بالنسبة إلى بعض الورثة، ويمكن فرضه فيمن علم أن له وارثا إلا أنه لم يعرف أن الشرط في كونه للإمام العلم بعدم الوارث غيره، لا عدم العلم، ومن ذلك كله يظهر لك ما في السرائر قال: (ومن وجب عليه دين وغاب صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها وجب عليه أن ينوي على حسب ما قدمنا، فإن حضرته الوفاة سلمه إلى من يثق بديانته، وجعله وصيه في تسليمه إلى صاحبه، فإن مات من له الدين سلمه إلى ورثته، فإن لم يعلم وارثا اجتهد في طلبه، فإن لم يجد سلمه إلى الحاكم، فإن قطع أن لا وارث له كان لإمام المسلمين، وقد روي (أنه إذا لم يظفر له بوارث تصدق به عنه، وليس عليه شئ) أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته من طريق الخبر ايرادا لا اعتقادا، لأن الصدقة لا دليل عليها في كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع، بل الاجماع والأصول مقررة لمذهبنا، تشهد بأن الإمام مستحق ميراث من لا وارث له.
إذ فيه أن الشيخ لا ينكر انتقاله إلى الإمام عليه السلام بعد العلم بعدم الوارث له، وإنما أمر بالصدقة مع الجهل، لأنه من مجهول المالك الذي من المعلوم حكمه ذلك، فضلا عما أرسله من الخبر، وإن كنا لم نجده في خصوص المقام. نعم في الفقيه بعد أن روى في صحيح معاوية (1) عن أبي عبد الله - (في رجل كان له على رجل حق ففقده، ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا، ولا نسبا ولا ولدا، قال: أطلب قال: إن ذلك قد طال، فأتصدق به؟ قال: أطلب) - قال: و قد روي في هذا خبر آخر (2) (إن لم تجد له وارثا وعلم الله منك الجهد فتصدق به) وليس فيه العلم بموت ذي الحق، وليس في اشتراط عدم الوارث دلالة عليه، إذ يمكن اشتراط الصدقة بذلك، وإلا وجب ابقاؤه حتى يعلم موته، ولو بمضي مدة لا يعيش فيها مثله، ثم يسلم إلى الوارث بعد ذلك، وأما خبر هشام بن سالم (3) (سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام، وأنا عنده جالس، فقال له: (كان لأبي أجير كان يقوم