في أهلية النقل، كالمشكوك في أنه يعقد عليه أولا، لكن فيهما معا بحث.
وعلى كل حال فالأقوى صحة عقده، بل ظاهر جماعة من الأصحاب، بل هو كصريح التذكرة عدم بطلانه برد الغرماء، وأنه يبقي موقوفا على أن يقسم المال، لا يباع ولا يسلم إلى الغرماء، فإن فضل لارتفاع قيمة غيره، أو لابراء بعض الديانة أو غير ذلك، نفذ فيه التصرف، وإلا بطل، لسبق التعلق به فيه، وليس لذوي الدين ابطال التصرف، وفسخ العقد قبل ذلك، هو جيد، وقد أومأنا إليه في تصرف الراهن ولو كان ما تصرف فيه متعددا ففي القواعد (أنه مع القصور يبطل الأضعف، كالرهن والهبة ثم البيع والكتابة، ثم العتق) وعن الشافعية احتمال نقض الأخير كما في تبرعات المريض إذا زادت عن الثلث، لأن المزاحمة إنما وقعت بين ديون الغرماء والأخير، فيكون السابق ماضيا، لعدم ما ينافيه، واستحسنه في التذكرة.
وفيه أن الحجر على المريض إنما هو فيما زاد على الثلث، فالأخير هو الزائد، فيكون باطلا دون ما سواه، بخلاف المفلس، فإنه محجور عليه في الجميع، فلا يظهر فرق بين الأخير وغيره لأن الجميع كالفضولي، فينبغي أن يقال حينئذ: جميع التصرفات موقوفة ولا بد من إبطال بعضها، ولا أولوية لبعض على غيره، بشئ من الاعتبارين، لأن المتقدم والمتأخر سواء في كونهما موقوفين، والضعيف والقوي سواء في كونهما غير نافذين، ولا فرق بين العتق وغيره في ذلك، فيقرع حينئذ، أو يخيرون، كما لو وقع التصرفات دفعة واحدة، وقد يحتمل البطلان في الجميع، وفيه ضعف.
لكن في جامع المقاصد (التحقيق أنا لو قلنا: أن الإجازة كاشفة لا ناقلة كانت جميع التصرفات مراعاة بوفاء الدين، فيظهر للتقدم أثر حينئذ، وحيث أنا رجحنا هذا القول فيما سبق كان ذلك أقوى) وفيه نظر يعرف من ملاحظة ما سلف لنا في تصرف الراهن. فلاحظ وتأمل، ولو كان التصرف بيعا ونحوه على الغريم صح، ضرورة ظهوره في إرادة الشراء الصحيح المستلزم للرضا بالتصرف، فلو باعه حينئذ منه بالدين وليس سواه صح لما ذكرنا، لا لما في القواعد (من أن سقوط الدين يسقط الحجر) إذ هو مستلزم للدور، أو اقتران صحة البيع، وارتفاع الحجر المنافي لتقدم الشرط