عن ظاهر الشهيدين والمحقق الثاني والمحقق الأردبيلي وصاحب المدارك ومحشيه وصاحب الحدائق لكن الأقوى في النفس الأول لحصول الظن بصدق الروايتين واشتهارهما بين أرباب الحديث ولا يقدح مخالفتهما للقواعد من جهة اعتبار النية في الغسل بناء على اعتبارها فيه ومن جهة نجاسة الكافر المتعدية إلى الميت وكيف كان فهو أحوط سيما إذا تمكن المسلم من أمر الكافر باغتساله في الماء الكثير أو الجاري بحيث لا يلزم نجاسة الميت وعلى هذا فلو طرء التمكن من الغسل الاختياري فالأقوى عدم سقوطه وفاقا للشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم للعمومات وعدم كفاية مجرد وجوب الشئ عند الاضطرار لبدلية الا إذا فهم البدلية من دليله كما في التيمم ونحوه ثم إن المستفاد مما ذكره المص؟ وغيره في هذا المقام هو ان اشتراط مماثلة الغاسل أو محرمية من الشروط المطلقة ولا يخص بحال الاختيار فلو لم يوجد أحدهما سقط الغسل كما هو المشهور بل عن المدارك انه مقطوع به في كلامهم بل المحكي عن التذكرة بل عن المعتبر أيضا الاجماع عليه وكذا عن ف؟ في صورة موت المرأة وإذا لوحظ ذلك مع ما يظهر من محكى المعتبر من عدم الفصل بين حكى الرجل والمرأة صار الاجماع على الحكمين للنصوص المستفيضة كصحيحة الحلبي عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال تدفن كما هي في ثيابها وعن الرجل يموت في السفر وليس معه ذو محرم ولا رجال قال يدفن كما هو في ثيابه ونحوها في الاشتمال على حكم الرجل والمرأة مصححة الكناني وروايتا داود بن سرحان وزيد الشحام ومصححة البصري عن امرأة ماتت مع رجال قال تلف وتدفن ولا تغسل ونحوها رواية سماعة ومصححة ابن أبي يعفور عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس فيهن رجل كيف يضعن به قال يلفنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه خلافا للمحكى عن الشيخين والحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية الا ان الأخير جعله أحوط وزاد كالحلبي اعتبار تغميض العينين وتبعهم في المفاتيح فاوجبوا تغسيلها من وراء الثياب لقوله (ع) في رواية أبى حمزة لا يغسل الرجل المرأة الا ان لا توجد المرأة ولرواية ابن سنان عن مولينا الصادق (ع) المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب ان يلف على يديه خرقة؟ ورواية جابر عن أبي جعفر (ع) في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل قال يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أثوابه من تحت الستر ويصلين عليه صفا والمرأة تموت مع الرجال ليس فيهم امرأة قال يصبون الماء من خلف الثوب ويلففونها في أكفانها ويصلون ويدفنون ورواية أبي بصير عن الصادق (ع) إذا ماتت المرأة مع قوم ليس فيهم محرم يصبون عليها الماء صبا ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة يصبون عليه الماء صبا فقال عليه السلام بل يحل لهن ان يمسسن منه ما كان يحل لهن ان ينظرن إليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي صببن عليه الماء صبا ورواية زيد بن علي (ع) عن ابائه عن علي (ع) إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه يوزرونه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يمسنه بأيديهن ويطهرنه وهذه الروايات ضعيفة سندا مع قصور دلالة بعضها ومع ذلك فالكل قابل للحمل على الاستحباب كما عن الاستبصار وزيادات التهذيب وربما يستشكل في ذلك أيضا من جهة النهى عن التغسيل والامر بدفن الميت كما هو في ثيابه لكن الاشكال في غير محله لعدم دلالة الأدلة السابقة على الحرمة نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يستلزم نظرا أو للنساء محرم ثم إن هنا اخبارا شاذة لم يعمل بها ظاهرا أحد من أصحابنا منها ما دل على وجوب تيمم الميت كما عن أبي حنيفة وعن التذكرة وظاهر ف؟ الاتفاق على نفيه ومنها ما دل على وجوب تغسيل مواضع التيمم حتى باطن الكفين وهو أيضا متروك لكن عن ط؟ ويه؟ والتهذيب جواز العمل به وينبغي تقييده بما إذا لم يستلزم المحرم ومنها ما دل على أنه يغسل منها مواضع الوضوء ومنها انه يغسل كفاها والكل شاذ لا قايل به ظاهرا والأحوط الجمع بين الكل في العمل حيث لا يستلزم محرما ويجب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه بلا خلاف ظاهرا كما عن المنتهى ومجمع البرهان والذخيرة والحدائق وعن التذكرة ويه؟ والمفاتيح الاجماع عليه كما عن المعتبر والذكرى بتوقف التطهير عليها وأولوية ازالتها من إزالة النجاسة الحكمية وصوت؟ ماء الغسل عن النجاسة ولخبر يونس الآتية ومقتضى التعليل الأول والثالث الوجوب الشرطي ومقتضى الثاني النفسي ومقتضى الكل عدم وجوب تقديمها على الغسل الا ان ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات هو الوجوب الابتداء بها لكن التأمل التام فيها يقتضى ان الوجوب في كلامهم راجع إلى أصل الفعل لا إلى الابتداء به وذكر الابتداء من باب الفرد الغالب المتعارف ولكونه أسهل واسلم عن سراية النجاسة إلى المواضع الأخر من بدنه و هذا نظير ما ذكروه في غسل الجنابة من وجوب إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا كما عبر به في عد؟ بل عن الغنية ان المفروض على من أراد غسل الجنابة البول ثم غسل باقي بدنه من نجاسة؟ عم؟ النية إلى اخر كلامه ثم صرح هو بانعقاد الاجماع على ذلك وفى الحدائق انه قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بإزالة النجاسة أولا ثم الغسل ثانيا انتهى بل ظاهر الأخبار الواردة في غسل الجنابة أيضا وجوب تقديم الإزالة ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه ان المستدلين بالدليلين المذكورين قد عنونوا المسألة بما ظاهره وجوب
(٢٨٦)