احتمل التوزيع، والتعيين، و البطلان، وفي القواعد (ولو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنيته، ويحتمل القابض) ولو فقدت فالوجهان أي التوزيع والتعيين بعد ذلك والله أعلم.
(وإن اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن له) أي المرتهن (بينة) بلا خلاف أجده فيه لأنه منكر، باعتبار موافقته لأصالة عدم الرد، وكون المرتهن أمينا أعم من تصديقه في ذلك، والقياس على الودعي - مع أنه باطل عندنا - قد يفرق بينهما، بالقبض لمصلحة المالك، فيكون محسنا لا سبيل عليه، وعدمه، وكذا المستعير والمقارض والوكيل بجعل وغيرها والله أعلم.