عن الزهري وذكره في كتاب الصلاة في باب أصحاب الحراب في المسجد من حديث صالح بن كيسان عن ابن شهاب.
وخرجه النسائي (1) من حديث الأوزاعي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: دخل عمر رضي الله
(١) (سنن النسائي): ٣ / ٢١٧ كتاب العيدين باب (٣٥) اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك حديث رقم (١٥٩٤).
قال الإمام النووي: فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر. وفيه جواز نظر النساء إلى لعب الرجال من غير نظر إلى نفس البدن وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا أصحهما تحريمه لقوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن).
ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وأم حبيبة احتجبا عنه أي عن ابن أم مكتوم فقالتا إنه أعمى لا يبصرنا فقال صلى الله عليه وسلم أعمياوان أنتما أليس تبصرانه؟ وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره وقال: هو حديث حسن.