شهادته هو البالغ العاقل المسلم العفيف الفعلي المجتنب عن القبائح الساتر لنفسه فان جعلنا الفصول صفة تقييدية كان العفة التي عرفت امكان استظهار المروة منها مأخوذة في عدالة الشاهد دون عدالة الامام ومستحق الزكاة والا كانت مأخوذة في مطلق العدالة وممن لم يعتبر المروة في العدالة المحقق في الشرائع والنافع وتبعه العلامة في الارشاد وولده في موضع من الايضاح وعرف الشهيد في نكت الارشاد العدالة في كلام من اعتبرها في مستحق الزكاة بأنها هيئة تبعث على ملازمة التقوى وظاهره ان العدالة تطلق في الاصطلاح على مالا يؤخذ فيه المروة والحاصل انه لو ادعى المتتبع ان المش؟ بين من تقدم على العلامة عدم اعتبار المروة في العدالة خصوصا المعتبرة في غير الشاهد لم يستبعد ذلك منه لما عرفت من كلمات من عدا الشيخ واما الشيخ فالعدالة المذكورة في كلامه لا ينطبق على ما ذكره المتأخرون لأنه اخذ فيه الاسلام والبلوغ والعقل وهذا ليس معتبرا عند المتأخرين وإن كان العادل عندهم من افراد البالغ العاقل المسلم لكن الاسلام والكمال ليسا جزء للعدالة عندهم ولذا يذكرون البلوغ والعقل والاسلام على حده فالظ؟
انه أراد بالعدالة صفة جامعة للشرائط العامة لقبول الشهادة وكيف كان فالمتبع هو الدليل وينبغي الجزم بعدم اعتبارها في العدالة المعتبرة في الامام وان المعتبر فيه العدالة والاستقامة في الدين لان الدليل على اعتبار العدالة في الامام إما الاجماعات (المنقولة واما الروايات إما الاجماعات صح) فلا ريب انها ظاهرة في العدالة في الدين المقابلة للفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله مع أن الخلاف في اخذ المروة في العدالة يوجب حمل العدالة في كلام مدعى الاجماع على العدالة في الدين ويؤيده انه لو كان المراد العدالة المطلقة التي تقدم تفسيرها من المبسوط لم يحتج إلى اعتبار البلوغ والعقل في الامام مستقلا ودعوى ان دعوى الاجماع انما وقعت من المتأخرين الذين أخذوا المروة في العدالة وكلام مدعى الاجماع يحمل على ما اللفظ ظاهر فيه عنده مدفوعة بعد تسليم ما ذكر كلية بان الاجماع إذا فرض دعواه على العدالة المأخوذة فيها المروة فهى موهونة بمصير جل القدماء كما عرفت على خلافه وإن كانت المستند الروايات فنقول انها بين ما دل على اعتبار العدالة والظ؟ منها هي الاستقامة في الدين لأنها الاستقامة المطلقة في نظر الشارع فان التحقيق ان العدالة في كلام الشارع وأهل الشرع يراد بها الاستقامة لكن الاستقامة المطلقة في نظر الش؟
هو الاستقامة على جادة الشرع وعدم الميل عنها وان قلنا إنها منقولة من الأعم إلى الأخص لكن نقول إن التبادر منها الاستقامة من جهة الدين لا من جهة العادات الملحوظة عند الناس حسنا أو قبيحا وغاية ما يمكن ان يستدل لاعتبارها في العدالة المستعملة في كلام الشارع صحيحة ابن أبي يعفور ومحل الدلالة يمكن ان يكون فقرات الأولى قوله بان يعرفوه بالستر على أن يكون المراد منه ستر العيوب الشرعية والعرفية الثانية قوله (ع) وكف البطن والفرج واليد واللسان بناء على أن منافيات المروة غالبا من شهوات الجوارح الثالثة قوله (ع) والدال على ذلك كله ان يكون ساترا لعيوبه وقد تمسك بكل واحد من الفقرات بعض من عاصرناهم وفي الكل نظ؟ إما الفقرة الأولى فلما عرفت سابقا من أن المراد بالستر ليس هو الستر الفعلي وانما يراد به صفته المرادفة للعفاف كما سمعت من الصحاح كيف وقد جعل ستر العيوب بعد ذلك دليلا على العدالة فيلزم اتحاد الدليل والمدلول مضافا إلى أن المتبادر من الستر تعلقه بالعيوب الشرعية دون العرفية فلا يفيد حذف المتعلق العموم وبهذا يجاب عن الفقرة الثانية فان الظ؟ من كف الجوارح الأربع كفها عن معاصيها لا مطلق ما تشتهيها واما الفقرة الثالثة ففيها أو لا ان المتبادر من العيوب هي ما تقدم في الفقرة السابقة مما اخذ تركها في مفهوم العدالة لا مطلق النقايض في الكبائر والصغائر والمكروهات المنافية للمروة والا لزم تخصيص الأكثر إذ الكبائر ومنافيات المروة في جنب غيرهما الذي لا يعتبر في العدالة تركها ولا في طريقها سترها كالقطرة في جنب البحر فلا بد من حمله على المعهود المتقدم في الفقرات السابقة فكان الإمام (ع) لما عرف العدالة بملكة الكف والتعفف عن الكبائر جعل سترها عند المعاشرة والمخالطة طريقا إليها وثانيا ان غاية ما يدل عليه هذه الفقرة كون ستر منافيات المروة من تتمة طريق العدالة لا مأخوذة في نفسها فيكون فيه دلالة على أن عدم ستر منافيات المروة وظهورها عند المعاشرة والمخالطة لا يوجب الحكم ظاهرا بعدالة الرجل التي تقدم معناها في الفقرات السابقة ولا يلزم من هذا انا لو اطلعنا على ذلك المعنى بحيث لا يحتاج إلى الطريق الشرعي وعلمنا منه صدور منافيات؟ المروة لم يحكم بعدالته لان الوصول إلى ذي الطريق يغنى عن الطريق ففي الرواية دلالة على التفصيل الذي ذكره بعض متأخري المتأخرين من أنه لو كشف فعل منافى المروة عن قلة المبالاة في الدين بحيث لا يوثق معه بالتحرز عن الكبائر والإصرار على الصغائر كان معتبرا والا فلا وهذا التفضيل غير بعيد لكنه في الحقيقة ليس تفصيلا في مسألة اعتبار المروة في نفس العدالة بل قول بنفيه مط؟ الا انه يوجب الوهن في حسن الظ؟ الذي هو طريق إليها ثم إن الذي يخطر بالبال انه ان