طاهر وجلد غيره نجس لكونه ميتة ويغسل الاناء من الخمر خمسا (وغيره من النجاسات حتى يزول العين صح) على المشهور كما في الروض وعن جامع المقاصد وجوب غسل الإناء من الخمر سبعا للأصل وموثقة عمار عن الاناء يشرب فيه النبيذ قال يغسل سبعا وعن جامع المقاصد ان ضعف عمار منجبر بالشهرة خلافا للمحكى عن ظاهر ف؟ وصريح كتب المحقق وعد؟ والدروس وعن المحقق نسبته إلى الشيخ في التهذيب ونسبه كاشف اللثام إليه في كتاب الصيد والذبايح من يه؟ والى القاضي في باب الأطعمة والأشربة من المهذب لموثقة عمار الأخرى عن قدح أو اناء يشرب فيه الخمر فقال تغسله ثلث مرات سئل أيجزيه ان يصيب؟ عليه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلث مرات وهذه صريحة في كفاية الثلث فيحمل رواية السبع على الاستحباب وما ذكره في محكى مع؟ صد؟
من ترجيح تلك الرواية بالشهرة ولو سلم المساواة فيبقى الأصل المقتضى لوجوب السبع سليما منظور فيه بان الترجيح بالنصوصة والظهور مقدم على الترجيح بالشهرة ما لم يبلغ الشهرة حتى يشذ معها الخلاف ثم لم فرض التكافؤ وجب الرجوع إلى ما سيجيئ من عموم وجوب الثلث في كل قذر لا إلى استصحاب النجاسة واضعف من ذلك ما توهمه بعضهم من أن دلالة الموثقة الثانية على كفاية الثلث بمفهوم العدد فيدور الامر بين تقييد مفهومه وبين حمل الامر في الموثقة الأولى على الاستحباب والتقييد أولي وأنت خبير بان الموثقة صريحة في كفاية الثلث من حيث منطوق التحديد لامن مفهوم العدد فالأقوى كفاية الثلث وعن ظاهر جماعة وصريح آخرين كفاية المرة لضعف الروايتين فيسلم اطلاقات الغسل عن المقيد أقول قد أشرنا مرارا إلى أن التمسك باطلاقات أدلة الغسل لا يغنى لورودها في مقام بيان أصل وجوب الإزالة لافى كيفيتها ويرشدك إلى ما ذكرنا صدر الموثقة الثانية حيث قال عمار سئلت أبا عبد الله (ع) عن الدن الذي يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل أو كافج أو زيتون قال إذا غسل فلا باس وعن الإبريق وغيره فيه خمر أيصلح ان يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا باس وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلث مرات إلى آخره فانظر كيف اكتفى في السؤالين الأولين بمطلق الغسل حيث لم يكن المقام الا مقام بيان قابلية استعمال الأواني للاستعمال بعد الغسل ثم لما سئل عن كيفية العلاج أجاب بالتثليث ثم لما توهم السائل كفاية الصب أجاب بلزوم الدلك حتى يتيقن زوال جرم الخمر والظاهر أن أكثر اطلاقات الغسل من هذا القبيل واردة إما في بيان أصل النجاسة واما في مقام بيان توقف الشئ كالصلاة ونحوها على إزالة النجاسة واما في مقام رفع الباس بعد الإزالة واما لغير ذلك نعم يمكن ان يقال إن عموم البلوى يقتضى بيان الكيفية أكثر من ذلك فان مثل إزالة النجاسة عن الثوب والبدن التي هي كالصلاة في كثرة الدوران وعموم الابتلاء بل أشد واعم ابتلاء من الصلاة والغسل فلو كان الواجب فيها كيفية خاصة زائدا على إزالة العين لورد فيه من الاخبار ما شاء الله ولم ينحصر في رواية واحدة من روايات عمار التي نقطع بأنها لم يكن يرويه الا قليل من الرواة في قليل من الكتب الا ان يقال إن المذهب قد يعلم بعمل الرواة والعلماء والعوام في ذلك وان لم ترد إلينا فيه الا رواية واحدة ولهذا ذكر الشهيد في المسألة الآتية في عدم كفاية المرة في غسل الإناء في الجواب من ضعف رواية عمار بانا قد نعلم المذهب بالرواية الضعيفة بل قد يكون بعض المسائل أهم من ذلك وأهم ولا تجد فيها مثل هذه الرواية أيضا فالمتبع هو الدليل لا الاستبعاد وكيف كان فهل يلحق بالخمر المسكرات النجسة صرح بالالحاق بعض القائلين بالسبع في الخمر وهو كذلك لصدق الخمر عليها في الاخبار قال في محكى مع؟ صد؟
وليس الحكم مقصور ا على الخمر بل المسكر المايع كله كذلك ولا يبعد الحاق الفقاع انتهى واما غيره أي غير المسكر من النجاسات عدا ولوغ الكلب والخنزير أو هما مع موت الجرد كما سيجيئ فالأقوى وجوب التثليث في غسل الأواني منهما وفاقا للمحكى عن الإسكافي والصدوق وأكثر كتب الشيخ والشهيد في الدروس والمسالك والمحقق الثاني في جامع المقاصد والوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح وعن المعتبر ان الشيخ في الخلاف ادعى الاجماع عليه وفيه نظر يعرف من عبارة الشيخ ويدل عليه مضافا إلى الأصل موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الكوز والاناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال ثلثا يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء اخر فيحرك ثم يفرغ منه (ثم يصب فيه ماء اخر فيتحرك ثم يفرغ منه صح) وقد طهر خلافا للمحكى عن المقنعة والمراسم والمعتبر وكثير من كتب المص؟ والبيان والروض وغيرها فاكتفوا بمطلق غسله حتى تزول العين وحكاه كاشف اللثام عن الأكثر ولعله لاطلاقات الغسل ولمرسلة الشيخ حيث قال في ف؟ بعد ذكر رواية التثليث وروى أنه يغسل مرة وفى الاطلاقات ما عرفت غير مرة وفى المرسلة مالا يخفى نعم لو غسل في الكثير فالأقوى كفاية المرة وفاقا للمشهور كما عن الكفاية لما عرفت من المرسلة ورواية الغدير ثم إن الظاهر أنه ليس لغسل الاناء كيفية مخصوصة الأصب الماء فيه وايصال الماء بالتحريك إلى جميع مواضع النجاسة كما صرح به في موثقة عمار نعم لو لم يكن بعض مواضعه نجسا فلا حاجة إلى تحريك الماء إليه بل ينجسه ذلك ولو ملا الاناء كفى عن تحريكه كما عن محكى لم؟ وشرح المفاتيح واعترف به سبطه في المناهل ولافرق في ذلك بين الاناء الصغير والكبير والمثبت وغيره ثم إن المشهور قابلية أواني الخمر الغير الصلبة كالخزف الغير المطلع للطهارة وظاهرهم عدم الفرق بين غسلها