كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٥٩
في الصبى وان أتجر بمال الطفل أو المجنون متجر لنفسه بان ينقل المال إلى نفسه بناقل كالقرض ونحوه فإن كان وليا مليا فالربح له لأنه نماء ملكه كما أن الخسران والزكاة المستحبة عليه بلا خلاف في ذلك كما ذكره غير واحد ولا اشكال بعد فرض جواز نقل مال الطفل إلى الولي الملي بالاقتراض ونحوه والمعروف جوازه و ان لم يكن فيه مصلحة لليتيم للاخبار الكثيرة منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) في رجل ولى مال يتيم أيستقرض منه قال كان علي بن الحسين (ع) يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره ونحوها رواية أخرى حاكية لاستقراضه (ع) ظاهرة في إرادة بيان الجواز الذي هو محل حاجة السائل دون مجرد الحكاية ورواية منصور الصيقل قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن مال اليتيم يعمل به قال إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت خائن وما عن الكاهل البزنطي عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن الرجل يكون في يده مال للأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوى ان يرده فقال لا ينبغي له ان يأكل الا القصد ولا يسرف فلكان من نيته ان لا يرده فهو بالمنزل الذي قال الله (تع‍) الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية وخالف في ذلك الحلى فيما حكى عنه انه لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل الا بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه وهذا الذي يقتضيه أصول المذهب ويظهر ذلك من المحكي عن المبسوط قال ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة الأب والجد ووصى الأب والجد والامام ومن يأمره الامام ثم قال في كل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم الا على وجه الاحتياط والحظ للصغير لانهم انما نصبوا لذلك فإذا تصرف فيه على وجه لاحظ فيه كان باطلا لأنه خلاف ما نصب إليه انتهى ويؤيد ذلك أن نقل المال إلى الذمم معرض للتلف بالاعسار أو الانكار أو الموت أو غير ذلك مما يغلب على الاحتمالات القائمة في صورة بقاء العين ولذا يظهر من المسالك في باب الرهن التردد في جواز اقتراض الولي مال الطفل وعن التذكرة اشتراط جواز الاقتراض بالمصلحة مضافا إلى الولاية والملاية و كيف كان فالقول بالمنع والحاق اقراض الولي لنفسه باقراضه لغيره الذي اتفقوا ظاهرا على أنه لا يجوز الا مع المصلحة قوى الا ان العمل بتلك الأخبار المجوزة المنجبرة بما حكى لعله أقوى وربما يدعى الجواز بناء على أن أصل جعل المال في ذمة الولي الملي مصلحة فيجوز وفيه نظر ظاهر ولذا منعوا من جواز اقراض الولي إياه لغيره وإن كان غنيا الا مع خوف التلف ونحوه ثم المراد بالملائة ما تضمنه رواية أسباط بن سالم المروية في الكافي قال قلت لأبي عبد الله (ع) كان لي أخ هلك فوصى إلى أخ أكبر منى وأدخلني معه في الوصية وترك ابنا له صغيرا وكان له مال أفيضرب به اخى فما كان له من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله فق؟ إن كان؟
لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا باس به وان لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم وفي رواية أخرى لأسباط إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف أو اصابه شئ غرمه له والا فلا يتعرض لمال اليتيم وفيها دلالة على أن الغرض من اعتبار المال المحيط هو تعجيل الغرامة له عند التلف والا فاصل الغرامة يجب على المتصرف المعسر (ايض‍) عند الأيسار و ح؟ فيمكن القول بالاكتفاء في الملائة بمجرد الاطمينان بتحقق الغرامة عند التلف ولو بسبب كونه وجيها يقرضه الناس أو يرهنون له عند من يقرضه أو يطمئن بحصول الهدايا أو الزكوات والأخماس له ونحو ذلك ولعل إليه يرجع ما عن المبسوط والنهاية من أن المراد بالملائة ان يكون متمكنا في الحال من ضمانه ولكن عن جماعة اعتبار ان يكون له مال بقدر مال الطفل وزاد في المسالك كونه فاضلا عن المستثنيات في الدين والأولى التقييد بقابلية المال لوجوب الغرامة منه ليخرج مع المستثنيات الممنوع من التصرف منه شرعا أو عقلا (ايض‍) ولو فقد المتجر من شرطي الولاية والملاية أحدهما فإن كان الأول كان ضامنا لحرمة التصرف في مال الغير بغير الولاية الشرعية المفروض فقدها في المقام فتلزمه الضمان لأدلة ضمان يد العادية ولو كان في التصرف مصلحة وتعذر استيذان الولي ففي الكفاية لا يبعد الجواز قلت إما الجواز مع الاضطرار إلى التصرف المذكور فمما لا ريب فيه لأنه ولى ح؟ لعموم ما دل على جواز التصرف مع المصلحة من الكتاب والسنة خرج صورة التمكن من الرجوع إلى الولي لأدلة ولايته بل الظ؟؟ ان هذا مما لا خلاف فيه واما الجواز مع عدم الاضطرار الذي هو مراد الكفاية ظاهرا ووافقه في المناهل حاكيا له عن جده قده في شرح المفاتيح ففيه اشكال من عموم الكتاب والسنة المستفيضة في عموم جواز التصرف مع المصلحة ومن أن ظاهر الأصحاب انحصار التصرف في الولي كما اعترف به في شرح المفاتيح على ما حكى ويؤيده ما تقدم من رواية أبى الربيع المتقدمة الدالة بمفهومها على الضمان ان لم يكن المتجر ناظرا لليتيم الا ان يحمل النظارة فيها على النظر في المصلحة والمداقة فيها في مقابل المسامحة والتقصير ويؤيده ان مورد الرواية كون العامل وصيا فلا معنى للتفصيل بين الوصي وغيره اللهم الا ان يرجع إلى التفصيل بين كونه وصيا على الطفل وغيره أو يكون الشرط مسوقا لبيان علة الحكم يعنى انه حيث فرض كون العامل ناظرا لليتيم فلا ضمان عليه واما حكم الربح و زكاة التجارة فتوضيحه ان العامل إما ان يكون قد اشترى بعين مال الطفل ودفع مال الطفل عوضا عما في ذمته فان اشترى بالعين وأجاز ولى الطفل فالربح له ويخرج العامل عن الضمان سواء كان الشراء لنفسه وللطفل إذ لافرق في قابلية صرف العقد إلى المالك بين قصد العاقد نفسه أو المالك كما صرح به جماعة في عقد الفضولي وان لم يجز الولي فمقتضى قاعدة الفضولي بطلان المعاملة الا إذا فرض المصلحة في البيع وجوزنا التصرف مع المصلحة وتعذر استيذان الولي فان العقد ح؟ يقع لازما لا يقدح فيه رد الولي بعد الاطلاع الا ان يكون تيسر استيجار الولي كتيسر استيذانه فيقع العقد معه موقوفا وكيف كان فاجراء احكام الفضولي متجه الا ان ظاهر كثير من الروايات اطلاق الحكم بكون الربح لليتيم والخسران على العامل كما هو ظاهر المص‍؟
وغيره ففي صحيحة زرارة المروية عن الفقيه عن أبي جعفر (ع) قال ليس على مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان أتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى المتاجر ضمان المال ورواية سعد السمان ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان أتجر به فالربح لليتيم وان وضع يعنى الذي يتجر فان الحكم فيها بثبوت
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572