير كالتعميم أو انتظار المستحق فالظ ثبوت الضمان وإن كان القاعدة تقتضي عدم الضمان مع أمر الشارع ولو استحبابا لكشفه عن الغاء جانب المالك فهو بالمالك وملكه عن نفسه فيكون بمنزلة اذن نفس المالك فيدل عليه ما دل على نفى الضمان عن الأمين الا ان ما تقدم من حسنة ابن مسلم وصحيحة زرارة يكفي للضمان مضافا إلى ما عن المنتهى والتذكرة من اطلاق دعوى الاجماع على الضمان بمجرد التمكن من الأداء وظاهرهما نفى الضمان مع عدم وجدان المستحق و ان تمكن من التصرف في سبيل الله لان حملها على صورة عدم التمكن من مطلق المصرف ولو في سبيل الله يوجب ندرة مورد اطلاق نفى الضمان بل عدم المورد ومن ذلك يظهر وجه التمسك بما تقدم من الاخبار النافية للضمان عنه إذا بعثها إلى بلد اخر فقطع عليه الطريق أو سرق المحمولة على صورة عدم التمكن عن الدفع نعم ظاهر الاجماع المتقدم المحكي عن المنتهى والتذكرة من أن التمكن من الأداء معتبر في الضمان وانه لو تمكن فلم يفعل ضمن هو شموله لصورة التمكن من الصرف في سبيل الله الا ان الظ ان مراده التمكن من الأداء إلى المستحق لا مجرد الصرف كما يشهد بذلك لفظ الأداء إلى أي صنف كان يكفي في الضمان فلو أراد البسط واعطى نصيب الموجودين ولم يتمكن من دفع الباقي إلى الأصناف الباقية فلا يبعد الضمان وفاقا للمحكى عن ابن فهد لاطلاق أدلة الضمان المتقدمة وعن المنتهى انه لو كثر المستحقون وتمكن من الدفع إليهم جاز له التأخير في الاعطاء لكل واحد بمقدار ما يعطى غيره وفي الضمان ح تردد انتهى والأقوى عدم الضمان هنا وفاقا للمدارك لأنه لم يؤخر في أصل الدفع وانما افصى هذا النحو من الدفع طول الزمان وظ ما دل على الضمان المخالف للأصل مع الاذن اختصاصه بصورة التأخير في أصل الدفع مسألة المشهور عدم جواز تعجيل الزكاة قبل وقت الوجوب لان المدفوع إن كان متصفة بصفة الوجوب لم يكن الحول شرطا والمفروض خلافه وإن كانت متصفة بصفة الاستحباب لم يكن امتثالا لأدلة الزكاة إلى أن يق بعد قيام الدليل على جواز التعجيل يكون ما يعجله زكاة لكن لا يجب دفعها الان ولا يكون امتثالا لأوامر الزكاة الا انها مسقطة عن الواجب نظير الدفع عند اهلال الثاني عشر كما تقدم بيانه وكيف كان فالعمدة في المنع الأصل والأخبار المانعة عنه ففي حسنة عمر وبن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة قال لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل انه ليس لأحد ان يصلى صلاة الا لوقتها وكك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان الا في شهره الاقضاء وكل فريضة انما يؤدى إذا حلت وفي حسنة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) يزكى الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا تصلى الأولى قبل الزوال وقد يستدل (ايض) بما دل على اعتبار حلول الحلول وفيه ان اعتباره انما هو في الوجوب والكلام في جواز التعجيل الذي هو معنى فعل الشئ قبل وقته نظير تعجيل الفطرة الذي قال به جماعة كثيرة فتسميته تعجيلا لمراعاة أدلة اشتراط الحول فكيف ينافيها نعم مقتضى تلك الأدلة عدم الامر قبله فيحتاج العبادة إلى دليل وهو راجع إلى ما ذكرنا من الأصل وكيف كان فهنا اخبار مستفيضة بل عن العماني دعوى تواترها في جواز التعجيل منها صحيحة ابن عمار ورواية حماد بن عثمان المتقدمتين في مسألة الفورية وصحيحة الأحول عن أبي عبد الله (ع) في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة قال يعيد المعطى زكاته وفي رواية أبي بصير المرسلة عن أبي سعيد المكارى عن الرجل يعجل زكاته قبل الحل قال إذا مضى خمسة أشهر فلا باس وفي مرسلة الحسين بن عثمان عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال إن كان محتاجا فلا باس إلى غير ذلك من الاخبار التي يظهر من بعضها استحباب التعجيل حيث قال الإمام (ع) ما أحسن ذلك مشيرا إلى تعجيل الزكاة عند مضى نصف السنة وحملها على القرض ثم الاحتساب مع مخالفته الظ الجميع يأباه التقييد في أكثرها بمدة معينة فان التعجيل على وجه القرض يجوز قبل سنين فالأولى حملها على التقية لأنه المحكي عن جماعة كثيرة لكن المحكي عنهم اطلاق التقديم فلا يلائمه الاخبار المقيدة بالشهر والشهرين والأربعة والخمسة الا على مذهب صاحب الحدائق من عدم اعتبار مطابقته مذهب العامة في الحمل على التقية وكيف كان فالأقوى ما عليه المش ثم على تقدير التعجيل فلا اشكال في أنه مراعى ببقاء الدافع والمال على الشروط إلى تمام الحول وفي المدارك دعوى الاتفاق عليه لان تخلف بعضها يكشف عن عدم كون المدفوع زكاة لأن المفروض كونها شروطا وهل يراعى ببقاء القابض على الوصف حكى عن المنتهى القطع به واستدل عليه بصحيحة الأحول المتقدمة وبثبوت المراعاة في جانب الدافع اتفاقا فكذا القابض ويرد على هذا الوجه ان المراعاة في جانب الدافع لأجل اعتبار استجماع الشروط في تمام الحول اتفاقا فعدمه كاشف عن عدم كون المدفوع زكاة واما القابض فلما لم يشترط فيه صفة الاستحقاق الا عند قبض الزكاة الواقعي والمفروض ان بقاء الدافع والمال على الشروط يكشف عن كون المدفوع زكاة والمفروض استحقاق القابض إياه حال القبض فلا يقدح ارتفاع بعده فظهر من ذلك أن عدم جواز الرجوع إلى القابض والاجتزاء بما دفع إليه لو ارتفع استحقاقه من لوازم ماهية الزكاة المعجلة لأنها زكاة حقيقة لا يغاير الفرد الآخر الا في الزمان شبه العبادة المقضية التي لا تغاير الفائتة الا في الوقت ومنه يظهر
(٥١٦)