كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٩
ان ثبوت الفريضة والعدد على نحو ثبوت مصاديق النصاب فان تعادت بحسب الافراز تعددت الفريضة وان تعددت باعتبار القابلية واتحدت بحسب الوجود الفعلي فالفريضة كك؟ واحد قابل للامرين واحد فعلا فعلم من ذلك أن الفقرتان ليستا محمولتين على التخيير الشرعي حتى يق؟ ان التخيير فيها مطلق غير مقيد بصورة دون أخرى وانما التخيير في مقام التخيير سيجيئ من حكم العقل والا ففي كل فقرة ان في هذا النصاب استقرت هذه الفريضة ومن هنا تبين انه لا وجه للاستدلال على التخيير المطلق بقوله (ع) في صحيحتي عبد الرحمن وأبى بصير فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة لأن هذه الرواية غير باقية على ظاهرها قطعا لان ظاهرها تدل على انحصار النصاب الأخيرة في الخمسين والفريضة الأخيرة في الحقة وهو خلاف الاجماع فهو محمول على بيان أحد النصابين وهو ان استلزم تأخير البيان في موارد عدم امكان العد بخمسين الا انه عن وقت الخطاب لا الحاجة ودعوى انه يحمل على إرادة الوجوب التخييري حيث تعذر العيني للاجماع على عدمه و ح؟ فيكون حاصله انه يكفي في كل خمسين حقة فيستدل باطلاقه على اطلاق التخيير غلط إذ ليس هنا ما يكون ظاهرا في الوجوب حتى يقبل الكلام صرفه إلى التخيير لان ظاهر الكلام انه يستقر في كل خمسين حقة وهذا الوجوب المستفاد من الاستقرار لا يمكن إرادة التخيير منه حتى يصير معناه انه يكفي في كل خمسين حقة لان الثابت في الخمسين ليس أمرا تخييريا بين الحقة وغيرها بل الحقة بنفسه في كل خمسين اجماعا (طريقه)؟ مع أنه لا داعي إلى صرف الكلام عن ظاهره بل يبقى على ظاهره وهو ان كل خمسين تفرز من الإبل ففيه الحقة وكل أربعين تفرز منه ففيه بنت لبون غاية الأمر ان في بعض المقامات لا يجتمع افراز أحدهما مع افراز الأخر وفي بعض المقامات يجتمع فعند الاجتماع يحكم بالتخيير عقلا لتحقق النصابين على البدل من حيث السببية لتحقق الفريضة فيتحقق الفريضتان (ايض‍) على البدل وعند عدم الاجتماع تطرح ما يجتمع مع الأخر لعدم تحقق موضوعه لا لطرح حكمه ومما ذكرنا ظهر فساد ما ربما يتوهم من أن المش‍؟ حملوا الفقرتين على التخيير ثم خصصوه بامكان اخذ النصابين فاورد عليهم ان هذه الأدلة واردة في مقام زيادة الواحدة على المأة والعشرين فكيف يمكن عدم الحكم هنا بل الحكم هنا بتعين الأربعين وفيه مع ما مر ان قوله فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة الخ؟ عدول إلى بيان نصاب اخر كلي وليس في مقام بيان حكم خصوص قوله فإذا زادت واحدة والمراد انه إذا زادت واحدة فلا ينلعق؟ النصاب بخصوص عدد المجموع بل لابد من ملاحظة العدد خمسين خمسين أو أربعين أربعين فافهم وتدبر ومما ذكرنا تبين ان وجوب ثلث بنات لبون في المأة والواحد والعشرين ليس لأجل مراعاة مصلحة الفقراء لأنه أغبط لهم كما ذكره بعض إذ لاوجه لوجوب هذه المراعاة بل من جهة اقتضاء سببية الأربعين لعدم العفو عن افراده واجزائها وان العفو عن فرد منه كما في المأة والأربعين أو عن جزء فرد منه كما في المثالين مناف لسببية كل فرد منه ومما يؤيد ما ذكرنا ما اتفق عليه في نصاب البقر من وجوب العد من بأقل النصابين عفوا كمذهب المش‍؟ مع أن الرواية الواردة فيه (ايض‍) في كل خمسين تبيع حولي وفي كل أربعين مسنة ومما يلزم (ايض‍) على التخيير المطلق ان يكون في المأتين والخمسين خمس حقاق معينا وفي المأتين وستين يجوز أربع حقاق وبنت لبون فيكون زيادة العشرة موجبة لنقص الفريضة ثم التخيير في مقامه هل هو إلى المالك أو إلى الساعي الأقوى الأول بل عن العلامة في التذكرة والمنتهى نسبته إلى العلماء لان الساعي انما يستحق بعد تكليف المالك بالاعطاء فإذا كان تكليفه تخييريا فله ان يدفع إلى الساعي ما شاء إذ ليس للساعي الا أن يقول له ادفع إلى ما امرك الله به وهو أحدهما على سبيل التخيير فالساعي انما يطالب ما طلب الله هذا مضافا إلى ما يظهر من آداب التصدق عن سيد الأوصياء (ع) من تخيير المالك في غير ما ألزمه الله (تع‍) والرفق معه فالقول بتخيير الساعي نظرا إلى ما عن الشافعي من تحقق سبب الفريضتين (ما يطلبه ل) فليس للمالك الامتناع عنه كما عن الخلاف ضعيف ثم الواحد الزائد على المأة و العشرين لا ريب في اعتباره إذ لولاه لم يجب الا حقتان بمقتضى النصاب الحادي عشر فوجوده مؤثر لامرين أحدهما اعطاء ثلث بنات لبون ولم يجز قبله الثاني جعل الزائد على الواحد والتسعين داخلا في النصاب وموردا للفريضة وقد كان قبل ذلك عفوا وهل هو بنفسه جزء من مورد الفريضة كالآحاد المتقدمة عليه أو خارج شرط في تعلق الفريضة بما قبله وجهان بل قولان من جعله (ع) النصاب ومورد الفريضة في هذا العدد وما بعده الأربعين والخمسين فق؟
في كل أربعين كذا ولا ريب ان هذا الواحد خارج عن افراد الأربعين والا لكان بنت لبون في كل أربعين وثلث ومن أن الزكاة في مجموع المال والواحد الزائد ليس عفوا اجماعا فهو مورد للفريضة واما قوله في كل أربعين كذا فهو حيث كان مسوقا لبيان ضابطة كلية في جميع ما فوق المأة والعشرين فالمقصود بيان ما لا بد ان يخرج من غير تعلق غرض ببيان ما هو تمام المورد لهذا المخرج مع أن الأربعين ليس تمام المورد في هذه الصورة والا فهى تمامه في غيرها والحاصل انه في مقام وجوب اخراج بنت لبون بحسب افراد الأربعين لا في مقام بيان المورد الحقيقي لبنت اللبون نظير ما اتفق للشهيد في اللمعة حيث قال بعد النصاب الحادي عشر وهو الواحد والستون ثم في كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون فان ظاهر هذا الكلام ان الحقتين ثابتتان في المأة فأجزائهما موزعة على آحاد المأة وهي موردهما حقيقة مع أن موردهما الواحد والستون من المأة والتسعة الأخرى عفو وكذا الكلام في المأة والعشرين فهذا الكلام لا يتم الا بما ذكرنا من أن المراد بيان ضابطة الاخراج وتعيين المخرج فلا يقدح ترك التعرض للمورد الحقيقي للمخرج وكانه قال عد الأربعينيات واخرج بعددها بنات اللبون هذا ولكن الانصاف انه إذا كان ظاهر اللفظ المورد الحقيقي فورود الكلام في مقام بيان حكم اخر لا يمنع من الاستدلال بظاهره مضافا إلى ما في رواية وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ فان الحكم بجزئية الواحد الزائد مستلزم لثبوت الزكاة في النيف وهو ما بين الفقدين بل في الكسور حيث إن بنت اللبون يكون ح؟ على الأربعين وثلث والمراد من النيف هنا ما بين الأربعين والخمسين كما يشهد به ذكره بعد النصاب وليس المراد مطلق ما بين العقدين حتى ينتقض بثبوت الفريضة في ست وعشرين وأمثاله مع أن التخصيص ليس عزيزا في العمومات (مسألة النصب الثلاثة الأولى للغنم وهي الأربعون والمائة والعشرون والمائتان وواحدة مما لا خلاف فيها نصا وفتوى والخلاف في أن الثلثمائة وواحد نصاب خاص بها أربع شياة ثم بعدها نصاب عام وهي المائة والواحد ح؟ جزء بلا اشكال أو ان الثلثمائة داخل في النصاب العام وهو ان في كل مائة شاة ففيها ثلثة بمقتضى النصاب العام لا بالخصوص و ح؟ ففي دخول صح)
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572