السلعة، أو كثرة الراغبين إليها بحيث يرجى صعود سعرها، وعدمه، خلافا للتذكرة فأوجب حينئذ قبول ما بذله الغرماء من دينه، وكأنه اجتهاد في مقابلة النص، بل فيها أيضا ما يقتضي وجوب القبول لو بذل الثمن باذل من ماله تخليصا للعين، وإطلاق النص يدفعه.
نعم يعتبر فيه حلول الدين، فلا رجوع لو كان مؤجلا، لعدم استحقاقه المطالبة حينئذ، فلا يستحق الفسخ، ولو حل قبل فك الحجر وقبل الوفاء بها فالأصلح في جامع المقاصد عدم الرجوع بها أيضا، لتعلق حق الغرماء بها، فلا يستحق إبطاله، لكن في القواعد اشكال، ولعله من ذلك، ومن عموم الخبر، بل عن التحرير الجزم بالرجوع، وهو جيد بناء على مشاركة الدين المؤجل الحال قبل قسمة الكل أو البعض، لاندراجه حينئذ في عموم النص المزبور، كما صرح به في الروضة، لكنه لا يخلو من إشكال، لسبق تعلق حق الغير، ولأصالة عدم المشاركة، ولذا قرب في التذكرة أنه لو حل الأجل قبل انفكاك الحجر أنه لا يشارك صاحبه الغرماء، وبنى عليه أنه ليس لصاحب الدين الذي قد حل الرجوع في عين ماله، سواء كان الحاكم دفعها في بعض الديون أو لا وهو جيد، لكنه صرح بعد ذلك في آخر كتاب الفلس، أنه إذا حل المؤجل قبل قسمة الكل أو البعض شارك فيما لم يقسم، ويمكن الجمع بين كلاميه بحمل ما هنا على عدم الشركة إذا كان الحلول بعد القسمة، بخلاف الأخير، إلا أن تعليله الفرع ينافي ذلك ويمكن دفعه أيضا فتأمل.
هذا كله في المعاوضة المحضة ولو قرضا فإنه صرح في التذكرة بأنه للمقرض الجوع بعينه إذا فلس المقترض، وكان عين المال موجودة، أما ما ليست كذلك، بل فيها شبه للمعاوضة، فلا فسخ، للأصل السالم عن المعارض، ضرورة عدم اندراج مثل النكاح والخلع والعفو عن القصاص على مال ونحوها في الخبر المزبور، فلا تفسخ الزوجة النكاح بتعذر الصداق ولا الزوج الخلع بتعذر العوض بافلاس الزوجة ولا العافي بتعذر عوضه، كما هو واضح، بل لا أجد فيه خلافا، بل في جامع المقاصد الاجماع عليه.
والظاهر اعتبار بقاء العين على ملك المفلس بذلك العقد، لأنه المنساق من اطلاق