كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٠٦
كان ولابد من فهم اعتبار المروة من الصحيحة بناء على أن المذكور فيه حد لها لابد من أن يكون مطردا فترك التعرض لاعتبار ما يعتبر فحل؟ بطردها فالأنسب ان يق؟ ان ذلك انما يستفاد من لفظي الستر والعفاف الراجعين إلى معنى واحد كما عرفت من قول الصحاح رجل الخ؟ فيكون المراد بالستر ما عد في الحديث المشهور المذكور في أصول الكافي في باب جنود العقل والجهل مقابلا للتبرج المفسر في كلام بعض محققي شراح أصول الكافي بالتظاهر بما يقبح ويستهجن في الشرع أو العرف ولا ريب ان منافيات المروة مما يستهجن في العرف فهى منافية للستر والعفاف بذلك المعنى وقد ذكر بعضهم في عدالة القوة الشهوية المسماة بالعفة ان ما يحصل من عدم تعديلها عدم المروة وظاهره ان المروة لازمة للعفاف ثم إن المروة على القول باعتبار ما في العدالة مثل التقوى المراد بها عندهم اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر ففعل منافيها يوجب زوال العدالة بمجرده من غير حاجة إلى تكرره كارتكاب الكبيرة لأنه لازم تفسيرهم للعدالة بالملكة المانعة من مجانبة الكبائر ومنافيات المروة أو الباعثة على ملازمة التقوى والمروة وقد عرفت ان المراد بالبعث أو المنع الفعلي لا الشانئ نعم ربما يكون بعض الأفعال لا ينافي المروة بمجرده ولذا قيدوا منافيات الاكل في الأسواق بصورة غلبة وقوع ذلك منه وانه لا يقدح وقوعه نادرا وللضرورة أو من السوقي فمعناه بقرينة عطف الضرورة والسوقي انه لا ينافي المروة لا انه مع منافاة المروة لا يوجب زوال العدالة بمجرده نعم فرق بين التقوى والمروة وهو ان مخالفة التقوى يوجب الفسق بخلاف مخالفة المروة فإنها توجب زوال العدالة دون الفسق ففاقد المروة إذا كانت فيه ملكة اجتناب الكبائر واسطة بين العادل والفاسق ومن جميع ما ذكرنا يظ؟ ما في كلام بعض سادة مشايخنا حيث إنه بعد ما أثبت اعتبار المروة بالفقرة الثالثة المتقدمة من الصحيحة قال بقى الكلام في أن منافيات المروة هل توجب الفسق بمجردها كالكبائر أو بشرط الاصرار والاكثار كالصغائر أو تفصيل بين مثل تقبيل الزوجة في المحاضر وبين مثل الاكل في الأسواق وهذا هو المختار ثم استشهد بكلام جماعة ممن قيد الاكل في السوق بالغلبة أو الدوام ويمكن تأويل أول كلامه بان المراد من الفسق مجرد عدم العدالة دون الفسق المتكرر في كلام الش؟ والمتشرعة لكنه بعيد وابعد منه توجيه كلامه فيما ذكره من الوجوه الثلاثة في زوال العدالة بمنافيات المروة بان المراد ما ينافيها بحسب الأعم من المرة والاكثار ومعناه ان ما ينافي المروة بجنسه هل يزيل العدالة بمجرده أو بشرط الاكثار وهو كما ترى ثم إنه قد تلخص مما ذكرنا من أول المسألة إلى هنا ان الأقوى الذي عليه معظم القدماء والمتأخرين هو كون العدالة عبارة عن صفة نفسانية توجب التقوى والمروة أو التقوى فقط على ما قويناه وعرفت (ايض‍) ان القول بأنها عبارة عن الاسلام وعدم ظهور الفسق غير ظ؟ من كلام أحد من علمائنا وإن كان ربما نسب إلى بعضهم كما عرفت وعرفت ما فيه وكذلك القول بأنها عبارة عن حسن الظ؟ غير مصرح به في كلام أحد من علمائنا وان نسبه بعض متأخري المتأخرين إلى كثير بل الأكثر بل إلى الكل وكيف كان فالمتبع هو الدليل وان لم يذهب إليه الا قليل وقد عرفت الأدلة بقى الكلام في ما اورده على القول بالملكة وهي أمور منها ما ذكره المولى الأعظم وحيد عصره في مفاتيح على ما حكاه عنه بعض الأجلة من أن حصول الملكة بالنسبة إلى كل المعاصي بمعنى صعوبة الصدور لا استحالته فربما يكون نادرا بالنسبة إلى نادر من الناس ان فرض تحققه ويعلم ان العدالة مما تعم به البلوى ويكثر إليه الحاجات في العبادات والمعاملات والايقاعات فلو كان الامر كما يقولون لزم الحرج واختل النظام مع أن القطع حاصل بان في زمان الرسول والأئمة (على) ما كان الامر على هذا النهج بل من تتبع الأخبار الكثيرة يحصل القطع بان الامر لم يكن كما ذكروه في الش؟ ولا في امام الجماعة ويؤيده ما ورد في أن امام الصلاة إذا أحدث أو حدث له مانع اخر اخذ بيد اخر واقامه مقامه انتهى وقال السيد الصدر في شرح الوافية بعد ما حكى عن المتأخرين ان العدالة هي الملكة الباعثة على التقوى والمروة ما لفظه إما كون هذه الملكة عدالة فلا ريب فيه لان الوسط بين البلادة والجزبرة؟ يسمى حكمة وبين افراط الشهوة وتفريطها هي العفة وبين الظلم والانظلام هي الشجاعة فإذا اعتدلت هذه القوى حصلت كيفية وحدانية شبيهة بالمزاج كأنها يحصل من الفعل والانفعال بين طرفي هذه القوى وانكسار سورة كل واحدة منها وبعد حصولها يلزمها التقوى والمروة واما اشتراط تحقق هذا المعنى حيث اعتبر الشارع العدالة فلم اطلع على دليل ظني لهم فضلا عن القطعي وصحيحة ابن أبي يعفور عليهم لا لهم كما قيل نعم لا يحصل لنا الاطمينان التام في اجتناب الذنب في الواقع الا فيمن يعلم أو يظن حصول تلك الملكة فيه وهذا يقرب اعتبارها ولكن يبعده ان هذه الصفة الحميدة يكون في الأوحدي الذي لا يسمع الدهر مثله الا نادرا لان التعديل المذكور يحتاج إلى مجاهدات شاقة مع تأييد رباني والاحتياج إلى العدالة عام لازم في كل طائفة من كل فرقة من سكان البر والبحر حفظا لنظام الشرع ثم قال لايق؟ ان الش؟
وان اعتبر الملكة ولكنه جعل حسن الظ؟ مع عدم عثور الحاكم أو المأموم على فعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة علامة لها وهذا يحصل في أكثر الناس لأنا نقول إن اعتبر القائل بالملكة فيما يعرف به العدالة هذا الذي قلت فلا ثمرة للنزاع في أن العدالة ما إذا؟ انتهى موضع
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572