المدارك ومجمع الفائدة والحدائق لرواية إسحاق بن عمار الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ورواية أبي بصير المراة تموت من أحق بالصلاة عليها قال زوجها قلت الزوج أحق بالأب والأخ قال نعم ويغسلها ولا يضر اختصاصها ببعض احكام الميت للاجماع المركب وبعد ذلك كله فلا وجه لمناقشة صاحب المدارك في الحكم من جهة ضعف سند الرواية أو معارضتها بروايتي حفص وعبد الرحمن بن أبي عبد الله الدالين على أن الأخ أحق بالصلاة من الزوج المحمولين على التقية على ما ذكره جماعة تبعا للشيخ ثم مقتضى اطلاق النص و كلام الأصحاب كما في المدارك عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة ولا بين الدائمة المنقطعة بل المطلقة في العدة الرجعية لأنها زوجة على ما في بعض الأخبار بخلاف البائنة لصيرورتها أجنبية بمقتضى البينونة فالزوج بالنسبة إليها خاطب من الخطاب كما في الروايات يعنى أجنبي من الأجانب نعم يمكن ان يقال إن عموم تنزيل الرجعية منزلة الزوجة لا يشمل مثل هذا الحكم ولذا قال في المنتهى لو طلق امرأته فإن كان رجعيا ففي جواز تغسيل الأخر له نظر ولا يجوز ان يغسل كل من الرجل والمراة الأجنبيين الا مثله بلا خلاف ظاهرا كما صرح به في محكى الذكرى والروض والحدائق بل عن المعتبر ان عليه اجماع أهل العلم ويدل عليه كثير من الاخبار الآتية في المسائل الآتية انشاء الله و يجوز لكل من الزوجين بالزوجية الدائمية أو المنقطعة وفى حكم الزوجة المطلقة الرجعية على اشكال تقدم عن المنتهى تغسيل الأخر اختيارا وفاقا للمحكى عن الشيخ والإسكافي والجعفي والمرتضى وسلار والحلى والفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني والمحقق الأردبيلي ومن تأخر عنهم وعن المنتهى دعوى الوفاق على تغسيل المرأة زوجها اختيارا ونسبة العكس إلى أكثر أصحابنا وعن الخلاف انه يجوز عندنا ان يغسل الرجل امرأته والمراة زوجها ويدل عليه مضافا إلى اطلاق أحقية الزوج بالزوجة حتى يضعها في قبرها مصححة ابن سنان قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصح ان تنظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها وعن المراة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت قال لا باس انما يفعل ذلك أهل المراة كراهة ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه والظاهر أن التقييد في السؤال لأجل ان الغالب ان الرجل لا يباشر تغسيل المراة مع وجود النساء مع أن حلية النظر يكفي في ذلك فتأمل وصحيحة ابن مسلم الرجل يغسل امرأته قال نعم انما يمنعها أهلها تعصبا وصحيحة منصور قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال نعم وامه وأخته ونحوهما يلقى على عورتها خرقة وصحيحة الحلبي عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثياب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها والمراة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها خلافا للمحكى عن الشيخ في التهذيبين وابن زهرة في الغنية وجماعة من الأصحاب فخصوا ذلك بحال الاضطرار بل الحاصل من نسبة الشهيد إلى كثير من الأصحاب ان الزوجين كساير المحارم مع نسبة كاشف اللثام إلى الأكثر اختصاص جواز تغسيل المحارم بصورة الاضطرار ثبوت قول الشيخ لكثير من الأصحاب فتأمل وكيف كان فمستند هذا القول رواية أبي بصير يغسل الزوج امرأته في السفر والمراة زوجها في السفر إذا لم يكن معه رجل ورواية أبى حمزة لا يغسل الرجل امرأته الا ان لا توجد امرأة وما دل على تغسيل أمير المؤمنين (ع) لفاطمة صلوات الله عليها وتعليلها بأنها صديقة لا يغسلها الا صديق وان مريم لم يغسلها الا عيسى (ع) لذلك ويؤيدهما ما حكى عن البحار من أنه وجد بخط الشيخ محمد بن علي الجعفي نقلا من خط الشهيد قده انه لما غسل علي (ع) فاطمة (ع) قال له ابن عباس أغسلت فاطمة فقال له إما سمعت قول النبي هي زوجتك في الدنيا والآخرة قال الشهيد هذا التعليل يدل على انقطاع العلقة بالموت فلا يجوز للزوج التغسيل انتهى وكيف كان فهى لا تقام ما قدمنا من الاخبار مع اشتهارها ومخالفتها لأبي حنيفة وموافقتها للأصول والعمومات وهل يشترط في الجواز في الطرفين كونه من وراء الثياب كما عن نهاية الشيخ والمنتهى والبيان وجامع المقاصد والروضة وفى الروض انه المشهور في الاخبار والفتاوى وعن المختلف نسبة إلى أكثر علمائنا أم لا يشترط مطلقا كما عن الإسكافي والجعفي وشرح الرسالة لعلم الهدى والتهذيب والمعتبر ويه؟ الاحكام ومجمع الفائدة والمدارك والحدائق والرياض وفيه انه الأشهر لم يشترط في تغسيل الزوج للمراة دون العكس كما عن الاستبصار وكشف اللثام والحدائق أقوال خيرها أوسطها لاستصحاب جواز النظر بناء على أن كون الستر بالثياب من تعبديات الغسل بعيد ولاطلاق صحيحة ابن مسلم المتقدمة وظاهر صحيحة منصور المتقدمة حيث اكتفى فيها بالقاء الخرقة على عورتها وأظهر منها صحيحة ابن سنان الدالة على جواز النظر بالاطلاق الشامل لحالة الغسل وصحيحة ابن مسلم عن امرأة توفت أيصلح لزوجها ان ينظر إلى وجهها ورأسها قال نعم والاخبار المقيدة لذلك بكونه من وراء الثياب وإن كانت كثيرة الا ان ضم بعضها إلى بعض وملاحظة التعليلات الواردة فيها يكشف عن كون ذلك على وجه الاستحباب فإنها بين مقيد بكونه من وراء الثوب أو فوق الدرع ومرخص لادخال اليد تحت قميصها ومانع عن النظر إلى شعرها أو شئ منها ومقتصر في المنع على عورتها ومعلل لذلك بأنه
(٢٨٣)