كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣
المدارك ومجمع الفائدة والحدائق لرواية إسحاق بن عمار الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ورواية أبي بصير المراة تموت من أحق بالصلاة عليها قال زوجها قلت الزوج أحق بالأب والأخ قال نعم ويغسلها ولا يضر اختصاصها ببعض احكام الميت للاجماع المركب وبعد ذلك كله فلا وجه لمناقشة صاحب المدارك في الحكم من جهة ضعف سند الرواية أو معارضتها بروايتي حفص وعبد الرحمن بن أبي عبد الله الدالين على أن الأخ أحق بالصلاة من الزوج المحمولين على التقية على ما ذكره جماعة تبعا للشيخ ثم مقتضى اطلاق النص و كلام الأصحاب كما في المدارك عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة ولا بين الدائمة المنقطعة بل المطلقة في العدة الرجعية لأنها زوجة على ما في بعض الأخبار بخلاف البائنة لصيرورتها أجنبية بمقتضى البينونة فالزوج بالنسبة إليها خاطب من الخطاب كما في الروايات يعنى أجنبي من الأجانب نعم يمكن ان يقال إن عموم تنزيل الرجعية منزلة الزوجة لا يشمل مثل هذا الحكم ولذا قال في المنتهى لو طلق امرأته فإن كان رجعيا ففي جواز تغسيل الأخر له نظر ولا يجوز ان يغسل كل من الرجل والمراة الأجنبيين الا مثله بلا خلاف ظاهرا كما صرح به في محكى الذكرى والروض والحدائق بل عن المعتبر ان عليه اجماع أهل العلم ويدل عليه كثير من الاخبار الآتية في المسائل الآتية انشاء الله و يجوز لكل من الزوجين بالزوجية الدائمية أو المنقطعة وفى حكم الزوجة المطلقة الرجعية على اشكال تقدم عن المنتهى تغسيل الأخر اختيارا وفاقا للمحكى عن الشيخ والإسكافي والجعفي والمرتضى وسلار والحلى والفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني والمحقق الأردبيلي ومن تأخر عنهم وعن المنتهى دعوى الوفاق على تغسيل المرأة زوجها اختيارا ونسبة العكس إلى أكثر أصحابنا وعن الخلاف انه يجوز عندنا ان يغسل الرجل امرأته والمراة زوجها ويدل عليه مضافا إلى اطلاق أحقية الزوج بالزوجة حتى يضعها في قبرها مصححة ابن سنان قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصح ان تنظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها وعن المراة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت قال لا باس انما يفعل ذلك أهل المراة كراهة ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه والظاهر أن التقييد في السؤال لأجل ان الغالب ان الرجل لا يباشر تغسيل المراة مع وجود النساء مع أن حلية النظر يكفي في ذلك فتأمل وصحيحة ابن مسلم الرجل يغسل امرأته قال نعم انما يمنعها أهلها تعصبا وصحيحة منصور قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال نعم وامه وأخته ونحوهما يلقى على عورتها خرقة وصحيحة الحلبي عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثياب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها والمراة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها خلافا للمحكى عن الشيخ في التهذيبين وابن زهرة في الغنية وجماعة من الأصحاب فخصوا ذلك بحال الاضطرار بل الحاصل من نسبة الشهيد إلى كثير من الأصحاب ان الزوجين كساير المحارم مع نسبة كاشف اللثام إلى الأكثر اختصاص جواز تغسيل المحارم بصورة الاضطرار ثبوت قول الشيخ لكثير من الأصحاب فتأمل وكيف كان فمستند هذا القول رواية أبي بصير يغسل الزوج امرأته في السفر والمراة زوجها في السفر إذا لم يكن معه رجل ورواية أبى حمزة لا يغسل الرجل امرأته الا ان لا توجد امرأة وما دل على تغسيل أمير المؤمنين (ع) لفاطمة صلوات الله عليها وتعليلها بأنها صديقة لا يغسلها الا صديق وان مريم لم يغسلها الا عيسى (ع) لذلك ويؤيدهما ما حكى عن البحار من أنه وجد بخط الشيخ محمد بن علي الجعفي نقلا من خط الشهيد قده انه لما غسل علي (ع) فاطمة (ع) قال له ابن عباس أغسلت فاطمة فقال له إما سمعت قول النبي هي زوجتك في الدنيا والآخرة قال الشهيد هذا التعليل يدل على انقطاع العلقة بالموت فلا يجوز للزوج التغسيل انتهى وكيف كان فهى لا تقام ما قدمنا من الاخبار مع اشتهارها ومخالفتها لأبي حنيفة وموافقتها للأصول والعمومات وهل يشترط في الجواز في الطرفين كونه من وراء الثياب كما عن نهاية الشيخ والمنتهى والبيان وجامع المقاصد والروضة وفى الروض انه المشهور في الاخبار والفتاوى وعن المختلف نسبة إلى أكثر علمائنا أم لا يشترط مطلقا كما عن الإسكافي والجعفي وشرح الرسالة لعلم الهدى والتهذيب والمعتبر ويه؟ الاحكام ومجمع الفائدة والمدارك والحدائق والرياض وفيه انه الأشهر لم يشترط في تغسيل الزوج للمراة دون العكس كما عن الاستبصار وكشف اللثام والحدائق أقوال خيرها أوسطها لاستصحاب جواز النظر بناء على أن كون الستر بالثياب من تعبديات الغسل بعيد ولاطلاق صحيحة ابن مسلم المتقدمة وظاهر صحيحة منصور المتقدمة حيث اكتفى فيها بالقاء الخرقة على عورتها وأظهر منها صحيحة ابن سنان الدالة على جواز النظر بالاطلاق الشامل لحالة الغسل وصحيحة ابن مسلم عن امرأة توفت أيصلح لزوجها ان ينظر إلى وجهها ورأسها قال نعم والاخبار المقيدة لذلك بكونه من وراء الثياب وإن كانت كثيرة الا ان ضم بعضها إلى بعض وملاحظة التعليلات الواردة فيها يكشف عن كون ذلك على وجه الاستحباب فإنها بين مقيد بكونه من وراء الثوب أو فوق الدرع ومرخص لادخال اليد تحت قميصها ومانع عن النظر إلى شعرها أو شئ منها ومقتصر في المنع على عورتها ومعلل لذلك بأنه
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572