في الصبى وان أتجر بمال الطفل أو المجنون متجر لنفسه بان ينقل المال إلى نفسه بناقل كالقرض ونحوه فإن كان وليا مليا فالربح له لأنه نماء ملكه كما أن الخسران والزكاة المستحبة عليه بلا خلاف في ذلك كما ذكره غير واحد ولا اشكال بعد فرض جواز نقل مال الطفل إلى الولي الملي بالاقتراض ونحوه والمعروف جوازه و ان لم يكن فيه مصلحة لليتيم للاخبار الكثيرة منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) في رجل ولى مال يتيم أيستقرض منه قال كان علي بن الحسين (ع) يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره ونحوها رواية أخرى حاكية لاستقراضه (ع) ظاهرة في إرادة بيان الجواز الذي هو محل حاجة السائل دون مجرد الحكاية ورواية منصور الصيقل قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن مال اليتيم يعمل به قال إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت خائن وما عن الكاهل البزنطي عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن الرجل يكون في يده مال للأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوى ان يرده فقال لا ينبغي له ان يأكل الا القصد ولا يسرف فلكان من نيته ان لا يرده فهو بالمنزل الذي قال الله (تع) الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية وخالف في ذلك الحلى فيما حكى عنه انه لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل الا بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه وهذا الذي يقتضيه أصول المذهب ويظهر ذلك من المحكي عن المبسوط قال ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة الأب والجد ووصى الأب والجد والامام ومن يأمره الامام ثم قال في كل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم الا على وجه الاحتياط والحظ للصغير لانهم انما نصبوا لذلك فإذا تصرف فيه على وجه لاحظ فيه كان باطلا لأنه خلاف ما نصب إليه انتهى ويؤيد ذلك أن نقل المال إلى الذمم معرض للتلف بالاعسار أو الانكار أو الموت أو غير ذلك مما يغلب على الاحتمالات القائمة في صورة بقاء العين ولذا يظهر من المسالك في باب الرهن التردد في جواز اقتراض الولي مال الطفل وعن التذكرة اشتراط جواز الاقتراض بالمصلحة مضافا إلى الولاية والملاية و كيف كان فالقول بالمنع والحاق اقراض الولي لنفسه باقراضه لغيره الذي اتفقوا ظاهرا على أنه لا يجوز الا مع المصلحة قوى الا ان العمل بتلك الأخبار المجوزة المنجبرة بما حكى لعله أقوى وربما يدعى الجواز بناء على أن أصل جعل المال في ذمة الولي الملي مصلحة فيجوز وفيه نظر ظاهر ولذا منعوا من جواز اقراض الولي إياه لغيره وإن كان غنيا الا مع خوف التلف ونحوه ثم المراد بالملائة ما تضمنه رواية أسباط بن سالم المروية في الكافي قال قلت لأبي عبد الله (ع) كان لي أخ هلك فوصى إلى أخ أكبر منى وأدخلني معه في الوصية وترك ابنا له صغيرا وكان له مال أفيضرب به اخى فما كان له من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله فق؟ إن كان؟
لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا باس به وان لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم وفي رواية أخرى لأسباط إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف أو اصابه شئ غرمه له والا فلا يتعرض لمال اليتيم وفيها دلالة على أن الغرض من اعتبار المال المحيط هو تعجيل الغرامة له عند التلف والا فاصل الغرامة يجب على المتصرف المعسر (ايض) عند الأيسار و ح؟ فيمكن القول بالاكتفاء في الملائة بمجرد الاطمينان بتحقق الغرامة عند التلف ولو بسبب كونه وجيها يقرضه الناس أو يرهنون له عند من يقرضه أو يطمئن بحصول الهدايا أو الزكوات والأخماس له ونحو ذلك ولعل إليه يرجع ما عن المبسوط والنهاية من أن المراد بالملائة ان يكون متمكنا في الحال من ضمانه ولكن عن جماعة اعتبار ان يكون له مال بقدر مال الطفل وزاد في المسالك كونه فاضلا عن المستثنيات في الدين والأولى التقييد بقابلية المال لوجوب الغرامة منه ليخرج مع المستثنيات الممنوع من التصرف منه شرعا أو عقلا (ايض) ولو فقد المتجر من شرطي الولاية والملاية أحدهما فإن كان الأول كان ضامنا لحرمة التصرف في مال الغير بغير الولاية الشرعية المفروض فقدها في المقام فتلزمه الضمان لأدلة ضمان يد العادية ولو كان في التصرف مصلحة وتعذر استيذان الولي ففي الكفاية لا يبعد الجواز قلت إما الجواز مع الاضطرار إلى التصرف المذكور فمما لا ريب فيه لأنه ولى ح؟ لعموم ما دل على جواز التصرف مع المصلحة من الكتاب والسنة خرج صورة التمكن من الرجوع إلى الولي لأدلة ولايته بل الظ؟؟ ان هذا مما لا خلاف فيه واما الجواز مع عدم الاضطرار الذي هو مراد الكفاية ظاهرا ووافقه في المناهل حاكيا له عن جده قده في شرح المفاتيح ففيه اشكال من عموم الكتاب والسنة المستفيضة في عموم جواز التصرف مع المصلحة ومن أن ظاهر الأصحاب انحصار التصرف في الولي كما اعترف به في شرح المفاتيح على ما حكى ويؤيده ما تقدم من رواية أبى الربيع المتقدمة الدالة بمفهومها على الضمان ان لم يكن المتجر ناظرا لليتيم الا ان يحمل النظارة فيها على النظر في المصلحة والمداقة فيها في مقابل المسامحة والتقصير ويؤيده ان مورد الرواية كون العامل وصيا فلا معنى للتفصيل بين الوصي وغيره اللهم الا ان يرجع إلى التفصيل بين كونه وصيا على الطفل وغيره أو يكون الشرط مسوقا لبيان علة الحكم يعنى انه حيث فرض كون العامل ناظرا لليتيم فلا ضمان عليه واما حكم الربح و زكاة التجارة فتوضيحه ان العامل إما ان يكون قد اشترى بعين مال الطفل ودفع مال الطفل عوضا عما في ذمته فان اشترى بالعين وأجاز ولى الطفل فالربح له ويخرج العامل عن الضمان سواء كان الشراء لنفسه وللطفل إذ لافرق في قابلية صرف العقد إلى المالك بين قصد العاقد نفسه أو المالك كما صرح به جماعة في عقد الفضولي وان لم يجز الولي فمقتضى قاعدة الفضولي بطلان المعاملة الا إذا فرض المصلحة في البيع وجوزنا التصرف مع المصلحة وتعذر استيذان الولي فان العقد ح؟ يقع لازما لا يقدح فيه رد الولي بعد الاطلاع الا ان يكون تيسر استيجار الولي كتيسر استيذانه فيقع العقد معه موقوفا وكيف كان فاجراء احكام الفضولي متجه الا ان ظاهر كثير من الروايات اطلاق الحكم بكون الربح لليتيم والخسران على العامل كما هو ظاهر المص؟
وغيره ففي صحيحة زرارة المروية عن الفقيه عن أبي جعفر (ع) قال ليس على مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان أتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى المتاجر ضمان المال ورواية سعد السمان ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان أتجر به فالربح لليتيم وان وضع يعنى الذي يتجر فان الحكم فيها بثبوت