كان ولابد من فهم اعتبار المروة من الصحيحة بناء على أن المذكور فيه حد لها لابد من أن يكون مطردا فترك التعرض لاعتبار ما يعتبر فحل؟ بطردها فالأنسب ان يق؟ ان ذلك انما يستفاد من لفظي الستر والعفاف الراجعين إلى معنى واحد كما عرفت من قول الصحاح رجل الخ؟ فيكون المراد بالستر ما عد في الحديث المشهور المذكور في أصول الكافي في باب جنود العقل والجهل مقابلا للتبرج المفسر في كلام بعض محققي شراح أصول الكافي بالتظاهر بما يقبح ويستهجن في الشرع أو العرف ولا ريب ان منافيات المروة مما يستهجن في العرف فهى منافية للستر والعفاف بذلك المعنى وقد ذكر بعضهم في عدالة القوة الشهوية المسماة بالعفة ان ما يحصل من عدم تعديلها عدم المروة وظاهره ان المروة لازمة للعفاف ثم إن المروة على القول باعتبار ما في العدالة مثل التقوى المراد بها عندهم اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر ففعل منافيها يوجب زوال العدالة بمجرده من غير حاجة إلى تكرره كارتكاب الكبيرة لأنه لازم تفسيرهم للعدالة بالملكة المانعة من مجانبة الكبائر ومنافيات المروة أو الباعثة على ملازمة التقوى والمروة وقد عرفت ان المراد بالبعث أو المنع الفعلي لا الشانئ نعم ربما يكون بعض الأفعال لا ينافي المروة بمجرده ولذا قيدوا منافيات الاكل في الأسواق بصورة غلبة وقوع ذلك منه وانه لا يقدح وقوعه نادرا وللضرورة أو من السوقي فمعناه بقرينة عطف الضرورة والسوقي انه لا ينافي المروة لا انه مع منافاة المروة لا يوجب زوال العدالة بمجرده نعم فرق بين التقوى والمروة وهو ان مخالفة التقوى يوجب الفسق بخلاف مخالفة المروة فإنها توجب زوال العدالة دون الفسق ففاقد المروة إذا كانت فيه ملكة اجتناب الكبائر واسطة بين العادل والفاسق ومن جميع ما ذكرنا يظ؟ ما في كلام بعض سادة مشايخنا حيث إنه بعد ما أثبت اعتبار المروة بالفقرة الثالثة المتقدمة من الصحيحة قال بقى الكلام في أن منافيات المروة هل توجب الفسق بمجردها كالكبائر أو بشرط الاصرار والاكثار كالصغائر أو تفصيل بين مثل تقبيل الزوجة في المحاضر وبين مثل الاكل في الأسواق وهذا هو المختار ثم استشهد بكلام جماعة ممن قيد الاكل في السوق بالغلبة أو الدوام ويمكن تأويل أول كلامه بان المراد من الفسق مجرد عدم العدالة دون الفسق المتكرر في كلام الش؟ والمتشرعة لكنه بعيد وابعد منه توجيه كلامه فيما ذكره من الوجوه الثلاثة في زوال العدالة بمنافيات المروة بان المراد ما ينافيها بحسب الأعم من المرة والاكثار ومعناه ان ما ينافي المروة بجنسه هل يزيل العدالة بمجرده أو بشرط الاكثار وهو كما ترى ثم إنه قد تلخص مما ذكرنا من أول المسألة إلى هنا ان الأقوى الذي عليه معظم القدماء والمتأخرين هو كون العدالة عبارة عن صفة نفسانية توجب التقوى والمروة أو التقوى فقط على ما قويناه وعرفت (ايض) ان القول بأنها عبارة عن الاسلام وعدم ظهور الفسق غير ظ؟ من كلام أحد من علمائنا وإن كان ربما نسب إلى بعضهم كما عرفت وعرفت ما فيه وكذلك القول بأنها عبارة عن حسن الظ؟ غير مصرح به في كلام أحد من علمائنا وان نسبه بعض متأخري المتأخرين إلى كثير بل الأكثر بل إلى الكل وكيف كان فالمتبع هو الدليل وان لم يذهب إليه الا قليل وقد عرفت الأدلة بقى الكلام في ما اورده على القول بالملكة وهي أمور منها ما ذكره المولى الأعظم وحيد عصره في مفاتيح على ما حكاه عنه بعض الأجلة من أن حصول الملكة بالنسبة إلى كل المعاصي بمعنى صعوبة الصدور لا استحالته فربما يكون نادرا بالنسبة إلى نادر من الناس ان فرض تحققه ويعلم ان العدالة مما تعم به البلوى ويكثر إليه الحاجات في العبادات والمعاملات والايقاعات فلو كان الامر كما يقولون لزم الحرج واختل النظام مع أن القطع حاصل بان في زمان الرسول والأئمة (على) ما كان الامر على هذا النهج بل من تتبع الأخبار الكثيرة يحصل القطع بان الامر لم يكن كما ذكروه في الش؟ ولا في امام الجماعة ويؤيده ما ورد في أن امام الصلاة إذا أحدث أو حدث له مانع اخر اخذ بيد اخر واقامه مقامه انتهى وقال السيد الصدر في شرح الوافية بعد ما حكى عن المتأخرين ان العدالة هي الملكة الباعثة على التقوى والمروة ما لفظه إما كون هذه الملكة عدالة فلا ريب فيه لان الوسط بين البلادة والجزبرة؟ يسمى حكمة وبين افراط الشهوة وتفريطها هي العفة وبين الظلم والانظلام هي الشجاعة فإذا اعتدلت هذه القوى حصلت كيفية وحدانية شبيهة بالمزاج كأنها يحصل من الفعل والانفعال بين طرفي هذه القوى وانكسار سورة كل واحدة منها وبعد حصولها يلزمها التقوى والمروة واما اشتراط تحقق هذا المعنى حيث اعتبر الشارع العدالة فلم اطلع على دليل ظني لهم فضلا عن القطعي وصحيحة ابن أبي يعفور عليهم لا لهم كما قيل نعم لا يحصل لنا الاطمينان التام في اجتناب الذنب في الواقع الا فيمن يعلم أو يظن حصول تلك الملكة فيه وهذا يقرب اعتبارها ولكن يبعده ان هذه الصفة الحميدة يكون في الأوحدي الذي لا يسمع الدهر مثله الا نادرا لان التعديل المذكور يحتاج إلى مجاهدات شاقة مع تأييد رباني والاحتياج إلى العدالة عام لازم في كل طائفة من كل فرقة من سكان البر والبحر حفظا لنظام الشرع ثم قال لايق؟ ان الش؟
وان اعتبر الملكة ولكنه جعل حسن الظ؟ مع عدم عثور الحاكم أو المأموم على فعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة علامة لها وهذا يحصل في أكثر الناس لأنا نقول إن اعتبر القائل بالملكة فيما يعرف به العدالة هذا الذي قلت فلا ثمرة للنزاع في أن العدالة ما إذا؟ انتهى موضع