وأضعف من ذلك تعليل الفرق بينهما بأن العقد في زمن الخيار متزلزل لاثبات له، فلا يتعلق حق الغرماء بالمال، إذ التزلزل مشترك بينهما، فالقول: حينئذ بعدم اعتبار الغبطة في الجميع لا يخلو عن قوة. نعم قد يفرق بينهما بأن العيب لم يوجب استحقاق الرد خاصة، بل أوجبه مع الأرض، وإن كان على جهة البدل، بل لعل اقتضاؤه الأرش أقوى، بدليل عدم سقوطه بالتصرف ونحوه مما يسقط به الرد، بل قد يقال: إن الأرش ثابت به وإن كان له اسقاطه بفسخ العقد، فالحاصل حينئذ باختياره اللزوم مثلا سقوط الرد لا ثبوت الأرش، وإن كان لا يخلو من اشكال.
وحيث كان كذلك اتجه حينئذ دعوى تعلق حق للغرماء بهذا الخيار من بين الخيارات، كما أنه اتجه اعتبار الغبطة، ترجيحا لمن يكون معه على الآخر، إذ قد عرفت اجتماع الجهتين أي الأرش والرد في هذا الخيار، بخلاف غيره من أفراد الخيار حتى الغبن، فإنه ليس فيه جهة للمال أصلا، فلا يتقيد بالغبطة أو عدم المفسدة، بل ربما يؤيده ما قيل: من أن المريض إذا اشترى معيبا ولم يرده مع كون الغبطة في رده احتسب نقص عيبه من الثلث، ولعل من ذلك ينقدح أنه لو لم يكن للمفلس إلا الرد بالعيب لاسقاط الأرش قبل الفلس ونحوه لم تعتبر الغبطة فيه، إذ هو حينئذ كغيره من الخيارات، كما أنه قد ينقدح من ذلك وجه آخر، لأصل ثبوت الخيار بعد الفلس بغير العيب، بأن يقال: إنه ليس تصرفا في مال، وإن رجع إليه بالآخرة، وإن كان فيه بحث ظاهر، ولعله لذا كان ظاهر المحكي عن الأردبيلي، وبعض الشافعية، اعتبار الغبطة في جميع أنواع الخيار، لأن الفسخ نوع تصرف في المال.
وفيه أن المتجه حينئذ منعه منه، من دون إذن الغرماء، لأنه حينئذ كالتصرف فيه ببيع ونحوه، لا تقييده بالغبطة، ولم أقف على قائل به، وإن كان يشهد له في الجملة منع السفيه عنه، لكن قد يفرق بينهما بأن الحجر يقتضي تعلق حق الغرماء بمال المفلس على حسب كيفية ملكه له في اللزوم والتزلزل، لا أن به تختلف جهة ملكه، فمع كون الملك بالنسبة إليه متزلزلا يبقى على حاله بعد الفلس ومن ذلك ينقدح أن له الخيار أيضا فيما يشتريه في الذمة بعد الفلس، لأن المال قد انتقل إليه