التقية تركه فان السجود يقع منهيا عنه فيفسد الصلاة ومن مواضع عدم البطلان ترك التكفير في الصلاة فإنه وان حرم لا يوجب البطلان لان وجوبه من جهة التقية لا يوجب كونه معتبرا في الصلاة لتبطل بتركه وتوهم ان الشارع أمر بالعمل على وجه التقية مدفوع بان تعلق الامر بذلك العمل المقيد ليس من حيث كونه مقيدا بتلك الوجه بل من حيث نفس الفعل الخارجي الذي هو قيد اعتباري للعمل لاقيد شرعي وتوضيحه ان المأمور به ليس هو الوضوء المشتمل على غسل الرجلين مما لم يعتبره الشارع في مقام الامر فهو نظير تحريم الصلاة المشتملة على محرم خارجي لادخل له في الصلاة فان قلت إذا كان ايجاب الشئ للتقية لا يجعله معتبرا في العبادة حال التقية لزم الحكم بصحة وضوء من ترك المسح على الخفين لأن المفروض ان الامر بمسح الخفين للتقية لا يجعله جزء فتركه لا يقدح في صحة الوضوء مع أن الظاهر عدم الخلاف في بطلان الوضوء قلت ليس الحكم بالبطلان من جهة ترك ما وجب بالتقية بل لان المسح على الخفين متضمن لأصل المسح الواجب في الوضوء مع الغاء قيد مماسية الماسح للممسوح كما في المسح على الجبيرة الكائنة في موضع الغسل أو المسح وكما في المسح على الخفين لأجل البرد المانع من نزعها فالتقية انما أوجبت الغاء قيد المباشرة واما صورة المسح ولو مع الحائل فواجبة واقعا لامن حيث التقية فالاحلال بها يوجب بطلان الوضوء بنقض جزء منه ومما يدل على انحلال المسح إلى ما ذكرنا من الصورة وقيد المباشرة قول الإمام عليه السلام لعبد الاعلى مولى آل سام؟ سئله عن كيفية مسح من جعل على إصبعه مرارة ان هذا وشبهه يعرف من كتاب الله وهو قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ثم قال امسح عليه فان معرفة وجوب المسح على المرارة الحائلة بين الماسح والممسوح من آية نفى الحرج لا يستقيم الا بان يقال إن المسح الواجب في الوضوء ينحل إلى صورة المسح ومباشرة الماسح للممسوح ولما سقط قيد المباشرة لنفى الحرج تعين المسح من دون مباشرة وهو المسح على الحائل وكذلك فيما نحن فيه سقط قيد المباشرة ولا يسقط صورة المسح عن الوجوب وكذلك الكلام في غسل الرجلين للتقية فان التقية انما أوجبت (بل نفس غسل الرجلين الواقع في الوضوء وتقييد الوضوء باشتماله على غسل الرجلين صح) سقوط الخصوصية سقوط المائرة بين الغسل والمسح واما ايصال الرطوبة إلى الممسوح فهو واجب لامن حيث التقية فإذا أخل به المكلف فقد ترك جزء من الوضوء فبطلان الوضوء من حيث ترك ما وجب لا لأجل التقية لاترك ما وجب للتقية ومما يؤيد ما ذكرنا ما ذكره غير واحد من الأصحاب من أنه لو دار الامر بين المسح على الخفين وغسل الرجلين قدم الثاني لان فيه ايصال الماء بخلاف الأول فلو كان نفس الفعل المشتمل على القيد والمقيد انما وجب تقية لم يعقل ترجيح شرعي بين فعلين ثبت وجوبهما بأمر واحد وهو الامر بالتقية لان نسبة هذا الامر إلى الفردين نسبة واحدة الا ان يكون ما ذكروه فرقا اعتباريا منشاؤه ملاحظة الأسباب العقلية لكن يبقى على ما ذكرنا في غسل الرجلين انه لو لم يتمكن المكلف من المسح تعين عليه الغسل الخفيف ولا يحضرني من افتى به لكن لا باس باعتباره كما في عكسه المجمع عليه وهو تعين المسح عند تعذر الغسل ويمكن استنباطه من رواية عبد الاعلى المتقدمة ولو قلنا بعدم الحكم المذكور فلا باس بالتزام عدم بطلان الوضوء فيما إذا ترك غسل الرجلين الواجب للتقية لما عرفت من أن أوامر التقية لم يجعله جزء بل الظاهر أنه لو نوى به الجزئية بطل الوضوء لان التقية لم يوجب نية الجزئية وانما أوجب العمل الخارجي بصورة الجزء المقام الرابع في ترتب اثار الصحة على العمل الصادر تقية لامن حيث الإعادة والقضاء سواء كان العمل من العبادات كالوضوء من جهة رفع الحدث أم من المعاملات كالعقود والايقاعات الواقعة على وجه التقية فنقول ان مقتضى القاعدة عدم ترتيب الآثار لما عرفت غير مرة من أن أوامر التقية لا تدل على أزيد من وجوب التحرز عن الضرر واما الآثار المترتبة على العمل الواقعي فلا نعم لو دل دليل في العبادات على الاذن في امتثالها على وجه التقية فقد عرفت انه يستلزم سقوط الاتيان به ثانيا بذلك العمل و إما الآثار الأخر كرفع الحدث في الوضوء بحيث لا يحتاج المتوضى تقية إلى وضوء اخر بعد رفع التقية بالنسبة إلى ذلك العمل الذي توضأ له فإن كان ترتبه متفرعا على ترتب الامتثال بذلك العمل حكم بترتبه وهو واضح إما لو لم يتفرع عليه احتاج إلى دليل اخر ويتفرع على ذلك ما يمكن ان يدعى ان رفع الوضوء للحدث السابق عليه من اثار الامتثال الامر به بناء على أن الامر بالوضوء ليس الا لرفع الحدث واما وضوء دائم الحدث فكونه مبيحا لا رافعا من جهة دوام الحدث لامن جهة قصور الوضوء عن التأثير وربما يتوهم ان ما تقدم من الأخبار الواردة في أن كل ما يعمل للتقية فهو جائز وان كل شئ يضطر إليه للتقية فهى جائز يدل على ترتيب الآثار مطلقا بناء على أن معنى الجواز والمنع في كل شئ بحسبه فكما ان الجواز والمنع في الافعال المستقلة في الحكم كشرب النبيذ ونحوه يراد به الاثم والعدم وفى الأمور الداخلة في العبادات فعلا أو تركا يراد به الاذن والمنع من جهة تحقق الامتثال بتلك العبادات فكذلك الكلام في المعاملات بمعنى عدم الباس وثبوته من جهة ترتب الآثار المقصودة من تلك المعاملة كما في قول الش؟ يجوز المعاملة الفلانية أو لا يجوز وهذا توهم مدفوع بما لا يخفى على المتأمل ثم لا باس بذكر بعض الأخبار الواردة مما اشتمل على بعض الفوائد منها ما عن الاحتجاج بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بعض احتجاجه على بعض وفيه وآمرك ان تستعمل التقية في دينك
(٤٠١)