إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ١٠ - الصفحة ١٥٤
كنت لأدخل البيت والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل على رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إلا إذا كان معتكفا وفي لفظ مسلم إذا كانوا معتكفين ".
وذكره أبو داود (1) من حديث مالك عن ابن شهاب إلى آخره وذكره بعده من حديث الليث عن ابن شهاب وعروة عن عمرة عن عائشة رضي الله

(١) سنن أبي داود: ٢ / 832 - 833 كتاب الصوم باب (79) المعتكف يدخل البيت لحاجة حديث رقم (2467) قال الخطابي فيه بيان أن المعتكف لا يدخل بيته إلا لغائط أو بول فإن دخله لغيرهما من طعام وشراب فسد اعتكافه.
وقد اختلف الناس في ذلك فقال أبو ثور لا يخرج إلا لحاجة الوضوء الذي لا بد منه وقال إسحاق بن راهويه لا يخرج لغائط أو بول غير أنه بين الواجب من الاعتكاف والتطوع وقال في الواجب لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة وفي التطوع يشترط ذلك حين يبتدئ وقال الأوزاعي لا يكون في الاعتكاف شرط وقال أصحاب الرأي ليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة ما خلا الجمعة والغائط والبول فأما ما سوى ذلك من عيادة مريض وشهود جنازة فلا يخرج له.
وقال مالك والشافعي لا يخرج المعتكف في عيادة مريض ولا شهود جنازة وهو قول عطاء ومجتهد وقالت طائفة للمعتكف أن يشهد الجمعة ويعود المريض ويشهد الجنازة روى ذلك عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو قول سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي (معالم السنن).
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست