ذكره في باب اعتكاف النساء (1) وفي باب الاعتكاف في شوال (2) بألفاظ متغايرة.
(1) (المرجع السابق) باب (6) اعتكاف النساء حديث رقم (2033) وفي الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها وفيه جوازضرب الأخبية في المسجد وأن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد وفي جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه وأنه لا يلزم بالنية ولا بشروع فيه ويستنبط منه سائر التطوعات لمن قال باللزوم وفيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح وهو قول الأوزاعي والليث والثوري وقالت الأئمة الأربعة وطائفة: يدخل قبل غروب الشمس وأدلوا الحديث على أنه دخل من أول الليل ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها وأجاب عن الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه فعلى هذا فاللازم أحد الأمرين إما أن يكون شرع في الاعتكاف فيدخل على جواز الخروج منه وإما أن لا يكون شرع فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبح وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف لأن النساء شرع لهن الاحتجاب في البيوت فلو لم يكن المسجد شرطا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع ولاكتفى لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن: وقال إبراهيم بن علية: في قوله (آلبر تردن) دلالة على أنه ليس لهن الاعتكاف في المسجد إذ مفهومه أنه ليس يبر لهن وما قاله ليس بواضح وفيه شؤم الغيرة لأنها ناشئة عن الحسد المفضي إلى ترك الأفضل لأجله وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة وإن خشي على عمله الرياء فله تركه وقطعه وفيه أن الاعتكاف لا يجب بالنية وأما قضاؤه صلى الله عليه وسلم له فعلى طريق الاستحباب لأنه كان إذا عمل عملا أثبته ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترها ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين وفي الحديث بيانه مرتبة عائشة في كون حفصة لم تستأذن إلا بواسطتها ويحتمل أن يكون سبب ذلك كونه كان تلك الليلة في بيت عائشة.
(2) (المرجع السابق): باب (14) الاعتكاف في شوال حديث رقم (2041).